المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أخذ الكفيل لبعض الأموال من العاملين عنده - لقاء الباب المفتوح - جـ ٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [7]

- ‌تفسير آيات من سورة النبأ

- ‌تفسير قوله تعالى: (وبنينا فوقكم سبعاً شداداً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وجعلنا سراجاً وهاجاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجاجاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لنخرج به حباً ونباتاً وجنات ألفافاً)

- ‌الأسئلة

- ‌الجمع بين أحاديث تقديم اليدين على الركبتين والعكس

- ‌السنة في المساقاة

- ‌الحكمة في إنكار المنكر

- ‌حكم العمل بخلاف العقد المتفق عليه

- ‌حكم المساهمة في الشركات التي تتعامل بالربا

- ‌حكم إتمام الصلاة في السفر

- ‌الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌حكم تصحيح الأحاديث الضعيفة وحمل الآيات القرآنية على الوقائع الحديثة

- ‌حكم الأذكار الجماعية بعد الصلوات

- ‌أفضل الأعمال التي تقدم للميت

- ‌حكم قراءة القرآن عند القبور

- ‌حكم معاينة الطبيب للمرأة

- ‌الأسباب وعلاقتها بالشرك

- ‌حرمة المصحف ولو كان مجزأً

- ‌زكاة الرواتب

- ‌حكم أخذ الكفيل لبعض الأموال من العاملين عنده

- ‌احتجاج أهل المعاصي بالقدر

- ‌وقت زيارة القبور

- ‌حكم صلاة التشفع خلف إمام يصلي الوتر

- ‌مخالفة الشركات لمكتب العمل والعمال في توظيف الشباب

- ‌رؤيا الميت في المنام

- ‌الوفاء بالنذر

- ‌حكم تقديم شركات الأدوية بعض العينات من الأدوية والهدايا

- ‌حكم تخصص الطبيب في النساء والولادة

- ‌حكم المساهمة في الشركات التي تودع أموالها في البنوك

- ‌حكم كتم العيب عند الزواج

- ‌الإحرام من الميقات

- ‌حكم التشبيه والتمثيل عند قراءة الآيات

- ‌حكم تقديم الأذان قبل دخول الوقت

- ‌حكم الزكاة التي تؤخذ على الأنشطة المحرمة

- ‌جواز القصر أو الإتمام إذا لم يعرف حال الإمام

- ‌حكم الاقتراض من البنوك الربوية

- ‌حكم الانتفاع بإيجار البيت الذي بُنيَ من قرض ربوي

- ‌رفع الدعاوى إلى المراجع المخصصة لها

- ‌قضاء الوتر

- ‌حكم ادخار الزوجة لشيء من مال زوجها

- ‌المشروع في الذكر بعد الصلاة عند الجمع بين الصلاتين

- ‌حكم إمامة من لا يحسن الفاتحة

الفصل: ‌حكم أخذ الكفيل لبعض الأموال من العاملين عنده

‌حكم أخذ الكفيل لبعض الأموال من العاملين عنده

استقدم رجل عمالاً لمهنة معينة ولمدة معينة ويأخذ عليهم نسبة معينة في الشهر، ما حكم ذلك؟

الذي أرى أنه لا يجوز إلا إذا كان لا يخالف نظام الدولة، وكان لهذا الكفيل أثرٌ في نفس العمل الذي أخذ عليه النسبة، يعني: بأن كان هو الذي يتكلم مع الناس، يقاول، وهو الذي يحضر المواد وما أشبه ذلك، فهذا جائز بشرط: أن تكون الدولة تسمح بذلك، وكثير من الناس يقول: لو أنني أبقيت العمال على حسب العقد الذي بيني وبينهم، فإنهم لا ينصحون ولا يؤدون العمل -وهذا حق- ولكن يمكن تدارك هذا الشيء بأن يقول لهم: أنتم على راتبكم الشهري، وإذا عملتم كذا وكذا فلكم على هذا أجرة خاصة، مثل أن يقول: إذا كان سباكاً لك على كل نقطة ريالان أو ثلاثة أو أربعة حسب ما يتفق معه، أو إذا كان كهربائياً يقول له: لك على كل لمبة كذا وعلى كل مفتاح كذا، فهذا يُنشِّط، ولا يحصل فيه تفريط، ويكون قد سار على ما تم العقد عليه بينه وبين هذا العامل، إذاًً: المسألة لها صورتان: الصورة الأولى: أن يجعل نسبة، فهذا جائز بشرط: أن يكون له أثر في نفس العمل، وبشرط آخر: أن تأذن الدولة بذلك.

الصورة الثانية: أن يبقوا على راتبهم الذي اتفقوا عليه، ويعطيهم إضافات تشجيعية، إذا فعلوا كذا وكذا فلهم كذا وكذا.

ص: 23