الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"بسم الله الرحمن الرحيم"
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، أما بعد:
فهذه رسالة تُعالج مسائل ألفاظ المكلفين من حيث اعتبارها في الشرع من عدمه ، وأحكام الطلاق والأيمان والنذور ، وقد جمعت في هذه الرسالة مسائل مهمة متفرقة عن هذه المواضيع وجعلتها على هيأة نقاط ، علماً بأن هذه المسائل مُستفادة من استقراء الكتاب والسنة، لكنها مجرَدة عن الأدلة بُغية الاختصار والاختزال إذ المقام ليس مقام إطالة وإسهاب.
(أحكام الألفاظ)
- تغيير الاسم لا يغير المسمَى.
- مقاصد اللفظ على نية اللافظ ولا عبرة بقول لم يقصده قائله.
- مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضوع واحد وهو الحلف في الدعاوى فهو على نية المستحلف.
- هناك أمور تنعقد باللفظ ولو قيلت على سبيل المزاح وهي (التلفظ بالنذر والطلاق والعتق) ولكنها تنعقد إذا كان اللفظ صريحاً وقصد التكلم بهذا اللفظ (أي لم يكن سبق لسان) ، لكن لو تلفظ بالنذر أو الطلاق أو العتق بلفظ غير صريح أي كناية فإنه لا يقع إذا كان على سبيل المزاح أو لم يقصد حقيقته.
- العبرة عند الله عز وجل في الأقوال والأفعال هي المقاصد.
- الألفاظ قوالب المعاني فلا عبرة باللفظ بلا معناه.
- الأذكار والتحصينات الشرعية والرقية وجميع الأوراد لها شروط ولها موانع فمن حقق شرطها واجتنب موانعها حصل على ثمرتها تامة والأوراد والأذكار والاستعاذة تكون بحسب ما يقوم بالقلب والسيف بضاربه.
- كلما كان المؤمن حسن الصلة بالله كان لذكره ودعائه وتعوذه وورده أثر أقوى.
- القول اللساني للأذكار والدعاء والاستعاذة بدون المعارف القلبية قيل أنه عديم الفائدة والأثر، والراجح أن الله يُثيب الذاكر وإن كان قلبه غافلاً ولكن ثواب دون ثواب.
- الكلام الذي يُقصد به التعليم والتفهيم والحكاية وضرب المثل لا يؤاخذ به الإنسان شرعاً مثل الطلاق والنكاح والنذر والعتق والأيمان ونحوهما وكذلك كلام الكفر بشرط ألا يكون على وجه الرضى والاستحسان.
- كثرة اعتياد اللسان على بعض الألفاظ سبب للرخصة وعدم مؤاخذته بها.
- الألفاظ ما هي إلا قوالب للمعاني، والألفاظ لا تُقصد لذواتها وإنما هي أدلة يُستدل بها على مراد المتكلم فإذا أظهر مراده عمل مقتضاه قضاءً سواء كان بإشارة أو كتابة ، وجمهور الفقهاء متفقون على أن الكناية لا تلزم قضاءً ومن باب أولى ديانة إلا بالنية.
- لا ينبغي اعتبار الألفاظ وإلغاء النيات والمقاصد فإذا ما ألغيت المقاصد واعتبرت الألفاظ كان هذا إلغاء لما يجب اعتباره واعتباراً لما يسوغ إلغاؤه والشارع ألغى الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها بل جرت على لسانه من غير قصد كالنائم والناسي والسكران والجاهل والمكره والمخطيء لشدة الفرح أو الغضب ونحوه.
- كل لفظ بغير قصد من المتكلم لسهو أو سبق لسان فإنه لا يترتب عليه حكم، فالقصد والنية إذا عارضت اللفظ كانت هي المعتبرة لا اللفظ.
- من تلفظ بلفظ بسبب ضغط الوسواس عليه فإنه لا يؤاخذ به وهو لغو.
