الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يبقى بينه وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه من القضاء، وهذه قد فعلت، فقد فعلت جائزاً. والذي فعل جائزاً فلا إثم عليه.
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: تزوجت امرأة وعليها صيام عشرة أيام
من رمضان فهل أفدي لها علماً بأنها كانت ليست على ذمتي، أم على والدها وهي الآن حامل في الشهر الثامن فهل تصوم؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا ولدت فلتصم الأيام الثمانية التي عليها ولا فدية.
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان
؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا مات وعليه قضاء من شهر رمضان فإنه يصوم عنه وليه وهو قريبه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من مات وعليه صيام صام عنه وليه» فإن لم يصم وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكيناً.
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا صام المسلم بعض رمضان ثم توفي عن بقيته فهل يلزم وليه أن
يكمل عنه؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا مات في إثناء رمضان فإنه لا يلزم وليه أن يكمل عنه ولا أن يطعم عنه، لأن الميت إذا مات انقطع عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» فعلى هذا إذا مات فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم عنه، بل حتى لو مات في أثناء اليوم فإنه لا يقضى عنه.
* * *