المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من حج وترك طواف الإفاضة - لقاء الباب المفتوح - جـ ٩٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [93]

- ‌أقسام الناس بالنسبة لزمانهم

- ‌قسم استغل وقته في طاعة ربه

- ‌قسم أمضى عمره في معصية الله تعالى

- ‌قسم خلط عمره بأعمال صالحة وسيئة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من حج وترك طواف الإفاضة

- ‌حكم الوقف إذا اشتمل على بدع ومحرمات

- ‌حكم التمتع في الحج لمن أتى في اليوم الثامن

- ‌حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد

- ‌حكم نيابة من لا يصلي في الحج

- ‌الفرق بين الغيبة والنميمة

- ‌حكم جمع الصلوات بدون عذر شرعي

- ‌حكم إقامة أكثر من جماعة في نفس المسجد

- ‌ضابط الجمع بين الصلاتين للمسافر

- ‌مقدار المبيت الواجب بمنى

- ‌حكم الجدال في الطريق إلى الحج

- ‌صور من البيوع التي يدخل فيها الربا

- ‌حكم من بدأ رمي الجمار بالعكس جاهلاً

- ‌حكم الخروج من صلاة الفريضة

- ‌علاج العين والسحر

- ‌كفارة قتل الخطأ

- ‌حكم إقامة جماعة مع الجهل بوجود جماعة أخرى في المسجد

- ‌الرد على من يقول بفساد حج من وطئ ناسياً

- ‌حكم حج من قلد الناس في حجهم

- ‌تحري زيادة العمر ونقصانه في الوثائق الرسمية

- ‌حكم تجاوز الميقات بنية العودة إليه

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

الفصل: ‌حكم من حج وترك طواف الإفاضة

‌حكم من حج وترك طواف الإفاضة

رجل حج قارناً وفي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة طاف طواف الوداع ورجع إلى بلده؟ الشيخ: ولم يطف للإفاضة؟ السائل: ما نوى ولا طاف ولا سعى، ولكن يقول: إنه طاف طواف الوداع.

الشيخ: أول ما قدم سعى؟ السائل: طاف وسعى أول ما قدم.

الشيخ: هذا الرجل الذي حج حج قران وطاف للقدوم أول ما قدم إلى مكة وسعى، ثم بعد أن وقف بـ عرفة ومزدلفة طاف للوداع وانصرف، نقول: إنه بقي عليه طواف الإفاضة وهو ركن لا يتم الحج إلا به، ويبقى عليه من الإحرام التحلل الثاني، وعلى هذا فلا يقرب زوجته إن كان ذا زوجة، ويجب عليه أن يكمل حجه ما دام الشهر باقياً الآن يجب عليه أن يسافر إلى مكة، والأفضل أن يأخذ عمرة حين يمر بالميقات فيحرم من الميقات ويطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف طواف الإفاضة.

السائل: يا شيخ هذا كان قبل ثلاث سنوات.

الشيخ: إذاً: لابد الآن أن يذهب إلى مكة ولو كان قبل ثلاث سنوات الآن يجب عليه أن يذهب إلى مكة ويفعل ما قلت لك، يأتي بعمرة؛ لأنه مر بالميقات ويريد إكمال النسك، فيحرم بعمرة ويطوف ويسعى لها ويقصر ثم يأتي بطواف الإفاضة.

وأما جماع زوجته أنا أرى أن نعاقبه بالأشد؛ لأن الرجل متهاون له ثلاث سنوات وما سأل وهذه مشكلة، لكن على القول: بأن الجاهل لا يلزمه شيء نقول: إذا تاب إلى الله وأصلح عمله فإنه لا يلزمه سوى ما ذكرت.

ص: 7