المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كفارة قتل الخطأ - لقاء الباب المفتوح - جـ ٩٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [93]

- ‌أقسام الناس بالنسبة لزمانهم

- ‌قسم استغل وقته في طاعة ربه

- ‌قسم أمضى عمره في معصية الله تعالى

- ‌قسم خلط عمره بأعمال صالحة وسيئة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من حج وترك طواف الإفاضة

- ‌حكم الوقف إذا اشتمل على بدع ومحرمات

- ‌حكم التمتع في الحج لمن أتى في اليوم الثامن

- ‌حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد

- ‌حكم نيابة من لا يصلي في الحج

- ‌الفرق بين الغيبة والنميمة

- ‌حكم جمع الصلوات بدون عذر شرعي

- ‌حكم إقامة أكثر من جماعة في نفس المسجد

- ‌ضابط الجمع بين الصلاتين للمسافر

- ‌مقدار المبيت الواجب بمنى

- ‌حكم الجدال في الطريق إلى الحج

- ‌صور من البيوع التي يدخل فيها الربا

- ‌حكم من بدأ رمي الجمار بالعكس جاهلاً

- ‌حكم الخروج من صلاة الفريضة

- ‌علاج العين والسحر

- ‌كفارة قتل الخطأ

- ‌حكم إقامة جماعة مع الجهل بوجود جماعة أخرى في المسجد

- ‌الرد على من يقول بفساد حج من وطئ ناسياً

- ‌حكم حج من قلد الناس في حجهم

- ‌تحري زيادة العمر ونقصانه في الوثائق الرسمية

- ‌حكم تجاوز الميقات بنية العودة إليه

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

الفصل: ‌كفارة قتل الخطأ

‌كفارة قتل الخطأ

فضيلة الشيخ: أولاً: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ نشهد الله على حبك فيه.

ولي سؤال: امرأة عليها كفارة قتل الخطأ مثل صيام شهرين متتالين، صامت شهر وأتتها العادة فما الحكم؟

أولاً: بارك الله فيك! أسأل الله تعالى أن يحبك كما أحببتني فيه.

ثانياً: السلام عند إلقاء السؤال ليس له أصل؛ لأننا قد جلسنا جميعاً زمناً، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام في المجلس دون أن يسلموا، لكن هذه اعتادها بعض الناس وما أعلم لها أصلاً.

وسؤالك يحتاج أن ننظر كيف كان القتل؛ لأن بعض الناس قد يظن أن هذا القتل موجب للكفارة وليس كذلك، ولهذا نسأل هذه المرأة ربما تقول: إنها نامت عند ابنتها أو عند طفلتها ثم قامت فوجدت الطفلة ميتة، فيقول لها الشيطان: أنت التي قتلتيها، وهذا ليس بصحيح، فلابد أن نسأل: هل هي سبب لموتها أو لا؟ وإذا قدرنا أننا وصلنا إلى غاية وهي أنها هي السبب في موتها، فعليها الكفارة وعلى عاقلتها الدية، والكفارة كما نعلم أو كما يعلم كثير منا هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا يقطع التتابع إذا أفطرت المرأة للحيض؛ لأن هذا فطر لابد منه، ولا يقطع التتابع أيضاً إذا أفطر للسفر، ولا يقطع التتابع إذا مرض فشق عليه الصوم، وهنا نقول القاعدة: أن ما يجب عليه التتابع من الصيام إذا قطعه لعذر شرعي فإنه لا ينقطع التتابع، فإذا زال العذر أكمل الصيام ولا يلزمه أن يستأنف من جديد.

السائل: وأيام العيد يا شيخ؟! الشيخ: أيام العيد ما تقطع التتابع، يعني: يوم العيد في رمضان ويوم العيد في الأضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق أربعة لا تقطع التتابع.

ص: 22