- الغلط والنسيان والسهو وسبق اللسان بما لا يريده العبد بل يريد خلافه به مكرهاً أو غير عارف لمقتضاه من لوازم البشرية لا يكاد ينفك الإنسان من شيء منه فلو رتب عليه الحكم لحرجت الأمة وأصابها غاية التعب والمشقة فرفع عنها المؤاخذة بذلك كله حتى الخطأ في اللفظ من شدة الفرح والغضب والسكر وكذلك الخطأ والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى وسبق اللسان بما لم يرده والتكلم في الإغلاق ولغو اليمين فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ الله بها عبده بالتكلم في حال منها لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذ به ، قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: قاعدة الشريعة أن العوارض النفسية لها تأثير في القول إهدارا واعتبارا، وإعمالا وإلغاء، وهذا كعارض النسيان والخطأ والإكراه والسكر والجنون والخوف والحزن والغفلة والذهول، ولهذا يحتمل من الواحد من هؤلاء من القول ما لا يحتمل من غيره، ويعذر بما لا يعذر به غيره، لعدم تجرد القصد والإرادة ووجود الحامل على القول وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الغضب مانعا من تكفير من قال له ولأصحابه: هل أنتم إلا عبيد لأبي. وجعل الله سبحانه الغضب مانعا من إجابة الداعي على نفسه وأهله، وجعل سبحانه
الإكراه مانعا من كفر المتكلم بكلمة الكفر، وجعل الخطأ والنسيان مانعا من المؤاخذة بالقول والفعل. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية: اللفظ هو الصورة التي تحمل مراد المتكلم إلى السامع، فإذا كان صاحب اللفظ جاهلا بمعناه كالأعجمي لم يعد اللفظ صالحا لتأدية هذا المعنى، فيسقط اعتباره. جاء في قواعد الأحكام: إذا نطق الأعجمي بكلمة كفر أو إيمان أو طلاق أو بيع أو شراء أو صلح أو إبراء لم يؤاخذ بشيء من ذلك؛ لأنه لم يلتزم مقتضاه ولم يقصد إليه، وكذلك إذا نطق العربي بما يدل على هذه المعاني بلفظ أعجمي لا يعرف معناه فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك؛ لأنه لم يرده، فإن الإرادة لا تتوجه إلا إلى معلوم أو مظنون. انتهى.
- من موانع التأثيم بالألفاظ الدهشة والذهول وغلبة الحال.
- العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ومن ذلك الألفاظِ التي تَجْري على ألسِنةِ العربِ ولا يُرادُ بها حقيقتها كقولهم: تَرِبَتْ يدَاك وقاتَلك الله و"ثكلتك أمك" وكذلك قولهم "هَوَتْ أمّه" قال كعب بن سعد يرثي أخاه:
هوت أمّه ما يبعث الصبح غاديًا
…
وماذا يؤدي الليل حين يؤوبُ
قالَ ابنُ الأثيرِ في النِّهايةِ في غريبِ الحديثِ والأثرِ:
…
وهيَ كلمةٌ لا يرادُ بها وقوعُ الأمرِ، كما يُقالُ: تَرِبَتْ يداك وقاتلكَ الله وإنما تُذْكَرُ في معرضِ التَّعَجُّب ولقد أحسنَ بعضُهم في قوله: قد يوحش اللفظ وكله وُدّ، ويكره الشيء وما من فعله بُدّ، هذه العرب تقول: لا أبا لك للشيء إذا أهمَّ، وقاتلك اللهَ لا يريدون به الذمَّ، وويل أمه، للأمر إذا تمَّ! ولعلَّ قريباً من هذا ما استشكل على البعض من الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم " من حلف بغير الله فقد كفر " وقوله في حديث آخر " أفلح وأبيه إن صدق "
فكان الجمع بين ذلك وجهان الثاني منهما: أن أفلح وأبيه هو من الكلام الذي درج على لسان العرب نحو تربت يداه.
قال النووي في شرحه لمسلم (قوله صلى الله عليه وسلم (نعم وأبيك لتنبأن) قد سبق الجواب مرات عن مثل هذا وأنه لا تراد به حقيقة القسم بل هي كلمة تجري على اللسان دعامة للكلام وقيل غير ذلك
…
انتهى).
- من المعروف أن الألفاظ قوالب المعاني، وتحديد المعنى يُعرف من خلال السياق وفعل الأمر يأتي في اللغة العربية للإباحة كما يأتي للتهديد، كقوله تعالى: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {فصلت: 40} . ومن ذلك إضافة الفعل إلى الزمان، إنما هو من باب التجوز والتوسع في الكلام، ولا يراد به أن
الزمان يدبر ويتصرف بنفسه، بل هو خلق مسخر بأمر الله تعالى، وقد أوضح ذلك العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ عندما سئُل عن عبارة: لم تسمح لي الظروف.
