المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم كتابة قيمة السلعة في الفاتورة من غير سعرها الحقيقي المشترى به - لقاء الباب المفتوح - جـ ٧٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [74]

- ‌تفسير آيات من سورة الشمس

- ‌تفسير قوله تعالى: (كذبت ثمود بطغواها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إذ انبعث أشقاها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولا يخاف عقباها)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم صلاة الصبي الذي عمره أقل من خمس عشرة سنة في البيت

- ‌أفضلية طلب العلم على غيره من الأعمال قليلة الفائدة

- ‌إعراب: (أنتما ضربتما الطالب، أو أنتن ضربتن الطالبة)

- ‌حكم أخذ أجر عامل يحب طلب العلم إذا ترك ليتفرغ لطلب العلم

- ‌حجية قول الصحابي

- ‌حكم السفر إلى بلاد الكفر والرجوع بعد الوقوع في الحرام

- ‌حكم إقامة الصلاة للسنة الراتبة

- ‌حكم حجز مكان في المسجد

- ‌حكم قص الشعر للنساء

- ‌حكم تغيير ملامح قبر موجود بجوار المنزل

- ‌معنى قوله تعالى: (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون)

- ‌حكم صلاة المتأخر خلف إمام قد زاد في الصلاة ودخل معه من أصلها قبل الزيادة

- ‌معنى قوله تعالى: (ظهر الفساد في البر والبحر)

- ‌حكم كتابة قيمة السلعة في الفاتورة من غير سعرها الحقيقي المشترى به

- ‌حكم ترك صيام شهر رمضان من قبل امرأة تهاوناً وجهلاً

- ‌حكم قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي)

- ‌حكم قضاء السنن الراتبة إذا فاتت

- ‌حكم بيع الكتب الموزعة من قبل الدوائر الحكومية كالإعلام أو الإفتاء

- ‌حكم دخول مزرعة أحد الأشخاص لاستعمال ما فيها بإذن حارسها

- ‌حكم تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة

- ‌حكم أخذ الأجرة بدون عمل من مسئولي العمل الصيفي

- ‌نصيحة لمن يحتقرون العلماء بقصد أو بغير قصد

- ‌حكم لبس الخاتم في الوسطى للنساء

- ‌حكم الدعاء على شخص بعينه إذا كان كافراً أو ظالماً

- ‌حكم تحديد مسافة القصر بمدة السفر المحرم للمرأة في اليوم والليلة

- ‌حكم صلاة من أكل ثوماً أو بصلاً وصلى جماعة في غير المسجد

- ‌حكم مقاطعة إخواني وأخواتي من الرضاعة

- ‌الفرق بين العام والمطلق في أصول الفقه

الفصل: ‌حكم كتابة قيمة السلعة في الفاتورة من غير سعرها الحقيقي المشترى به

‌حكم كتابة قيمة السلعة في الفاتورة من غير سعرها الحقيقي المشترى به

فضيلة الشيخ! قد يحصل أن يتفق صاحب عمل مع مهني على أن يشتري المهني الخام ويذهب المهني إلى التاجر ويشتري الخام بسعر أقل من سعر السوق، ويفعل التاجر مثل هذا ليضمن بقاء تعامل المهني معه، ولكن التاجر يكتب قيمة السلعة بسعر السوق حتى يتقاضاها المهني من صاحب العمل بسعر السوق، وفي كل الأحوال يحمل المهني الخام إلى مكان العمل فما حكم مثل هذه العقود؟

الواجب على الإنسان في المعاملات أن يكون صريحاً بيناً يعطي الأمر على وجهه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المتبايعين:(إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) والواجب كذلك على الإنسان أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، فإذا كنت أنت لا ترضى أن أحداً يربح عليك في الصفقة على غير الوجه المعتاد فيجب ألا ترضى لأحد أيضاً، فإذا قدر أن أحداً من الزبائن أتى إليك وقال: أنا أريد السلعة الفلانية وهي ليست عندك تقول: ليست عندي، لكن ربما تأتيني بعد يومين أو ثلاثة فإذا أتت، فإنه يبيعها عليه بعد أن تأتي، ثم ليكن ربحه عليه ربحاً معقولاً، أي: لا يشتري الشيء بعشرة ويقول: بعشرين، بناء على أن المشتري غرير ولا يعرف، فالواجب النصح والبيان والإيضاح، ومن تعامل بذلك بارك الله له في البيع، ومن لم يتعامل بذلك فإنه تنزع منه البركة، نسأل الله السلامة.

ص: 21