المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من تأخر عن الجماعة الأولى وأراد أن يصلي في جماعة ثانية - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ٣٦

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌العدة شرح العمدة [36]

- ‌الرد على من ينكر سنية الحجامة في الشرع

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌الأكل والشرب عمداً في نهار رمضان

- ‌المبالغة في المضمضة والاستنشاق

- ‌الاستقاء عمداً

- ‌الاستمناء والتقبيل واللمس والإمذاء والجماع

- ‌الحجامة عمداً

- ‌النسيان والإكراه وعدم الاختيار لا يفسد الصوم

- ‌حكم من أكل شاكاً في طلوع الفجر ومن أكل شاكاً في غروب الشمس

- ‌الأسئلة

- ‌الفرق بين المكره والمضطر

- ‌حكم رجل يؤمن بالأقطاب يقوم بولاية تزويج ابنته

- ‌حكم إعانة طلاب العلم بصدقات مخصصة للمسجد

- ‌الكتب التي تساعد في طلب العلم وتحصيله

- ‌حكم صلاة المرأة النفساء إذا انقطع دمها قبل الأربعين يوماً

- ‌حكم الوقوف أثناء الأذان وترديده

- ‌عدم سقوط الكفارات بالعجز

- ‌حكم صوم من يشم البخور

- ‌حكم استعمال الصائم الروائح الكحولية وقطرة العين لعينه

- ‌حكم استخدام الصائم السواك الطبيعي

- ‌حكم العمل في وظيفة مخبر

- ‌نصيحة لمن هو في الثانوية العامة ويريد طلب العلم الشرعي

- ‌حكم قتل المدنيين اليهود في فلسطين

- ‌حكم الانضمام إلى حزب سياسي

- ‌حكم لبس الرجل الدبلة بعد خطبته وحكم تحدثه مع مخطوبته

- ‌حكم قراءة مريض بالقولون كتاب الله وهو غير متوضئ

- ‌حكم صوم المرأة الحامل

- ‌حكم من تأخر عن الجماعة الأولى وأراد أن يصلي في جماعة ثانية

- ‌حكم انقلاب الإمام مأموماً في الصلاة والمأموم إماماً

- ‌حكم تربية الشعر

- ‌حكم من جامع امرأته وهي حائض

الفصل: ‌حكم من تأخر عن الجماعة الأولى وأراد أن يصلي في جماعة ثانية

‌حكم من تأخر عن الجماعة الأولى وأراد أن يصلي في جماعة ثانية

‌السؤال

ما قولك في رجل يقول: إنه لا صلاة جماعة بعد الجماعة الأولى، ويستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة تأخر الحديث وهل هذا مذهب الشيخ الألباني؟

‌الجواب

نعم.

هذا رأي بعض العلماء المستندين إلى مصنف ابن أبي شيبة: أن أحد الصحابة جاء فوجد الجماعة الأولى قد صلت، فعاد وصلى في بيته، لكن هذا النص يقيده نص آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:(من يتصدق على أخيكم؟)، والفقهاء الأربعة يقولون: إذا كان للمسجد إمام راتب فيجوز إقامة جماعة ثانية بإذن الإمام الراتب.

ص: 29