المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم نيابة من لا يصلي في الحج - لقاء الباب المفتوح - جـ ٩٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [93]

- ‌أقسام الناس بالنسبة لزمانهم

- ‌قسم استغل وقته في طاعة ربه

- ‌قسم أمضى عمره في معصية الله تعالى

- ‌قسم خلط عمره بأعمال صالحة وسيئة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من حج وترك طواف الإفاضة

- ‌حكم الوقف إذا اشتمل على بدع ومحرمات

- ‌حكم التمتع في الحج لمن أتى في اليوم الثامن

- ‌حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد

- ‌حكم نيابة من لا يصلي في الحج

- ‌الفرق بين الغيبة والنميمة

- ‌حكم جمع الصلوات بدون عذر شرعي

- ‌حكم إقامة أكثر من جماعة في نفس المسجد

- ‌ضابط الجمع بين الصلاتين للمسافر

- ‌مقدار المبيت الواجب بمنى

- ‌حكم الجدال في الطريق إلى الحج

- ‌صور من البيوع التي يدخل فيها الربا

- ‌حكم من بدأ رمي الجمار بالعكس جاهلاً

- ‌حكم الخروج من صلاة الفريضة

- ‌علاج العين والسحر

- ‌كفارة قتل الخطأ

- ‌حكم إقامة جماعة مع الجهل بوجود جماعة أخرى في المسجد

- ‌الرد على من يقول بفساد حج من وطئ ناسياً

- ‌حكم حج من قلد الناس في حجهم

- ‌تحري زيادة العمر ونقصانه في الوثائق الرسمية

- ‌حكم تجاوز الميقات بنية العودة إليه

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

الفصل: ‌حكم نيابة من لا يصلي في الحج

‌حكم نيابة من لا يصلي في الحج

فضيلة الشيخ: رجل ملتحٍ يحج عن الناس ولا يصلي، ما صحة الحج؟

الرجل الذي لا يصلي أبداً لا في المسجد ولا في البيت هذا كافر مرتد، يجب أن يدعى إلى الصلاة وإلا قتل كافراً، يعني: هو مرتد، ولا يصح حجه، حتى لو حج لغيره فإنه لا يصح لأنه كافر، وقد قال الله تعالى:{وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ} [التوبة:54] مع أن النفقات نفعها متعدٍ ومع ذلك لا تقبل منهم لكفرهم، وعلى من علم أن هذا الرجل كافر عليه أن يغرمه ما أعطاه من الأموال وأن يحج بدل هذه الحجة إذا كانت فرضاً، وإن كانت تطوعاً فليس عليه شيء يعني: إن شاء أقام من يحج عنه، وإن شاء حج بنفسه وإن شاء لم يحج.

ص: 11