المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الضابط في الرياء إذا طرأ أثناء العمل - لقاء الباب المفتوح - جـ ٩٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [99]

- ‌تفسير سورة العصر

- ‌تفسير قوله تعالى: (والعصر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن الإنسان لفي خسر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إلا الذين آمنوا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وعملوا الصالحات)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وتواصوا بالحق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وتواصوا بالصبر)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم طاعة الوالدين في الامتناع عن مجالس الذكر

- ‌الضابط في الرياء إذا طرأ أثناء العمل

- ‌حكم عقود التأمين

- ‌لا تُدرك الجماعة بالدخول مع الإمام في التشهد الأخير

- ‌حكم قراءة القرآن للجنب

- ‌من أسباب مضايقة الدعاة

- ‌حكم صلاة الرواتب قبل الأذان

- ‌اسم خازن الجنة

- ‌حكم بيع الصحف المحلية

- ‌حكم الوفاء بالنذر

- ‌حكم مجالسة تارك الصلاة

- ‌حكم من جمع الظهر والعصر في سفره ثم دخل بلده قبيل العصر

- ‌تقويم جماعة التبليغ

- ‌حكم قول الإنسان: (مادة القرآن)

- ‌مشاركة في الكلام على بيان منهج جماعة التبليغ

- ‌إمكانية إعتاق الرقاب

- ‌حكم الربيبة وهل يشترط أن تكون في الحجر

- ‌ما يقدر به السفر

- ‌إتمام المسافر الصلاة بعد المقيم ولو أدرك ركعة واحدة

- ‌ما يشرع للمسافر من صلاة النفل

- ‌ضابط الزيادة التي يشرع لها سجود السهو

- ‌حكم بيع ما لا يملك

الفصل: ‌الضابط في الرياء إذا طرأ أثناء العمل

‌الضابط في الرياء إذا طرأ أثناء العمل

فضيلة الشيخ: ذكرت أثناء كلامك عن الرياء أن الرياء إذا كان من أصل العمل يبطل العمل كاملاً، فكيف إذا جاء الرياء أثناء العمل؟

إذا حدث الرياء في أثناء العبادة فالواجب مدافعته والإعراض عنه، وعدم الالتفات إليه، وإذا كان الإنسان يدافعه وعجز فإن ذلك لا يضره، لقول الله تعالى:{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:286] لكن إن استرسل معه ونوى المراءاة، فإن كان في صلاة ونحوها مما إذا بطل آخره بطل أوله فإن الصلاة تبطل؛ لأنه لا يمكن أن نقول: الركعة الأخيرة فاسدة والركعة الأولى صحيحة، وإن كان مما لا ينسحب حكم آخره على أوله كالصدقة مثلاً فإن الأول يصح؛ لأنه خال من الرياء، والثاني لا يصح، فلو أعد عشرة دراهم ليتصدق بها فتصدق بخمسة بنية خالصة، ثم دخلت النية في الخمسة الباقية، فإن الخمسة الأولى صحيحة ولا نقص فيها، والبطلان يكون في الثانية، فهذا هو الضابط فيما إذا طرأ الرياء على العبادة في أثنائها.

الأول: قلنا إذا دافعه وأعرض عنه ولم يسترسل معه فهذا لا يضره.

الثاني: إذا استرسل معه نظرنا فإن كان آخر العبادة مبنياً على أولها، فإنه إذا بطل آخرها بطل أولها كالصلاة، وإلا صح الأول الخالي من الرياء وبطل الثاني الذي شابه الرياء.

ص: 11