الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيان قضاء المغمى عليه للصلاة والصوم
بسم الله الرحمن الرحيم
1 مذهب الحنابلة: أن المغمى عليه يقضيهما، سواء طالت المدة أم قصرت، قال في الإنصاف:(01/3 المطبوع مع الشرح في كتاب الصلاة) : وأما المغمى عليه فالصحيح من المذهب وجوبها عليه نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات، وقيل: لا تجب عليه كالمجنون واختاره في الفائق. وفي الإنصاف (في كتاب الصيام 883/7) : الصحيح من المذهب لزوم القضاء على المغمى عليه، وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: لا يلزمه قال في الفائق: وهو المختار. اه فصار المذهب وجوب قضاء الصلاة والصيام.
2 مذهب الشافعية: أن المغمى عليه يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، قال النووي في المجموع (في الصلاة: 8/3) : من زال عقله بسبب غير محرم: كمن جن، أو أغمي عليه، أو زال عقله بمرض، أو بشرب دواء لحاجة، أو أكره على شرب مسكر فزال عقله فلا صلاة عليه، وإذا أفاق فلا قضاء عليه بلا خلاف. للحديث، سواء قل زمن الجنون والإغماء أو كثر، هذا مذهبنا (قلت: وعلى هذا فقوله: بلا خلاف. يعني في المذهب عندهم وهو يطلق هذه العبارة بهذا المعنى في مواطن كثيرة) وقال (في الصيام 872/6) : ويجب القضاء على المغمى عليه، سواء استغرق جميع رمضان أو بعضه، ثم ذكر الفرق بين الصوم والصلاة: أن الصلاة تتكرر فيشق
قضاؤها بخلاف الصوم، قال: وهذا هو الفرق بين قضاء الحائض الصوم دون الصلاة، ونقل عن ابن سريج وصاحب الحاوي أنه لا قضاء عليه.
3 مذهب المالكية: أن المغمى عليه يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، قال ابن عبد البر (في الكافي 732/1) : ولا يقضي المغمى عليه شيئاً من الصلوات لأنه فاقد العقل ومن ذهب عقله فليس بمخاطب. وقال (في كتاب الصيام 33/1) : عن مالك رحمه الله قوله: من أغمي عليه في شهر رمضان، أو جن فيه ثم أفاق قضى الصوم، ولم يقض الصلاة إلى أن قال: كالحائض سواء.
4 مذهب الحنفية: أن المغمى عليه لا يقضى الصلاة إن زاد الإغماء على يوم وليلة، ويقضي إن كان يوماً وليلة أو أقل، كما في ملتقى الأبحر (1/821) . وأما الصوم فيقضيه كما في الكتاب المذكور 1/702.
فصارت الخلاصة أن المغمى عليه يقضي الصوم على المذاهب الأربعة إلا قولاً في مذهب الحنابلة والشافعية.
وأما الصلاة فلا يقضيها على مذهب الثلاثة. وعلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله يقضيها إلا على قول في المذهب اختاره في الفائق. حرر في 7/9/1419 هـ.