المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يفسد الصوم - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ٣٦

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌العدة شرح العمدة [36]

- ‌الرد على من ينكر سنية الحجامة في الشرع

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌الأكل والشرب عمداً في نهار رمضان

- ‌المبالغة في المضمضة والاستنشاق

- ‌الاستقاء عمداً

- ‌الاستمناء والتقبيل واللمس والإمذاء والجماع

- ‌الحجامة عمداً

- ‌النسيان والإكراه وعدم الاختيار لا يفسد الصوم

- ‌حكم من أكل شاكاً في طلوع الفجر ومن أكل شاكاً في غروب الشمس

- ‌الأسئلة

- ‌الفرق بين المكره والمضطر

- ‌حكم رجل يؤمن بالأقطاب يقوم بولاية تزويج ابنته

- ‌حكم إعانة طلاب العلم بصدقات مخصصة للمسجد

- ‌الكتب التي تساعد في طلب العلم وتحصيله

- ‌حكم صلاة المرأة النفساء إذا انقطع دمها قبل الأربعين يوماً

- ‌حكم الوقوف أثناء الأذان وترديده

- ‌عدم سقوط الكفارات بالعجز

- ‌حكم صوم من يشم البخور

- ‌حكم استعمال الصائم الروائح الكحولية وقطرة العين لعينه

- ‌حكم استخدام الصائم السواك الطبيعي

- ‌حكم العمل في وظيفة مخبر

- ‌نصيحة لمن هو في الثانوية العامة ويريد طلب العلم الشرعي

- ‌حكم قتل المدنيين اليهود في فلسطين

- ‌حكم الانضمام إلى حزب سياسي

- ‌حكم لبس الرجل الدبلة بعد خطبته وحكم تحدثه مع مخطوبته

- ‌حكم قراءة مريض بالقولون كتاب الله وهو غير متوضئ

- ‌حكم صوم المرأة الحامل

- ‌حكم من تأخر عن الجماعة الأولى وأراد أن يصلي في جماعة ثانية

- ‌حكم انقلاب الإمام مأموماً في الصلاة والمأموم إماماً

- ‌حكم تربية الشعر

- ‌حكم من جامع امرأته وهي حائض

الفصل: ‌باب ما يفسد الصوم

‌باب ما يفسد الصوم

[باب: ما يفسد الصوم].

يقولون: الفساد والبطلان، فهل هناك فرق بين الفاسد والباطل عند العلماء؟

‌الجواب

نعم.

عند جمهورهم: الفاسد هو الباطل، فنقول: الصيام فاسد والصيام باطل ولا فرق، لكن الأحناف فرقوا بين الفاسد والباطل، والفرق بين الفاسد والباطل عند الأحناف: أن الفاسد ما لم يشرع بأصله، بمعنى: هو المحرم لذاته، فبيع لحم الخنزير فاسد؛ لأنه حرام بذاته، فعندهم إذا ثبت تحريم شيء بأصله فهو فاسد، والباطل: ما ثبتت حرمته لوصفه كالبيع عند نداء الجمعة، فإن أصل البيع مشروع، لكن ظهر عليه وصف وهو البيع عند نداء الجمعة، وهو وصف حوله من الحل إلى الحرام، فلو عقد رجل عقداً عند نداء الجمعة، كأن يكون باع سيارة منك عند نداء الجمعة، فعقد البيع باطل عند الأحناف؛ لأن البيع عندهم أصله مشروع.

وعموماً فلا فرق بين الفاسد والباطل عند جمهور العلماء.

ص: 3