المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم صلاة من أكل ثوما أو بصلا وصلى جماعة في غير المسجد - لقاء الباب المفتوح - جـ ٧٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [74]

- ‌تفسير آيات من سورة الشمس

- ‌تفسير قوله تعالى: (كذبت ثمود بطغواها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إذ انبعث أشقاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولا يخاف عقباها)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم صلاة الصبي الذي عمره أقل من خمس عشرة سنة في البيت

- ‌أفضلية طلب العلم على غيره من الأعمال قليلة الفائدة

- ‌إعراب: (أنتما ضربتما الطالب، أو أنتن ضربتن الطالبة)

- ‌حكم أخذ أجر عامل يحب طلب العلم إذا ترك ليتفرغ لطلب العلم

- ‌حجية قول الصحابي

- ‌حكم السفر إلى بلاد الكفر والرجوع بعد الوقوع في الحرام

- ‌حكم إقامة الصلاة للسنة الراتبة

- ‌حكم حجز مكان في المسجد

- ‌حكم قص الشعر للنساء

- ‌حكم تغيير ملامح قبر موجود بجوار المنزل

- ‌معنى قوله تعالى: (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون)

- ‌حكم صلاة المتأخر خلف إمام قد زاد في الصلاة ودخل معه من أصلها قبل الزيادة

- ‌معنى قوله تعالى: (ظهر الفساد في البر والبحر)

- ‌حكم كتابة قيمة السلعة في الفاتورة من غير سعرها الحقيقي المشترى به

- ‌حكم ترك صيام شهر رمضان من قبل امرأة تهاوناً وجهلاً

- ‌حكم قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي)

- ‌حكم قضاء السنن الراتبة إذا فاتت

- ‌حكم بيع الكتب الموزعة من قبل الدوائر الحكومية كالإعلام أو الإفتاء

- ‌حكم دخول مزرعة أحد الأشخاص لاستعمال ما فيها بإذن حارسها

- ‌حكم تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة

- ‌حكم أخذ الأجرة بدون عمل من مسئولي العمل الصيفي

- ‌نصيحة لمن يحتقرون العلماء بقصد أو بغير قصد

- ‌حكم لبس الخاتم في الوسطى للنساء

- ‌حكم الدعاء على شخص بعينه إذا كان كافراً أو ظالماً

- ‌حكم تحديد مسافة القصر بمدة السفر المحرم للمرأة في اليوم والليلة

- ‌حكم صلاة من أكل ثوماً أو بصلاً وصلى جماعة في غير المسجد

- ‌حكم مقاطعة إخواني وأخواتي من الرضاعة

- ‌الفرق بين العام والمطلق في أصول الفقه

الفصل: ‌حكم صلاة من أكل ثوما أو بصلا وصلى جماعة في غير المسجد

‌حكم صلاة من أكل ثوماً أو بصلاً وصلى جماعة في غير المسجد

السائل: فضيلة الشيخ! لو أن شخصاً أكل ثوماً أو بصلاً، ثم ذهب يصلي ولكنه لم يصلِ في المسجد، صلى مع إخوة له في البر أو في مزرعة، فهل هذا يعد من النهي؟ الشيخ: الصحيح أنه لا يكره أن يصلي الإنسان جماعة وقد أكل بصلاً أو ثوماً، إلا إذا كان يؤذي المصلين، فإذا كان يؤذي المصلين فلا يدخل معهم، أما المساجد فإنه لا يحل له أن يحضر وقد أكل بصلاً أو ثوماً وبقيت رائحتهما فيه، فإن زالت الرائحة فلا بأس، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، والرائحة إذا زالت لم يتأذ أحد بهذا لا الملائكة الذين في المسجد ولا المصلين.

السائل: لو كانوا جميعهم قد أكلوا بصلاً؟ الشيخ: لا بأس يصلون جماعة ولا حرج.

ص: 34