المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صور من البيوع التي يدخل فيها الربا - لقاء الباب المفتوح - جـ ٩٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [93]

- ‌أقسام الناس بالنسبة لزمانهم

- ‌قسم استغل وقته في طاعة ربه

- ‌قسم أمضى عمره في معصية الله تعالى

- ‌قسم خلط عمره بأعمال صالحة وسيئة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من حج وترك طواف الإفاضة

- ‌حكم الوقف إذا اشتمل على بدع ومحرمات

- ‌حكم التمتع في الحج لمن أتى في اليوم الثامن

- ‌حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد

- ‌حكم نيابة من لا يصلي في الحج

- ‌الفرق بين الغيبة والنميمة

- ‌حكم جمع الصلوات بدون عذر شرعي

- ‌حكم إقامة أكثر من جماعة في نفس المسجد

- ‌ضابط الجمع بين الصلاتين للمسافر

- ‌مقدار المبيت الواجب بمنى

- ‌حكم الجدال في الطريق إلى الحج

- ‌صور من البيوع التي يدخل فيها الربا

- ‌حكم من بدأ رمي الجمار بالعكس جاهلاً

- ‌حكم الخروج من صلاة الفريضة

- ‌علاج العين والسحر

- ‌كفارة قتل الخطأ

- ‌حكم إقامة جماعة مع الجهل بوجود جماعة أخرى في المسجد

- ‌الرد على من يقول بفساد حج من وطئ ناسياً

- ‌حكم حج من قلد الناس في حجهم

- ‌تحري زيادة العمر ونقصانه في الوثائق الرسمية

- ‌حكم تجاوز الميقات بنية العودة إليه

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

الفصل: ‌صور من البيوع التي يدخل فيها الربا

‌صور من البيوع التي يدخل فيها الربا

رجل يبيع سيارات فأتاه شخص يريد أن يشتري منه سيارة، فقال: عندي سيارتان السيارة الثانية أفضل من السيارة الأولى، وسوف أشتريها لك وأبيعها لك كما تشاء إما نقداً أو تقسيطاً، والنقد حوالي أربعين ألف والتقسيط اثنين وستين ألف، فما حكم هذا البيع هل فيه ربا؟

إذا كان هذا الذي يريد أن يبيع السيارة ليست السيارة في ملكه ولكن يريد أن يشتريها لهذا الشخص، فهذا حرام عليه أن يأخذ أكثر من القيمة التي دفع، فإذا اشتراها بخمسين لا يجوز أن يبيعها بواحد وخمسين؛ لأنه إن فعل ذلك وقع في الربا، ولكن يبيعها بخمسين ويكون قد أقرض المشتري ثمن السيارة، وهذا خير.

أما إذا كانت السيارات موجودة عند الرجل وصار الناس يأتون يشترون منه فيقول لهم: إن اشتريتم بتقسيط فهو بكذا، وإن اشتريتم نقداً فهو بكذا، يعني: أنزل، مثلاً يقول: هي بالتقسيط بستين ألف، وهي بالنقد بخمسين ألف، فهذا لا بأس به، إذا أخذها المشتري بأحد الثمنين؛ لأن هذا لا محظور فيه، وليس فيه ربا، وليس فيه جهالة وغرر، بل هو بيع واضح، لن ينصرف المشتري إلا وقد علم حاله هل اشتراها بمؤجل أو اشتراها بنقد.

وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم وقالوا: إن هذا من البيعتين في بيعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، فهذا ليس بصواب، لأنك إذا قلت: هذه بعشرين نسيئة أو بعشرة نقداً فأخذها بأحد الثمنين فليس هناك بيعتان، هي بيعة واحدة لكن خُيِّرَ الإنسان فيها بين ثمنين، أحدهما أكثر ولكنه مؤجل والثاني أقل ولكنه نقد.

والبيعتين في بيعة إنما تنطبق على مسألة العينة وهي: أن يبيع الإنسان شيئاً بمائة إلى أجل ثم يشتريه بثمانين نقداً، فإن هذا هو العينة التي حذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله:(إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم بأذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم) .

ص: 18