المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم عقود التأمين - لقاء الباب المفتوح - جـ ٩٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [99]

- ‌تفسير سورة العصر

- ‌تفسير قوله تعالى: (والعصر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن الإنسان لفي خسر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إلا الذين آمنوا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وعملوا الصالحات)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وتواصوا بالحق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وتواصوا بالصبر)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم طاعة الوالدين في الامتناع عن مجالس الذكر

- ‌الضابط في الرياء إذا طرأ أثناء العمل

- ‌حكم عقود التأمين

- ‌لا تُدرك الجماعة بالدخول مع الإمام في التشهد الأخير

- ‌حكم قراءة القرآن للجنب

- ‌من أسباب مضايقة الدعاة

- ‌حكم صلاة الرواتب قبل الأذان

- ‌اسم خازن الجنة

- ‌حكم بيع الصحف المحلية

- ‌حكم الوفاء بالنذر

- ‌حكم مجالسة تارك الصلاة

- ‌حكم من جمع الظهر والعصر في سفره ثم دخل بلده قبيل العصر

- ‌تقويم جماعة التبليغ

- ‌حكم قول الإنسان: (مادة القرآن)

- ‌مشاركة في الكلام على بيان منهج جماعة التبليغ

- ‌إمكانية إعتاق الرقاب

- ‌حكم الربيبة وهل يشترط أن تكون في الحجر

- ‌ما يقدر به السفر

- ‌إتمام المسافر الصلاة بعد المقيم ولو أدرك ركعة واحدة

- ‌ما يشرع للمسافر من صلاة النفل

- ‌ضابط الزيادة التي يشرع لها سجود السهو

- ‌حكم بيع ما لا يملك

الفصل: ‌حكم عقود التأمين

‌حكم عقود التأمين

رجل يعمل في شركة، وهذه الشركة تقوم باستقطاع دينارين من كل شهر من راتبه قيمة تأمين صحي، وهذا الاستقطاع إجباري بالنسبة للموظف، أما بالنسبة لزوجه وأولاده فهو على الاختيار، والسؤال: هل يجوز أن يقوم بإشراك أهله؟

لا يجوز أن يقوم بإشراك أهله في هذا؛ لأنه ربما يعطيهم عوض هذا الاستقطاع ولا يحصل لأهله مرض، وربما يحصل لأهله مرض ويستهلك أكثر مما أعطاهم عدة مرات فيكون هذا العمل دائراً بين الغنم والغرم، وكل عقد دائر بين الغنم والغرم فإنه من الميسر المحرم.

أما بالنسبة له هو فما دام الأمر إجبارياً فليعتبر هذا ظلماً منهم، ثم إن طرأ عليه ما يحتاج إلى علاج فإنه يعالج عندهم بقدر ما أعطاهم فقط.

السائل: لكن المبلغ قليل يا شيخ! الشيخ: تدفع ريالين في الشهر يعني أربعة وعشرين ريالاً في السنة.

السائل: مثلاً مرض في السنة الأولى الأربعة والعشرين الريال قليلة.

الشيخ: هذا هو الشيء المحرم، يعني: قد يمرض في السنة الأولى ويستهلك علاجه آلافاً، وقد لا يمرض أبداً؛ ولذلك نقول: إنه محرم، وما أخذ منه على سبيل الإجبار فليسلمه، وإذا قدر أنه مرض فلا يعالج عندهم إلا بمقدار ما أعطاهم.

ص: 12