المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم معاينة الطبيب للمرأة - لقاء الباب المفتوح - جـ ٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [7]

- ‌تفسير آيات من سورة النبأ

- ‌تفسير قوله تعالى: (وبنينا فوقكم سبعاً شداداً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وجعلنا سراجاً وهاجاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجاجاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لنخرج به حباً ونباتاً وجنات ألفافاً)

- ‌الأسئلة

- ‌الجمع بين أحاديث تقديم اليدين على الركبتين والعكس

- ‌السنة في المساقاة

- ‌الحكمة في إنكار المنكر

- ‌حكم العمل بخلاف العقد المتفق عليه

- ‌حكم المساهمة في الشركات التي تتعامل بالربا

- ‌حكم إتمام الصلاة في السفر

- ‌الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌حكم تصحيح الأحاديث الضعيفة وحمل الآيات القرآنية على الوقائع الحديثة

- ‌حكم الأذكار الجماعية بعد الصلوات

- ‌أفضل الأعمال التي تقدم للميت

- ‌حكم قراءة القرآن عند القبور

- ‌حكم معاينة الطبيب للمرأة

- ‌الأسباب وعلاقتها بالشرك

- ‌حرمة المصحف ولو كان مجزأً

- ‌زكاة الرواتب

- ‌حكم أخذ الكفيل لبعض الأموال من العاملين عنده

- ‌احتجاج أهل المعاصي بالقدر

- ‌وقت زيارة القبور

- ‌حكم صلاة التشفع خلف إمام يصلي الوتر

- ‌مخالفة الشركات لمكتب العمل والعمال في توظيف الشباب

- ‌رؤيا الميت في المنام

- ‌الوفاء بالنذر

- ‌حكم تقديم شركات الأدوية بعض العينات من الأدوية والهدايا

- ‌حكم تخصص الطبيب في النساء والولادة

- ‌حكم المساهمة في الشركات التي تودع أموالها في البنوك

- ‌حكم كتم العيب عند الزواج

- ‌الإحرام من الميقات

- ‌حكم التشبيه والتمثيل عند قراءة الآيات

- ‌حكم تقديم الأذان قبل دخول الوقت

- ‌حكم الزكاة التي تؤخذ على الأنشطة المحرمة

- ‌جواز القصر أو الإتمام إذا لم يعرف حال الإمام

- ‌حكم الاقتراض من البنوك الربوية

- ‌حكم الانتفاع بإيجار البيت الذي بُنيَ من قرض ربوي

- ‌رفع الدعاوى إلى المراجع المخصصة لها

- ‌قضاء الوتر

- ‌حكم ادخار الزوجة لشيء من مال زوجها

- ‌المشروع في الذكر بعد الصلاة عند الجمع بين الصلاتين

- ‌حكم إمامة من لا يحسن الفاتحة

الفصل: ‌حكم معاينة الطبيب للمرأة

‌حكم معاينة الطبيب للمرأة

فضيلة الشيخ: نحن مجموعة أطباء نعمل في الرياض، ويكون علينا مناوبات يكون فيها مرضى ذكور وإناث، وأحياناً تشتكي المريضة وتكون الشكوى -مثلاً- الصداع أو وجع بطن، ويقتضي العمل الطبي حتى يكون تاماً أن يتم الفحص وتؤخذ المعلومات عن سبب الصداع، يقتضي أن يفحص البطن أو الرأس أو غيرها حتى لا يكون عليه مسئولية، ولو لم يكن فحص قد لا تتضرر المريضة كثيراً، يعني: هناك مجال للتهرب منها، لكن حتى يتم تقييم الحالة تقييماً تاماً يقتضي أن يفحص، فقد تكون المريضة أنثى والطبيب ذكراً، فإذا كان يريد أن يتحاشى مثل هذا فهل له ذلك، أم المصلحة أن يفحص؟

الواجب على إدارة المستشفى أن تلاحظ هذا، وأن تجعل المناوبة بين الرجال والنساء، حتى إذا احتاجت نساء مريضات إلى العلاج أو الفحص أُرسل إليهن النساء، فإذا لم تقم الإدارة بهذا الواجب عليها، ولم تبال؛ فأنتم لا حرج عليكم أن تفحصوا النساء لكن بشرط: ألا يكون هناك خلوة -وأيضاً- يكون هناك حاجة إلى الفحص، فإن لم يكن هناك حاجة وأمكن تأخير الفحص الدقيق إلى وقت تحضر فيه النساء؛ فأخروه، وإذا كان لا يمكن؛ فهذه حاجة، ولا بأس بها.

ص: 19