المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الوفاء بالنذر - لقاء الباب المفتوح - جـ ٩٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [99]

- ‌تفسير سورة العصر

- ‌تفسير قوله تعالى: (والعصر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن الإنسان لفي خسر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إلا الذين آمنوا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وعملوا الصالحات)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وتواصوا بالحق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وتواصوا بالصبر)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم طاعة الوالدين في الامتناع عن مجالس الذكر

- ‌الضابط في الرياء إذا طرأ أثناء العمل

- ‌حكم عقود التأمين

- ‌لا تُدرك الجماعة بالدخول مع الإمام في التشهد الأخير

- ‌حكم قراءة القرآن للجنب

- ‌من أسباب مضايقة الدعاة

- ‌حكم صلاة الرواتب قبل الأذان

- ‌اسم خازن الجنة

- ‌حكم بيع الصحف المحلية

- ‌حكم الوفاء بالنذر

- ‌حكم مجالسة تارك الصلاة

- ‌حكم من جمع الظهر والعصر في سفره ثم دخل بلده قبيل العصر

- ‌تقويم جماعة التبليغ

- ‌حكم قول الإنسان: (مادة القرآن)

- ‌مشاركة في الكلام على بيان منهج جماعة التبليغ

- ‌إمكانية إعتاق الرقاب

- ‌حكم الربيبة وهل يشترط أن تكون في الحجر

- ‌ما يقدر به السفر

- ‌إتمام المسافر الصلاة بعد المقيم ولو أدرك ركعة واحدة

- ‌ما يشرع للمسافر من صلاة النفل

- ‌ضابط الزيادة التي يشرع لها سجود السهو

- ‌حكم بيع ما لا يملك

الفصل: ‌حكم الوفاء بالنذر

‌حكم الوفاء بالنذر

رجل نذر نذراً بصيام الأيام البيض من كل شهر، ولكن الرجل يعاني من كثرة العطش فإن توقف فما عليه؟

إذا نذر إنسان أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؛ لأن الصيام طاعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:(من نذر أن يطيع الله فليطعه) لكن لا يلزم أن تكون متوالية، إذا كان لم يشترط أن تكون متتابعة، فلا بأس أن يصوم يوماً في أول الشهر ويوماً في وسطه ويوماً في آخره، وبهذا يسهل عليه، ما أظن أحداً يعجز أن يصوم يوماً في الأسبوع.

ص: 19