المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ضابط الذبح المحرم - مجمل أصول أهل السنة - جـ ٩

[ناصر العقل]

فهرس الكتاب

- ‌القرآن - القدر

- ‌قواعد في الإيمان

- ‌حقيقة الإيمان

- ‌الأعمال من الإيمان

- ‌زيادة الإيمان ونقصانه

- ‌الاستثناء في الإيمان

- ‌قواعد في القرآن الكريم

- ‌القرآن كلام الله منزل غير مخلوق

- ‌حقيقة الكلام بحرف وصوت

- ‌القول بأن كلام الله معنى نفسي ضلال وزيغ

- ‌دعوى الزيادة والنقص أو التحريف في القرآن

- ‌تفسير القرآن وتأويلاته

- ‌قواعد في القدر

- ‌مراتب القدر

- ‌أنواع الإرادة في القرآن والسنة

- ‌الهداية والضلال بيد الله

- ‌أفعال العباد من مخلوقات الله وهم فاعلون لها حقيقة

- ‌الآجال والأرزاق والأعمار مكتوبة على العباد

- ‌الاحتجاج بالقدر على المصائب والآلام

- ‌الأسئلة

- ‌عقيدة الجبرية في القدر

- ‌معنى قول: القرآن عبارة عن كلام الله

- ‌معنى: القرآن كلام الله منه بدأ

- ‌تعارض القضاء مع الدعاء

- ‌ضابط من يهجر القرآن

- ‌ضابط الذبح المحرم

- ‌الإنسان مسير أو مخير

- ‌مقولة: اللهم إني لا أسألك رد القضاء

- ‌مقولة: أمر الله بين الكاف والنون

- ‌حقيقة كلام الله في الكتب السماوية

- ‌حفظ الكتب السماوية السابقة

- ‌حكم تقبيل المصحف وربط الأحداث المعاصرة بالقرآن

الفصل: ‌ضابط الذبح المحرم

‌ضابط الذبح المحرم

‌السؤال

إذا كان الرجل يستضيف كبار البلد ووجهائهم ويذبح لهم، فهل يجوز الذبح هنا أم يكون هذا من الذبح لغير الله؟

‌الجواب

الذبح للضيوف من سنن الهدى، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق، وكان يذبح الذبائح عند أصحابه وعند من يضيفوه، وسلف الأمة يعتبرون الضيافة من الكرم الممدوح شرعاً إذا لم يصل إلى حد الإسراف.

فالمقصود بالذبح الممنوع شرعاً هو أن يذبح بغير اسم الله، أو يتقرب به لغير الله من حيث التعبّد لا من حيث الإكرام والتقديم للضيف، فالذبيحة التي تقدم للضيف تُذبح باسم الله تقرباً إلى الله؛ لأن إكرام الضيف مما يحبه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)، فالممنوع في الذبح هو: أولاً: أن يذبح الذابح بغير اسم الله لا قدر الله.

ثانياً: أن يعتقد أن هذا الذبح يتقرب به لغير الله، سواء أكلها هو أو غيره.

والمشروع هو الذبح للضيف وتكريم للضيف، هذا مشروع بل هو من الأمور المأمور بها.

ص: 26