الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ق ع ع:
(الْقَعْقَعَةُ) حِكَايَةُ صَوْتِ السِّلَاحِ وَنَحْوِهِ.
ق ع ا:
(أَقْعَى) الْكَلْبُ جَلَسَ عَلَى اسْتِهِ مُفْتَرِشًا رِجْلَيْهِ وَنَاصِبًا يَدَيْهِ. وَقَدْ جَاءَ النَّهْيُ عَنِ (الْإِقْعَاءِ) فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ أَنْ يَضَعَ أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. هَذَا تَفْسِيرُ الْفُقَهَاءِ. وَأَمَّا أَهْلُ اللُّغَةِ فَالْإِقْعَاءُ عِنْدَهُمْ أَنْ يُلْصِقَ الرَّجُلُ أَلْيَتَيْهِ بِالْأَرْضِ وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ وَيَتَسَانَدَ إِلَى ظَهْرِهِ وَفِي الْحَدِيثِ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ (مُقْعِيًا) » .
ق ف ر:
(الْقَفْرُ) مَفَازَةٌ لَا نَبَاتَ فِيهَا وَلَا مَاءَ وَالْجَمْعُ (قِفَارٌ) يُقَالُ: أَرْضٌ (قَفْرٌ) وَمَفَازَةٌ قَفْرٌ وَ (قَفْرَةٌ) وَ (مِقْفَارٌ) . وَ (الْقَفَارُ) بِالْفَتْحِ الْخُبْزُ بِلَا أُدْمٍ يُقَالُ: أَكَلَ خُبْزَهُ قَفَارًا. وَ (أَقْفَرَتِ) الدَّارُ خَلَتْ. وَأَقْفَرَ الرَّجُلُ لَمْ يَبْقَ عِنْدَهُ أُدْمٌ وَفِي الْحَدِيثِ: «مَا أَقْفَرَ بَيْتٌ فِيهِ خَلٌّ» .
ق ف ز:
(قَفَزَ) وَثَبَ وَبَابُهُ ضَرَبَ وَ (قَفَزَانًا) أَيْضًا بِفَتْحَتَيْنِ. وَ (الْقَفِيزُ) مِكْيَالٌ وَهُوَ ثَمَانِيَةُ مَكَاكِيكَ وَالْجَمْعُ (أَقْفِزَةٌ) وَ (قُفْزَانٌ) . وَ (الْقُفَّازُ) بِوَزْنِ الْعُكَّازِ شَيْءٌ يُعْمَلُ لِلْيَدَيْنِ يُحْشَى بِقُطْنٍ وَيَكُونُ لَهُ أَزْرَارٌ يُزَرُّ عَلَى السَّاعِدَيْنِ مِنَ الْبَرْدِ تَلْبَسُهُ الْمَرْأَةُ فِي يَدَيْهَا وَهُمَا قُفَّازَانِ.
ق ف ص:
(الْقَفَصُ) وَاحِدُ (أَقْفَاصِ) الطَّيْرِ.
ق ف ع:
(الْقَفْعَةُ) بِوَزْنِ الْقَصْعَةِ شَيْءٌ شَبِيهٌ بِالزِّنْبِيلِ بِلَا عُرْوَةٍ يُعْمَلُ مِنْ خُوصٍ لَيْسَ بِالْكَبِيرِ وَفِي الْحَدِيثِ: «لَيْتَ عِنْدَنَا مِنْ قَفْعَةٍ أَوْ قَفْعَتَيْنِ» يَعْنِي مِنَ الْجَرَادِ.
ق ف ف:
(قَفَّ) شَعْرُهُ يَقِفُّ بِالْكَسْرِ (قُفُوفًا) قَامَ مِنَ الْفَزَعِ. وَ (الْقُفَّةُ) مَا ارْتَفَعَ مِنْ مَتْنِ الْأَرْضِ. وَهِيَ أَيْضًا الشَّجَرَةُ الْيَابِسَةُ الْبَالِيَةُ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: كَبِرَ حَتَّى صَارَ كَأَنَّهُ قُفَّةٌ. وَهِيَ أَيْضًا الْقَرْعَةُ الْيَابِسَةُ وَرُبَّمَا اتُّخِذَ مِنْ خُوصٍ وَنَحْوِهِ كَهَيْئَتِهَا تَجْعَلُ فِيهِ الْمَرْأَةُ قُطْنَهَا وَالْجَمْعُ (قِفَافٌ) . وَ (قَفْقَفَ) الرَّجُلُ (قَفْقَفَةً) ارْتَعَدَ مِنَ الْبَرْدِ.
