الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- من قال لزوجته أنت علي حرام فبحسب النية فقد يكون يميناً وقد يكون ظهاراً وقد يكون طلاقاً ومن قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي هذا حكمه حكم اليمين ما لم ينو الظهار.
- من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي وأراد بذلك الطلاق لا يقع الطلاق لأنه لفظ صريح في الظهار.
- الإيلاء ينعقد باليمين بالله وبالطلاق وغير ذلك مما يعد حلفاً ، والإيلاء هو حلف زوج بالله أو بصفة من صفاته على ترك وطء زوجته التي يُمكن وطؤها في قُبُلها أبداً أو أكثر من أربعة أشهر بشرط أن يكون الزوج ممن يُمكنه الوطء.
- من الفروق الصحيحة بين اليمين والنذر أن اليمين مقصوده الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب وتحله الكفارة باستثناء اليمين الغموس، والنذر هو إلزام العبد نفسه طاعته مطلقاً أو معلقاً لها على شرط حصول نعمة أو دفع نقمة ويتعيَن فيه الوفاء فلا تُفيد فيه الكفارة وهو نذر التبرر وأما باقي أقسام النذر فيجري مجرى اليمين.
(أحكام النذور)
- عقد النذر ابتداءً مكروه فإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء.
- إن كان النذر مباحاً أو جارياً مجرى اليمين كنذر الللجاج والغضب ونذر الطاعة المُبالغ فيه أو كان نذره معصية لم يجب الوفاء به وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به ويحرم الوفاء بنذر المعصية.
- نذر الطاعة المُبالغ فيه، مثل من قال إني نذرت إن كلمت فلاناً فإن كل مملوك لي عتيق وكل مال لي ستر للبيت فليكفر عن يمينه ولا يعتق مملوكيه ولا يجعل ماله ستراً للبيت.
- نذر المرء مالا يقدر عليه تجب عليه الكفارة ، أما نذر المرء ما لا يملك له حالتان: 1 - أن ينذر ما ليس في ملكه ولكن في ملك غيره فالوفاء به لا يجوز. 2 - أن ينذر فيما لا يملكه ابتداءً (أي ما ليس في ملكه الآن) ففي هذه الحالة يثبت في حقه الوفاء به متى ما ملك ذلك.
- نذر اللجاج والغضب وهو ما يخرج من الإنسان حال غضبه بقصد المنع من شيء أو الحمل عليه أو تصديقه أو تكذيبه ، فهذا يجري مجرى اليمين.
- النذر الصحيح خمسة أقسام:
1 -
النذر المطلق وهو الذي لم يسميه سواءً كان مطلقاً أو معلقاً فهذا تجب فيه كفارة يمين.
2 -
نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب فهذا مخير بين فعل ما نذره أو كفارة يمين.
3 -
نذر مباح وهذا يُخيَر بين فعله وبين كفارة يمين إن لم يفعله.
4 -
نذر المعصية وهذا لا يجوز الوفاء به ويكفر عن هذا النذر كفارة يمين وهناك مذهب آخر يرى أنه ليس عليه كفارة حتى.
5 -
نذر التبرر وهو نذر الطاعة سواء كان معلقاً على شرط أو مطلقاً فإنه يجب الوفاء به.
وختاماً نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الرسالة قارئها ومؤلفها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تنبيه: أعتذر لكل الأخوة القراء لعدم عزو المعلومات المسطرة في هذه الرسالة إلى مصادرها والسبب في ذلك أن أصل هذه الرسالة كان ملخصاً شخصياً ولم أكن أنوي وقتها نشرها بين الناس وبالتالي لم أهتم بمصادر المعلومات ولكن لمَا كثرت المادة لدي ارتأيت نشرها لتعم الفائدة للجميع ، فجزى الله كل من ساهم في هذه الرسالة مساهمة مباشرة أو غير مباشرة كالذين نقلت عنهم ولم أذكر أسماءهم للسبب المذكور أعلاه وجعلها في موازين حسناتهم.
لإبداء الملاحظات والاقتراحات فيرجى التواصل على البريد الإليكتروني:
wBadrany@hotmail.com
أخوكم أبو فيصل البدراني.