المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم البيع بالتقسيط مع عدم ملكية البائع للسلعة عند البيع - لقاء الباب المفتوح - جـ ٥٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [52]

- ‌تفسير آيات من سورة الأعلى

- ‌وعد الله لنبيه بإقرائه القرآن

- ‌وعد الله لنبيه بتيسيره لليسرى

- ‌معنى قوله تعالى: (فذكر إن نفعت الذكرى)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من لا يعمل بما ينصح به

- ‌حكم الرضيع من الزوج الأول بالنسبة لبنات الزوج الثاني

- ‌ضابط الطاهر والنجس في الجلود

- ‌المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم

- ‌السنة في دخول الرجل على أهله ليلة العرس

- ‌حكم العرضات الشعبية

- ‌من أحكام سجود السهو

- ‌حكم الاقتصار على توحيد الربوبية في الدعوة

- ‌الرد على من يدعي أن توحيد الألوهية أمر محدث

- ‌حكم من يذهب إلى الجهاد ويترك طلب العلم

- ‌حكم مصارعة الثيران

- ‌معنى حديث: (الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري)

- ‌حكم صيام من داعب امرأته فأمذى

- ‌حكم كشف المرأة شيئاً من جسدها أمام النساء

- ‌حكم التكبير أيام العيد بمكبر الصوت

- ‌حكم ضم فصلين مختلفي المرحلة في فصل واحد

- ‌الأضحية عن الميت

- ‌صلاة العيد وقضائها

- ‌حكم من جامع أو احتلم ولم ينزل

- ‌اقتناء المجلات الإسلامية التي فيها صور

- ‌حكم البيع بالتقسيط مع عدم ملكية البائع للسلعة عند البيع

- ‌حكم الائتمام بالمسبوق

- ‌من صور التحايل على أنظمة الدولة

الفصل: ‌حكم البيع بالتقسيط مع عدم ملكية البائع للسلعة عند البيع

‌حكم البيع بالتقسيط مع عدم ملكية البائع للسلعة عند البيع

ما حكم شراء الأراضي عن طريق شركة الراجحي، وإذا كانت لا تجوز فما هو وجه الشبهة في ذلك؟

إذا كانت الأراضي عند البائع وجاء إنسان يشتري منه أرضاً نقداً فيقول البائع: بعتها عليك بعشرة آلاف، ثم جاء إنسان آخر يشتري أرضاً مثلها لكن ليس معه دراهم فقال صاحب الأرض: أنا أبيع عليك هذه الأرض باثني عشر ألفاً مؤجلة مقسطة، فهذا لا بأس به؛ لأن الأرض عنده، أما إذا قال: أنا أريد شراء أرض وليس عندي دراهم، فأذهب إلى التاجر وأقول: اشتر الأرض لي، ثم بعها عليَّ مقسطة بأكثر مما اشتريتها به فهذا حرام؛ لأن هذا حيلة على الربا، لأن هذا التاجر لو أنك ما أتيت إليه ما اشترى الأرض، فيكون كأنه أقرضك قيمتها بزيادة والقرض بزيادة ربا.

(كل قرض جر منفعة فهو ربا) ، وهذا القرض جر للمقرض منفعة وهو زيادة الثمن، فهذا حرام وهو من التحايل على محارم الله عز وجل.

وأما قول التاجر: لو أنَّ هذا الذي اشترى الأرض رجع في شرائه لقبلت أنا الأرض، فهذه كلمة -كما يقولون- من باب ذر الرماد في العيون؛ لأنه من المعلوم أنه قد احتاج الأرض وجاء يتوسل إليك أن تشتريها له ثم تبيعها عليه من المعلوم أنه لن يرجع فهو محتاج لها، فإذا قدر أنه رجع واحد من عشرة آلاف فليس هذا بعبرة، على أني سمعت أن الذي يرجع بعدما يشتري التاجر يكتب في القائمة السوداء بحيث أن التاجر لا يعامله بعد ذلك، وهذا كالتهديد له إن رجع، فسوف يقبل على كل حال.

فصارت المسألة فيها تفصيل: إن كانت السلعة عند البائع في الأصل قبل أن تأتيه فلا بأس أن يبيعها عليك بأكثر مما تساوي اليوم بثمن مقسط، وإن لم تكن عنده بل اشتراها من أجلك ثم باعها عليك بزيادة فلا يجوز.

ص: 27