المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أخذ مال من العمال من قبل الكفلاء بدون مقابل - لقاء الباب المفتوح - جـ ٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [8]

- ‌تفسير آية الوضوء من سورة المائدة

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وامسحوا برءوسكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأرجلكم إلى الكعبين)

- ‌الأسئلة

- ‌فقه المسح على العمامة

- ‌مساهمة الطلاب في المقصف في المدرسة

- ‌حكم التقيد باللوائح في شأن السرعة في الخطوط السريعة وغيرها

- ‌الأسباب المعينة للشباب على الاستمرار في النشاط

- ‌التحذير من الإسراف والتبذير

- ‌معنى الاستعاذة بكلمات الله

- ‌حكم الاختلاط للضرورة

- ‌حكم عمل الرافضة في التدريس وكيفية معاملتهم

- ‌حكم طرد الرافضة من المساجد

- ‌حكم أخذ أئمة المساجد أجرة على الإمامة

- ‌حكم إقامة جماعة في المسجد بعد الجماعة الأولى

- ‌حكم أخذ مال من العمال من قبل الكفلاء بدون مقابل

- ‌حكم الصلاة في مسجد بُني بأرض مغتصبة

- ‌حكم تحية المسجد في صلاة العيدين

- ‌حكم استغلال اسم الغير لفتح عمل تجاري أو غيره

- ‌حكم من استقدم عمالاً بكفالته ثم عملوا مع غيره وله نسبة من أجورهم

- ‌حكم طلب الزوج مالاً أكثر مما أعطى المرأة عند الخلع

- ‌حكم طلب المرأة الطلاق بغير سبب شرعي

- ‌حكم جعل محل تعود فائدته في خدمة المسجد

- ‌حال حديث الجساسة

- ‌حكم إطلاق مصطلح أهل السنة والجماعة

- ‌معنى الباء في قوله: (وامسحوا برءوسكم)

- ‌حكم إدخال شعر الأذنين في الحلق والتقصير عند التحلل من الإحرام

- ‌ضابط الإسراف في العبادات والعادات وحكم بيع التقسيط

- ‌حكم العقود التي تسمى بـ (الوعد بالشراء)

- ‌تلبس الجني بالإنسي وحكم الرقية وأخذ الأجرة عليها

- ‌حكم الاستعانة بالجن الصالحين

- ‌حكم الاستدانة للزواج والعقيقة

- ‌حكم قتل الحر بالعبد

- ‌حكم ضرب الدف للرجال

- ‌حكم آلات اللهو والمعازف في الأعراس والأعياد

- ‌حرمة قبر المسلم

- ‌حكم معاملة الشركات المحدودة التي لا تغرم إذا أفلست غير رأس مالها فحسب

الفصل: ‌حكم أخذ مال من العمال من قبل الكفلاء بدون مقابل

‌حكم أخذ مال من العمال من قبل الكفلاء بدون مقابل

رجل عنده عمال لا يعملون عنده، ويأخذ منهم آخر الشهر مثلاً مائتين أو ثلاثمائة ريال، ما رأيكم في هذا؟

قضية العمال يجب أن يتمشى الإنسان فيها على نظام الدولة، وحسب علمي أن الدولة لا تسمح بمثل هذا، وإنما أذنت بأجرة مقطوعة للعامل، ولكن الكفلاء يشتكون من هذه الأجرة المقطوعة يقولون: إن العامل لا يهتم ولا يقوم بما يلزمه من الشغل؛ لأنه يعرف أن راتبه مضمون بكل حال ولا يهتم.

ولكن نقول: يمكن أن تجعل شيئاً معلوماً على كل عمل ينتجه، فإذا كان خياطاً تقول: لك على كل ثوب خمسة ريالات، عشرة ريالات أو حسب ما تتفقان عليه، وإذا كان بنَّاءً تقول له: لك على كل متر كذا وكذا، وإذا كان سباكاً أو كهربائياً كذلك، ففي هذه الحالة ينشط بالإضافة إلى أجرته المعلومة.

السائل: إذا كانوا كفاراً وثنيين أو نصارى هل يجوز أن يكونوا تحت كفالة المسلم؟ الشيخ: معلوم أن الكفار إذا دخلوا للعمل فقط لا للسكنى فلا بأس، لكن المسلم خير منهم، قال الله تعالى:{وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} [البقرة:221] وقال تعالى: {وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} [البقرة:221] .

ص: 20