المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم السفر إلى بلاد الكفر والرجوع بعد الوقوع في الحرام - لقاء الباب المفتوح - جـ ٧٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [74]

- ‌تفسير آيات من سورة الشمس

- ‌تفسير قوله تعالى: (كذبت ثمود بطغواها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إذ انبعث أشقاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولا يخاف عقباها)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم صلاة الصبي الذي عمره أقل من خمس عشرة سنة في البيت

- ‌أفضلية طلب العلم على غيره من الأعمال قليلة الفائدة

- ‌إعراب: (أنتما ضربتما الطالب، أو أنتن ضربتن الطالبة)

- ‌حكم أخذ أجر عامل يحب طلب العلم إذا ترك ليتفرغ لطلب العلم

- ‌حجية قول الصحابي

- ‌حكم السفر إلى بلاد الكفر والرجوع بعد الوقوع في الحرام

- ‌حكم إقامة الصلاة للسنة الراتبة

- ‌حكم حجز مكان في المسجد

- ‌حكم قص الشعر للنساء

- ‌حكم تغيير ملامح قبر موجود بجوار المنزل

- ‌معنى قوله تعالى: (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون)

- ‌حكم صلاة المتأخر خلف إمام قد زاد في الصلاة ودخل معه من أصلها قبل الزيادة

- ‌معنى قوله تعالى: (ظهر الفساد في البر والبحر)

- ‌حكم كتابة قيمة السلعة في الفاتورة من غير سعرها الحقيقي المشترى به

- ‌حكم ترك صيام شهر رمضان من قبل امرأة تهاوناً وجهلاً

- ‌حكم قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي)

- ‌حكم قضاء السنن الراتبة إذا فاتت

- ‌حكم بيع الكتب الموزعة من قبل الدوائر الحكومية كالإعلام أو الإفتاء

- ‌حكم دخول مزرعة أحد الأشخاص لاستعمال ما فيها بإذن حارسها

- ‌حكم تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة

- ‌حكم أخذ الأجرة بدون عمل من مسئولي العمل الصيفي

- ‌نصيحة لمن يحتقرون العلماء بقصد أو بغير قصد

- ‌حكم لبس الخاتم في الوسطى للنساء

- ‌حكم الدعاء على شخص بعينه إذا كان كافراً أو ظالماً

- ‌حكم تحديد مسافة القصر بمدة السفر المحرم للمرأة في اليوم والليلة

- ‌حكم صلاة من أكل ثوماً أو بصلاً وصلى جماعة في غير المسجد

- ‌حكم مقاطعة إخواني وأخواتي من الرضاعة

- ‌الفرق بين العام والمطلق في أصول الفقه

الفصل: ‌حكم السفر إلى بلاد الكفر والرجوع بعد الوقوع في الحرام

‌حكم السفر إلى بلاد الكفر والرجوع بعد الوقوع في الحرام

سماحة الوالد الشيخ محمد بن صالح العثيمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولاً: نشهد الله عز وجل أنا نحبك في الله، وسؤالي: ما رأيكم فيمن يسافر إلى بلاد الكفر لأي غرض كان ووقع في الحرام من الزنا أو اللواط، وكان يحمل بعض الأمراض من فعل الفاحشة ولم يعرف ذلك إلا بعد أن أجري له فحوصات طبية فهل يقام عليه الحد، وإذا كان قد ضر غيره كالزوجة فهل لزوجته حق في الشكوى والمطالبة بحق الضرر الذي أصابها منه؟

أقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته وأحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأخبرك بأنه لا حاجة للسلام عند إلقاء السؤال لأن الصحابة كانوا يلقون الأسئلة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون أن يسلموا عليه.

أما ما ذكرت من السفر إلى بلاد الكفر فإني أقول: السفر إلى بلاد الكفر محرم إلا إذا كان هناك حاجة أو ضرورة: فالحاجة مثل التجارة، ذهب يشتري منهم سلعاً يتجر بها، والضرورة كالمرض أو كصناعات لا توجد في بلاد المسلمين أو ما أشبه ذلك، لكن بشرط أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، وأن يكون عنده دين يمنعه عن المحرمات، أما إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه ليس عنده علم يدفع به الشبهات وإذا ذهب إلى بلاد الكفر سوف يلبسون عليه دينه ويوقعونه في حيرة، فهذا لا يجوز له أن يذهب مهما كان حتى لو كان في أقصى الضرورة، وكذلك من لم يكن عنده دين يحميه بحيث يعرف من نفسه أنه رجل ضعيف الدين ولو ذهب إلى هناك لاغتر بما هم عليه من زهرة الدنيا فنقول: أيضاً لا يحل لك أن تذهب، لأن حفظ الدين واجب، فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة: العلم والدين والحاجة أو الضرورة فلا بأس.

أما ما يحمله من أمراض فالواجب إذا كانت هذه الأمراض تنتشر بالعدوى الواجب على ولي الأمر أن يحبسه في مكان حتى لا تنتشر عدواه، ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن الواجب أن يحبس الجذمى -أي: الذين أصابهم الجذام- والجذام مرض معروف معدٍ، فالواجب أن يُجعلوا في مكان واحد ويمنعوا من الاختلاط بالناس، وإذا كان هذا الذي أتى بالمرض المعدي يمنع من الاتصال بالناس فاتصاله بزوجته من باب أولى، بمعنى: أن للزوجة أن تطالب بالفراق ولها الحق في هذا، وأما ما أصابها من المرض، فإن كانت قد علمت بأن زوجها مصاب به فليس لها حق لأنها هي التي خاطرت بنفسها، وإن لم تعلم فهو محل نظر ويرجع فيه إلى المحكمة.

ص: 13