المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم العقود التي تسمى بـ (الوعد بالشراء) - لقاء الباب المفتوح - جـ ٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [8]

- ‌تفسير آية الوضوء من سورة المائدة

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وامسحوا برءوسكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأرجلكم إلى الكعبين)

- ‌الأسئلة

- ‌فقه المسح على العمامة

- ‌مساهمة الطلاب في المقصف في المدرسة

- ‌حكم التقيد باللوائح في شأن السرعة في الخطوط السريعة وغيرها

- ‌الأسباب المعينة للشباب على الاستمرار في النشاط

- ‌التحذير من الإسراف والتبذير

- ‌معنى الاستعاذة بكلمات الله

- ‌حكم الاختلاط للضرورة

- ‌حكم عمل الرافضة في التدريس وكيفية معاملتهم

- ‌حكم طرد الرافضة من المساجد

- ‌حكم أخذ أئمة المساجد أجرة على الإمامة

- ‌حكم إقامة جماعة في المسجد بعد الجماعة الأولى

- ‌حكم أخذ مال من العمال من قبل الكفلاء بدون مقابل

- ‌حكم الصلاة في مسجد بُني بأرض مغتصبة

- ‌حكم تحية المسجد في صلاة العيدين

- ‌حكم استغلال اسم الغير لفتح عمل تجاري أو غيره

- ‌حكم من استقدم عمالاً بكفالته ثم عملوا مع غيره وله نسبة من أجورهم

- ‌حكم طلب الزوج مالاً أكثر مما أعطى المرأة عند الخلع

- ‌حكم طلب المرأة الطلاق بغير سبب شرعي

- ‌حكم جعل محل تعود فائدته في خدمة المسجد

- ‌حال حديث الجساسة

- ‌حكم إطلاق مصطلح أهل السنة والجماعة

- ‌معنى الباء في قوله: (وامسحوا برءوسكم)

- ‌حكم إدخال شعر الأذنين في الحلق والتقصير عند التحلل من الإحرام

- ‌ضابط الإسراف في العبادات والعادات وحكم بيع التقسيط

- ‌حكم العقود التي تسمى بـ (الوعد بالشراء)

- ‌تلبس الجني بالإنسي وحكم الرقية وأخذ الأجرة عليها

- ‌حكم الاستعانة بالجن الصالحين

- ‌حكم الاستدانة للزواج والعقيقة

- ‌حكم قتل الحر بالعبد

- ‌حكم ضرب الدف للرجال

- ‌حكم آلات اللهو والمعازف في الأعراس والأعياد

- ‌حرمة قبر المسلم

- ‌حكم معاملة الشركات المحدودة التي لا تغرم إذا أفلست غير رأس مالها فحسب

الفصل: ‌حكم العقود التي تسمى بـ (الوعد بالشراء)

‌حكم العقود التي تسمى بـ (الوعد بالشراء)

السائل: من هذا الباب الآن العقود التي تسمى الوعد بالشراء؟ الشيخ: كل ما كان حيلة على الربا فهو داخل فيه بأي طريق كان، إذا كان شيخ الإسلام رحمه الله -ونعم الرجل هو علماً وفقهاً وديناً- يقول: إذا اشتريت السلعة التي عند صاحبها بثمن أكثر من الحاضر وأنت تريد دراهم فهو حرام وربا، فكيف بهذه التي لا يملكها الرجل الدائن، وليست عنده وليست في حوزته، ولا فكر أن يشتريها أبداً؟!! بل سمعت أن بعض الناس يتجرأ فيشتري الشيء ثم يأتي به إلى التاجر يقول: أنا اشتريت الشيء الفلاني بكذا وكذا، وأنا الآن ما عندي فلوس، فيقول التاجر: أنا أقضي عنك، وأحولها عليك بالتقسيط مع أن الأول قد اشتراه من غيره.

السائل: فإذا اشترى سلعة وعليه دين فيبيعها ليقضي الدين؟ الشيخ: نفس الشيء إذا اشترى سيارة، وعليه دين على الوجه الذي ذكرناه أولاً فهذا نفس الشيء وإذا اشتراها وهي عند التاجر موجودة واشتراها بعينه من أجل أن يسدد دينه فهذه تدخل ضمن التورق التي حرمها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والإنسان إذا كان معسراً لا ينبغي أن يستدين ليوفي الدين ويجب على دائنه إنظاره.

السائل: إنه يبيعها لأناس آخرين ولم يبعها للتاجر نفسه؟ الشيخ: أعرف ذلك اشتراها بثلاثين ألفاً مثلاً من شركة السيارات، وهي تساوي خمسة وعشرين ألفاً ليوفي دينه.

أقول: هذا خطأ، حتى لو جاز شرعاً فهو سفه عقلاً؛ لأنه إذا التزم هذه الطريقة وجاءت السنة الثانية وما عنده.

السائل: هو ملتزم بهذه الطريقة وهو مورط يا شيخ؟ الشيخ: هذا غلط، ويجب أن ينصح، إذا كنت فقيراً فأنت فقير.

السائل: يا شيخ في بعض القبائل الزواج وصل إلى مائة وخمسين ألفاً فيعمل بالطريقة هذه؟ الشيخ: هذا غلط، هذا غلط وهذه المشكلة.

السائل: وما حكمها شرعاً؟ الشيخ: إذا اشترى الإنسان السلعة لأجل الدراهم فهي حرام عند شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: هذه حيلة على الربا، وهي من العينة التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم.

ص: 33