المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تفسير قوله تعالى: (وامسحوا برءوسكم) - لقاء الباب المفتوح - جـ ٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [8]

- ‌تفسير آية الوضوء من سورة المائدة

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وامسحوا برءوسكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأرجلكم إلى الكعبين)

- ‌الأسئلة

- ‌فقه المسح على العمامة

- ‌مساهمة الطلاب في المقصف في المدرسة

- ‌حكم التقيد باللوائح في شأن السرعة في الخطوط السريعة وغيرها

- ‌الأسباب المعينة للشباب على الاستمرار في النشاط

- ‌التحذير من الإسراف والتبذير

- ‌معنى الاستعاذة بكلمات الله

- ‌حكم الاختلاط للضرورة

- ‌حكم عمل الرافضة في التدريس وكيفية معاملتهم

- ‌حكم طرد الرافضة من المساجد

- ‌حكم أخذ أئمة المساجد أجرة على الإمامة

- ‌حكم إقامة جماعة في المسجد بعد الجماعة الأولى

- ‌حكم أخذ مال من العمال من قبل الكفلاء بدون مقابل

- ‌حكم الصلاة في مسجد بُني بأرض مغتصبة

- ‌حكم تحية المسجد في صلاة العيدين

- ‌حكم استغلال اسم الغير لفتح عمل تجاري أو غيره

- ‌حكم من استقدم عمالاً بكفالته ثم عملوا مع غيره وله نسبة من أجورهم

- ‌حكم طلب الزوج مالاً أكثر مما أعطى المرأة عند الخلع

- ‌حكم طلب المرأة الطلاق بغير سبب شرعي

- ‌حكم جعل محل تعود فائدته في خدمة المسجد

- ‌حال حديث الجساسة

- ‌حكم إطلاق مصطلح أهل السنة والجماعة

- ‌معنى الباء في قوله: (وامسحوا برءوسكم)

- ‌حكم إدخال شعر الأذنين في الحلق والتقصير عند التحلل من الإحرام

- ‌ضابط الإسراف في العبادات والعادات وحكم بيع التقسيط

- ‌حكم العقود التي تسمى بـ (الوعد بالشراء)

- ‌تلبس الجني بالإنسي وحكم الرقية وأخذ الأجرة عليها

- ‌حكم الاستعانة بالجن الصالحين

- ‌حكم الاستدانة للزواج والعقيقة

- ‌حكم قتل الحر بالعبد

- ‌حكم ضرب الدف للرجال

- ‌حكم آلات اللهو والمعازف في الأعراس والأعياد

- ‌حرمة قبر المسلم

- ‌حكم معاملة الشركات المحدودة التي لا تغرم إذا أفلست غير رأس مالها فحسب

الفصل: ‌تفسير قوله تعالى: (وامسحوا برءوسكم)

‌تفسير قوله تعالى: (وامسحوا برءوسكم)

ثم قال تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} [المائدة:6] ففصل الرأس عما قبله؛ لأن طهارته بالمسح وليست بالغسل، والحكمة من كونه مسحاً مشقة غسله لا سيما في أيام الشتاء، وفيما إذا كان له شعر كثير، فإنه يشق عليه وربما يضره، فلهذا خفف تطهير الرأس فكان بالمسح.

وفيه تخفيفٌ ثانٍ وهو: أنه لا يكرر مسحه بخلاف بقية الأعضاء، فإن الأفضل أن تكرر ثلاث مرات، أما الرأس فلا يكرر.

وفيه تخفيفٌ ثالث وهو: أنه يجوز أن يمسح على العمامة إذا كان على رأسه عمامة، فما دامت على رأسه فله أن يمسح سواء لبسها على طهارة أو لم يلبسها على طهارة، وسواء مسحها في خلال يوم وليلة أو أكثر من ذلك؛ لأنه لا تحديد لها، ولا يشترط أن تلبس على طهارة؛ لأن ظاهر السنة عدم اشتراط ذلك.

ففي تطهير الرأس ثلاث تخفيفات: الأول: أنه مسح لا غسل.

الثاني: أنه يمسح مرةً واحدة ولا يكرر.

الثالث أنه يصح أن يمسح على العمامة ما دامت على رأسه، كما جاءت به السنة.

ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقَّت للعمامة كما وقَّت للخفين، الخفان على الرجل لهما يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر.

ولم يثبت أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علل مسحها بأن يلبسها على طهارة، فـ المغيرة بن شعبة روى أنه مسح على العمامة وعلى الخف، والخف قال فيه:(دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) .

والعمامة لم يذكر فيها ذلك، فدل هذا على أنه لا يشترط في لبس العمامة أن يلبسها على طهارة، ولا يشترط لها مدة معينة، وقياسها على الجورب قياسٌ مع الفارق؛ لأن الجورب ملبوس على عضوٍ يغسل، وأما العمامة فهي ملبوس على عضوٍ يمسح، وطهارته مخففة في الأصل.

ص: 6