المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الائتمام بالمسبوق - لقاء الباب المفتوح - جـ ٥٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [52]

- ‌تفسير آيات من سورة الأعلى

- ‌وعد الله لنبيه بإقرائه القرآن

- ‌وعد الله لنبيه بتيسيره لليسرى

- ‌معنى قوله تعالى: (فذكر إن نفعت الذكرى)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من لا يعمل بما ينصح به

- ‌حكم الرضيع من الزوج الأول بالنسبة لبنات الزوج الثاني

- ‌ضابط الطاهر والنجس في الجلود

- ‌المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم

- ‌السنة في دخول الرجل على أهله ليلة العرس

- ‌حكم العرضات الشعبية

- ‌من أحكام سجود السهو

- ‌حكم الاقتصار على توحيد الربوبية في الدعوة

- ‌الرد على من يدعي أن توحيد الألوهية أمر محدث

- ‌حكم من يذهب إلى الجهاد ويترك طلب العلم

- ‌حكم مصارعة الثيران

- ‌معنى حديث: (الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري)

- ‌حكم صيام من داعب امرأته فأمذى

- ‌حكم كشف المرأة شيئاً من جسدها أمام النساء

- ‌حكم التكبير أيام العيد بمكبر الصوت

- ‌حكم ضم فصلين مختلفي المرحلة في فصل واحد

- ‌الأضحية عن الميت

- ‌صلاة العيد وقضائها

- ‌حكم من جامع أو احتلم ولم ينزل

- ‌اقتناء المجلات الإسلامية التي فيها صور

- ‌حكم البيع بالتقسيط مع عدم ملكية البائع للسلعة عند البيع

- ‌حكم الائتمام بالمسبوق

- ‌من صور التحايل على أنظمة الدولة

الفصل: ‌حكم الائتمام بالمسبوق

‌حكم الائتمام بالمسبوق

ما حكم الائتمام بالمسبوق؟

يعني: الائتمام بالمسبوق في حالة قضاء ما فاته، قال العلماء: إنه لا بأس بذلك، فينتقل هذا المأموم من ائتمام إلى إمامة، لكن مع هذا لا ننصح بذلك: أولاً: لأنه لم يرد عن الصحابة أن الإنسان إذا قضى ما فاته مع الإمام صلاها جماعة.

ثانياً: أن بعض العلماء قال: إن هذا لا يصح.

فيجتنب هذا من باب الاحتياط الداخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) وقوله: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) فلا ينبغي فعله حتى وإن قيل بجوازه.

ص: 28