المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ضابط الاستحلال الموجب للكفر - لقاء الباب المفتوح - جـ ٥٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [50]

- ‌تفسير آيات الصيام

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كما كتب على الذين من قبلكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لعلكم تتقون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أياماً معدودات)

- ‌تفسير قوله تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون)

- ‌الأسئلة

- ‌المسحة المعتبرة في مدة المسح على الخفين

- ‌مفطرات الصيام

- ‌حكم الاحتياط في الأذان للفجر بتقديمه أو تأخيره

- ‌حكم قضاء الدين عن المعسر بدون علمه

- ‌ضوابط الجمع في المطر

- ‌ضابط الاستحلال الموجب للكفر

- ‌حكم صيام المرضع والنفساء بعد الطهر

- ‌حكم الفطر للمسافر في رمضان

- ‌حكم خروج المذي أثناء الصوم

- ‌حكم طاعة ولي الأمر إذا منع شخصاً من الدعوة

- ‌حكم صيام من كان مريضاً مرضاً مزمناً

- ‌ترجمة القرآن بالمعنى

- ‌حكم السفر قبل صلاة الجمعة

- ‌الأسماء اللازمة والمتعدية في أسماء الله تعالى

- ‌حكم دخول الكافر المسجد للحاجة

- ‌حكم صلاة الجماعة

الفصل: ‌ضابط الاستحلال الموجب للكفر

‌ضابط الاستحلال الموجب للكفر

فضيلة الشيخ! ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد؟

الاستحلال: هو أن يعتقد حِلَّ ما حرمه الله.

وأما الاستحلال الفعلي فينظر: إن كان هذا الاستحلال مما يكفِّر فهو كافر مرتد، فمثلاً لو أن الإنسان تعامل بالربا، ولا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه، فإنه لا يكفر؛ لأنه لا يستحله، ولكن لو قال: إن الربا حلال، ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر؛ لأنه مكذب لله ورسوله.

الاستحلال إذاً: استحلال فعلي واستحلال عقدي بقلبه.

فالاستحلال الفعلي: ينظر فيه للفعل نفسه، هل يكفر أم لا؟ ومعلوم أن أكل الربا لا يكفر به الإنسان، لكنه من كبائر الذنوب، أما لو سجد لصنم فهذا يكفر لماذا؟ لأن الفعل يكفر؛ هذا هو الضابط ولكن لابد من شرط آخر وهو: ألا يكون هذا المستحل معذوراً بجهله، فإن كان معذوراً بجهله فإنه لا يكفر، مثل أن يكون إنسان حديث عهد بالإسلام لا يدري أن الخمر حرام، فإن هذا وإن استحله فإنه لا يكفر، حتى يعلم أنه حرام؛ فإذا أصر بعد تعليمه صار كافراً.

ص: 16