المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ضابط الإسراف في العبادات والعادات وحكم بيع التقسيط - لقاء الباب المفتوح - جـ ٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [8]

- ‌تفسير آية الوضوء من سورة المائدة

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وامسحوا برءوسكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأرجلكم إلى الكعبين)

- ‌الأسئلة

- ‌فقه المسح على العمامة

- ‌مساهمة الطلاب في المقصف في المدرسة

- ‌حكم التقيد باللوائح في شأن السرعة في الخطوط السريعة وغيرها

- ‌الأسباب المعينة للشباب على الاستمرار في النشاط

- ‌التحذير من الإسراف والتبذير

- ‌معنى الاستعاذة بكلمات الله

- ‌حكم الاختلاط للضرورة

- ‌حكم عمل الرافضة في التدريس وكيفية معاملتهم

- ‌حكم طرد الرافضة من المساجد

- ‌حكم أخذ أئمة المساجد أجرة على الإمامة

- ‌حكم إقامة جماعة في المسجد بعد الجماعة الأولى

- ‌حكم أخذ مال من العمال من قبل الكفلاء بدون مقابل

- ‌حكم الصلاة في مسجد بُني بأرض مغتصبة

- ‌حكم تحية المسجد في صلاة العيدين

- ‌حكم استغلال اسم الغير لفتح عمل تجاري أو غيره

- ‌حكم من استقدم عمالاً بكفالته ثم عملوا مع غيره وله نسبة من أجورهم

- ‌حكم طلب الزوج مالاً أكثر مما أعطى المرأة عند الخلع

- ‌حكم طلب المرأة الطلاق بغير سبب شرعي

- ‌حكم جعل محل تعود فائدته في خدمة المسجد

- ‌حال حديث الجساسة

- ‌حكم إطلاق مصطلح أهل السنة والجماعة

- ‌معنى الباء في قوله: (وامسحوا برءوسكم)

- ‌حكم إدخال شعر الأذنين في الحلق والتقصير عند التحلل من الإحرام

- ‌ضابط الإسراف في العبادات والعادات وحكم بيع التقسيط

- ‌حكم العقود التي تسمى بـ (الوعد بالشراء)

- ‌تلبس الجني بالإنسي وحكم الرقية وأخذ الأجرة عليها

- ‌حكم الاستعانة بالجن الصالحين

- ‌حكم الاستدانة للزواج والعقيقة

- ‌حكم قتل الحر بالعبد

- ‌حكم ضرب الدف للرجال

- ‌حكم آلات اللهو والمعازف في الأعراس والأعياد

- ‌حرمة قبر المسلم

- ‌حكم معاملة الشركات المحدودة التي لا تغرم إذا أفلست غير رأس مالها فحسب

الفصل: ‌ضابط الإسراف في العبادات والعادات وحكم بيع التقسيط

‌ضابط الإسراف في العبادات والعادات وحكم بيع التقسيط

بعض أهل العلم يقول: إن الإسراف هو شيء نسبي، ويقول: إنه كذلك في شراء الطيب، فليس فيه إسراف مهما اشترى الإنسان، وذكر أنه يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟

أما إسراف العبادات فليس أمراً نسبياً؛ لأنه محدد من قبل الشرع، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وثلاثاً، وقال:(من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم) .

وأما الإسراف في العادات فهو أمر نسبي، قد يكون هذا الشيء إسرافاً بالنسبة لطائفة معينة، ولا يكون إسرافاً لطائفة أخرى، وقد يكون إسرافاً لأهل بلد، ولا يكون إسرافاً للبلد الآخر، فهو أمر نسبي، ويعرف هذا بالقاعدة: أن الإسراف مجاوزة الحد، وأما الطيب فلا شك أن الإنسان إذا كان من أهل الثروة، واشترى طِيباً طَيباً غالياً فإنه لا يعد مسرفاً، لا سيما وأن الطِّيب الطَّيب كما هو معروف تبقى رائحته مدة طويلة وتكون أطيب، وأما إذا كان من الناس المتوسطين والفقراء فإن شراء مثل هذا الطيب في حقه يعتبر إسرافاً، وكذلك بالنسبة للمركوبات، فبعض الناس يكون من متوسطي الحال أو من الأدنى ثم يشتري سيارة (كابرس) أو سيارة أفخم منها؛ لأنه يرى جاره الغني عنده مثل هذه السيارة، أو عند زميله في المدرسة، وما أشبه ذلك، ولا سيما حين فتح هذا الباب الذي نسأل الله أن يوصده؛ باب التقسيط، وهو في الحقيقة حيلة على رب العالمين، وهو ضررٌ عظيم على اقتصاديات البلاد وعلى ذمم الناس، فإن الصعاليك الفقراء سهل عليهم الآن الاستدانة بهذه الطريقة، وأنه يذهب إلى التاجر ويقول: اشتر لي السيارة الفلانية من أفخم السيارات، ثم يشتريها التاجر ويبيعها عليه بزيادة ربوية، والتاجر لم يشترها لنفسه إنما اشتراها لهذا، ولولاه ما اشتراها أبداً، وقولهم: إنهم لا يجبرونه، أي: إذا اشترى تاجر السيارات لا يجبر المستدين على القبول، هذا لا ينطلي على أحد، ولكنه مجادلة في الحقيقة، أما الواقع فليس كذلك؛ لأنه ما من إنسان يأتي إلى شخص يقول: اشتر لي السيارة الفلانية أو اشتر الحديد الفلاني أعمر بيتي، أو الأسمنت الفلاني لأعمر بيتي، ثم يرجع ويتراجع ويكون هذا بعيد جداً، ولا تكاد تجد من ألف صورة إلا صورة واحدة إن وجدت، كل هذا حيلة -والعياذ بالله- على رب العالمين والله أعلم -ولا أدعي الغيب، ولا أقول: إني نبي- أن هؤلاء سيكون مآلهم الإفلاس، هؤلاء الذين تحايلوا على رب العالمين عز وجل، وأشغلوا ذمم عباد الله بهذه الطريقة، الله أعلم أن مآلهم سيكون للإفلاس.

ص: 32