الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تحتجم إذا كان الصيام فرضاً، وحينئذ نحفظ عليه قوته حتى يفطر.
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف نوفق بين حديث
«أفطر الحاجم والمحجوم» وبين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم؟
فأجاب فضيلته بقوله: نوفق بينهما:
أولاً: أن احتجام النبي صلى الله عليه وسلم لا يدرى هل هو قبل الحديث «أفطر الحاجم والمحجوم» أو بعده؟ وإذا كان لا يدرى أهو قبله أو بعده فيؤخذ بالنص الناقل عن الأصل وهو الفطر بالحجامة، لأن النص الموافق للأصل ليس فيه دلالة، إذ أنه مبقي على الأصل، والأصل أن الحجامة لا تفطر، فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يثبت حكم التفطير بالحجامة.
ثانياً: هل كان صيام النبي صلى الله عليه وسلم حين احتجم صياماً واجباً، أو صيام تطوع؟ فقد يكون صياماً واجباً، وقد يكون صيام تطوع، فإن كان صيام تطوع فلمن صام صوم تطوع أن يقطعه، وليس في هذا دليل على أن الحجامة لا تفطر، لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نوى الفطر قبل أن يحتجم، بل حتى لو كانت تفطر فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صومه تطوعاً، فإن صوم التطوع يجوز قطعه، ولا يمكن أن ندعي أن حديث ابن عباس «احتجم وهو صائم» ناسخ لأن شرط النسخ العلم بتأخر الناسخ عن المنسوخ، فإذا لم نعلم لم يجز أن