الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
أن يقصد اللفظ والحكم.
فالأوليان لغو والآخرتان معتبرتان .... انتهى) قلتُ المراتب التي اعتبرها الشارع خمسة أربعة قد تقدم ذكرها والخامسة أن يقصد اللفظ دون حكمه ويكون هذا القصد مُعتبر شرعاً فهنا يكون اللفظ لغواً كمن يتلفظ بالطلاق الصريح للتعليم وكذلك نقل الكفر على سبيل التحذير منه ونحو ذلك.
- كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إذا لم ينوه مزاحاً كانت أو جداً.
- الزواج والطلاق في التمثيل لا يترتب عليهما الآثار الشرعية ، فتمثيل دور الزوج لا يعد طلاقه طلاقاً لأنه حكاية فعل كحكاية القول وليس بكذب لأنه تقريب والمتلقي يعلم أنه كذلك كأمثلة النحاة والفقهاء ونحو ذلك والله أعلم.
(أحكام الأيمان)
- لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، فإن كانت على ماضي وهو كاذب عالماً فهي اليمين الغموس وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين ، وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة.
- يمين الأعجمي تصح بلغته.
- الأيمان على نية الحالف ، إلا في الدعاوى فهي على نية المُستحلف.
- العبرة في اليمين فيما بين العبد وربه (ديانة): نية الحالف وقضاءً إذا لم يذكر النية حال عقد اليمين فإنها إلى السبب الذي هيج اليمين ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة أما الدعاوى فاليمين على نية المُستحلف وهو صاحب الحق ديانة وقضاءً.
- اليمين على ثلاثة أقسام:
النوع الأول: يمين اللغو: وهي كل يمين لا ينعقد عليها القلب (أي لا يعزم عليها) أوهي ما لم تنعقد عليها النية، أو بعبارة أخرى: هي التي يسبق اللسان إلى لفظها بلا قصد معناها، أو يريد اليمين على شيء فيسبق لسانه إلى غيره. أو كقول الرجل: لا والله، وبلى والله، في عرض حديثه، ويدخل فيها أيضاً الحلف على شيء يعتقد أنه كما حلف، ثم يتبين له أن الأمر على خلافه، وكذلك يمين الهازل التي تجري على لسانه ولا يقصدها أو يعقد قلبه عليها لا تنعقد ولا كفارة فيها ولا مؤاخذة عليها لأنها من لغو اليمين وأيمان اللغو هو ما كان في المراء والمزاحة
والهزل والحديث الذي لا يعقد عليه القلب ، ومن لغو اليمين كلام الاثنين فيما بينهما: لا والله وبلى والله لا والله لا تذهب بلى والله تذهب لا والله تجلس وما يجري على الألسن كثيراً في عرض الحديث ، وكذلك من حلف على أمر مستقبلي مستحيل لا تنعقد يمينه وأيمان اللغو ليست عليها كفارة، أما من حلف على صديقه ولم يستجب له فإن كان القصد من اليمين الإكرام دون إلزامه فالراجح عدم وجوب الكفارة ، وإن كان قصده الإلزام ولم يستجب فإنه يحنث.
النوع الثاني: اليمين المنعقدة، أو المؤكدة وهي: الحلف على أمر في المستقبل أن يفعله، أو الحلف على أن لا يفعله ويقصد بحلفه التأكيد والتوثيق عليه، وهو المراد بقوله: عقدتم الأيمان أي نويتم عقدها بقلوبكم والعزم على الفعل، أو الترك، وهذه اليمين حكمها وجوب الكفارة عند الحنث.
النوع الثالث: اليمين الغموس، وهي: الحلف كذباً على أمر ماض أو في الحال، نافياً لعدم وقوعه، أو مثبتاً له، مثل قول الحالف: والله لقد ذهبت إلى عمرو وهو يعلم أنه لم يذهب إليه، أو قوله: والله ما حضر عمرو اليوم. وهو يعلم أنه حضر، والراجح أن اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي تُهضم بها الحقوق، أو التي يُقصد بها الفسق والخيانة. فهذه اليمين يأثم صاحبها ، وهذه اليمين لا كفارة فيها على الراجح وهو مذهب الجمهور وإنما تجب فيها التوبة النصوح.
- نذر اللجاج والغضب وهو ما يخرج من الإنسان حال غضبه بقصد المنع من شيء أو الحمل عليه أو تصديقه أو تكذيبه ، فهذا يجري مجرى اليمين.
- قيل أن لغو اليمين هو دعاء الرجل على نفسه أعمى الله بصره لكنه ربما يؤاخذ به أو أذهب الله ماله إن لم يفعل كذا أو هو يهودي أو مشرك إن فعل كذا وقيل هو يمين المعصية ، ومنهم من يقول أنه في الرجلان يتبايعان والله لا أشتريه بكذا والله لا أبيعك بكذا ، وقيل هي ما كانت في اللجاج والغضب والعجلة ، وقيل هي من حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل وقيل هي كقول الرجل لا والله وبلى والله في حديث كلامه غير معتقد لليمين ولا مُريد لها.
- الاستثناء في اليمين ينفع وإن لم يرده إلا بعد الفراغ من اليمين حتى لو قال له بعض الحاضرين قل إن شاء الله فقالها نفعه.
- من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه بشروط ثلاثة:
1 -
أن يقصد تعليق المحلوف عليه على مشيئة الله تعالى لا إن جاء بها للتبرك أو كانت سبق لسان بلا قصد.
2 -
أن يستثني لفظاً ونطقا فلا ينفعه أن يستثني بقلبه.
3 -
أن يتصل الاستثناء بيمينه لفظاً أو حكماً.
- نقض اليمين تارة يكون واجباً كما لو حلف على فعل محرم أو ترك واجب ويكون محرماً كما لو حلف على ترك محرم أو فعل واجب ويكون مباح كما لو حلف على فعل مباح أو تركه.
- من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير.
- إذا حنثت في عدة أيمان ولا تدري كم هي فحاول أن تميَز عددها ولو فيما يغلب على ظنك، ثم كفَر عنها بما يغلب على الظن أنه احتياط في قدرها. واعلم أن الأيمان المتكررة على شيء واحد تجب فيها كفارة واحدة عند الحنث فيها أما الحلف على أشياء متعددة فتجب فيه الكفارة لكل يمين حصل فيها الحنث إلا أن يكون لم يكفر عن شيء منها ففي هذه الحال إنما تلزمه كفارة واحدة.
- شروط وجوب الكفارة إذا حلف بالله ثم نقضها ثلاثة:
1 -
أن تكون اليمين منعقدة بأن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل مُمكن.
2 -
أن يحلف مختاراً فإن حلف مُكرهاً لم تنعقد يمينه.
3 -
أن يحنث فيها غير ناسٍ ولا مُكره.
- كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مسلمة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.
- قول لعمري جائز لكن لا يقصد به اليمين.
- ينبغي حفظ الأيمان.
- الاستكثار من اليمين مذموم ولا ينبغي لغير حاجة.
- الحلف بغير الله إذا كانت تجري على اللسان دون قصد تعظيم المحلوف به فهي محرمة وليست كفراً أكبر.
- إبرار يمين المُقسم مستحب ومندوب إليه ما لم يكن على إثم أو يترتب عليه ضرر.
- من حرَم على نفسه شيئاً مباحاً سوى زوجته فهو يجري مجرى اليمين أما تحريم الزوجة فإنه يُعتبر ظهاراً تجب فيه كفارة الظهار ولا تكفي فيه كفارة اليمين.