فقال: ما جرى على أَلسنة بعض الناس من إضافة السماح إلى الدهر ونحو ذلك، فهو كإضافة المجيء والذهاب إلى الدهر ونحو ذلك، لا فرق بينهما، وهو شيء شائع وموجود في الكتاب والسنة، كقوله سبحانه: هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ. وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه.
ومعلوم أَن المتكلم بهذه الكلمة لا يقصد أَن الدهر يتصرف بنفسه، بل يعتقد أَن الدهر خلق مسخر لا يجيء ولا يذهب إلا بمشيئة الله سبحانه، وإنما هذا من باب التجوز والتوسع في الكلام، كقوله سبحانه: جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ.
على أَن الأَدب تركها وأَمثالها.
أَما لو قصد أَن الدهر يفعل حقيقة، فهذا لا شك أنه إشراك مع الله سبحانه.
وأَما وصف الدهر بالشدة والرخاء والخير والشر: فلا بأس بذلك، كقوله سبحانه: سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا. وقوله: سَبْعٌ شِدَادٌ. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. والأَدلة على ذلك كثيرة جدًا.
وأما سب الدهر: فهو الذي وردت الأَدلة بالنهي عنه والتحذير منه وتحريمه، كما في الصحيح عن أَبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار.
وفي رواية: لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر.
- لا حرج أن يتبنى المسلم وجهة نظر المُخالف إظهاراً لعواره.
- إذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم هذه قاعدة الشريعة.
- في الأحكام الأخروية هي العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني أما في القضاء فيختلف.
- الأصل أن العبرة في الأحكام هو بالمقاصد والنيات سواء كان ذلك في صحة العمل أو في انتقاضه هذا فيما يتعلق بحقوق الله المحضة أما حقوق الخلق فالأصل أن المعتبر هو الظواهر دون البواطن سداً لباب إبطال العقود وقد يخرج عند القاضي شيء عن ذلك بأدلة وقرائن ظاهرة.
- العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
- العقود تصح بكل لفظ دل عليها سواءً كانت بيعاً أو هبة أو إجارة أو نكاحاً أو غيره.
- يُترك المعنى اللغوي لألفاظ الناس من أجل كون الناس يريدون بألفاظهم ما تعارفوا عليه دون الأصل اللغوي لذلك اللفظ.
- المراد بألفاظ الناس في غير العقود مرجعها العرف إذا لم توجد معها نية كالحلف ونحوه وإلا فالنية مُخصصة للمُراد.
- الألفاظ المطلقة من كلام الناس في العقود مرجعه إلى العرف.
- يجوز قول الباطل على وجه التنزَل والمناظرة لبيان بطلان القول في النهاية ، وكان المقام مقام مناظرة لبيان وكشف عوار مذهب المخالف.
- يجوز النطق بما يُستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما يستحق ذلك.
- يجوز إطلاق الكفر على ما لا يُخرج من الملة من الأعمال السيئة لإرادة زجر الفاسق عن فسقه.
- لا بأس بإضافة الشيء إلى سببه المعلوم شرعاً أو حساً وإن لم يذكر معه الله ، كقول بفضل فلان أو بجهود فلان إذا كان للإنسان في هذا الأمر أثر حقيقي ، وقول لولا فلان ما ذهبت وإضافته إلى الله وإلى سببه المعلوم شرعاً أو حساً بحرف يقتضي التعقيب كـ (ثم) مستحب أما بحرف يقتضي التسوية كـ (الواو) فلا يجوز ، وإضافة الشيء إلى سبب موهوم غير معلوم حرام ولا يجوز.
- لا بأس بالكلام الذي لا يُراد به حقيقته بشرط أن لا يخدع الطرف المقابل.
- لا بأس بقول الكلام الذي لا يراد به حقيقته لإيصال معنى مطلوب وإن كان هذا الكلام هو كذب في الظاهر.
- من أساليب اللغة العربية: قد يأتي التخيير ويراد به التهديد.
العرب ربما أخرجت الأمر (دعاء/ التماس/ طلب) على لفظ الخبر.
قد يأتي الأمر بالشيء والمراد به التهديد والوعيد عن الوقوع فيه.
قد يأتي الأمر على سبيل التهديد والوعيد الشديد وقد يأتي على سبيل الاستخفاف.
قد يزول معنى الدعاء ويكون المعنى التقريع والإغاظة وكذلك الطلب أيضاً قد يزول معناه ويكون مقصوده التقريع.