ق ف ل:
(الْقُفْلُ) مَعْرُوفٌ. وَ (الْقُفُولُ) الرُّجُوعُ مِنَ السَّفَرِ وَبَابُهُ دَخَلَ وَمِنْهُ (الْقَافِلَةُ) وَهِيَ الرُّفْقَةُ الرَّاجِعَةُ مِنَ السَّفَرِ. وَ (أَقْفَلَ) الْبَابَ وَ (قَفَّلَ) الْأَبْوَابَ (تَقْفِيلًا) مِثْلُ أَغْلَقَ وَغَلَّقَ. وَ (الْقِيفَالُ) عِرْقٌ فِي الْيَدِ يُفْصَدُ وَهُوَ مُعَرَّبٌ.
ق ف ن:
(الْقَفِينَةُ) الشَّاةُ تُذْبَحُ مِنْ قَفَاهَا. وَهُوَ فِي حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ. وَقَوْلُ عُمَرَ رضي الله عنه: " إِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ الْفَاجِرَ لِأَسْتَعِينَ بِقُوَّتِهِ ثُمَّ أَكُونُ عَلَى (قَفَّانِهِ) يَعْنِي عَلَى قَفَاهُ أَيْ عَلَى تَتَبُّعِ أَمْرِهِ وَالنُّونُ زَائِدَةٌ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هُوَ مُعَرَّبُ قَبَّانٍ الَّذِي يُوزَنُ بِهِ.
ق ف ا:
(الْقَفَا) مَقْصُورٌ مُؤَخَّرُ الْعُنُقِ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَالْجَمْعُ قُفِيٌّ بِالضَّمِّ وَ (أَقْفَاءٌ) وَ (أَقْفِيَةٌ) وَهُوَ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ لِأَنَّهُ جَمْعُ الْمَمْدُودِ كَأَكْسِيَةٍ. وَ (قَفَا) أَثَرَهُ اتَّبَعَهُ وَبَابُهُ عَدَا وَسَمَا. وَ (قَفَّى) عَلَى أَثَرِهِ بِفُلَانٍ أَيْ أَتْبَعُهُ إِيَّاهُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا} [الحديد: 27] . وَمِنْهُ أَيْضًا الْكَلَامُ (الْمُقَفَّى) . وَمِنْهُ (قَوَافِي) الشِّعْرِ لِأَنَّ بَعْضَهَا يَتْبَعُ إِثْرَ بَعْضٍ. وَ (الْقَافِيَةُ) أَيْضًا الْقَفَا وَفِي الْحَدِيثِ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ» . وَ (قَفَوْتُ) الرَّجُلَ (قَفْوًا) إِذَا قَذَفْتُهُ بِفُجُورٍ صَرِيحًا. وَفِي الْحَدِيثِ: «لَا حَدَّ إِلَّا فِي (الْقَفْوِ) الْبَيِّنِ» . وَ (اقْتَفَى) أَثَرَهُ وَ (تَقَفَّاهُ) أَيْ تَبِعَهُ.
ق ل ب:
(الْقَلْبُ) الْفُؤَادُ. وَقَدْ يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْعَقْلِ. قَالَ الْفَرَّاءُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ} [ق: 37] أَيْ عَقْلٌ. وَ (الْمُنْقَلَبُ) يَكُونُ مَكَانًا وَمَصْدَرًا كَالْمُنْصَرَفِ. وَ (قَلَبَ) الْقَوْمَ صَرَفَهُمْ وَبَابُهُ ضَرَبَ. وَقَلَبْتُ النَّخْلَةَ نَزَعْتُ قَلْبَهَا. وَ (قَلْبُ) النَّخْلَةِ بِفَتْحِ الْقَافِ وَضَمِّهَا وَكَسْرِهَا لُبُّهَا. وَ (الْقَلْبُ) مِنَ السِّوَارِ مَا كَانَ قَلْبًا وَاحِدًا. قُلْتُ: وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: مَا كَانَ قَلْدًا وَاحِدًا يَعْنِي مَا كَانَ مَفْتُولًا مِنْ طَاقٍ وَاحِدٍ لَا مِنْ طَاقَيْنِ. وَفُلَانٌ حُوَّلٌ (قُلَّبٌ) بِوَزْنِ سُكَّرٍ فِيهِمَا أَيْ مُحْتَالٌ بَصِيرٌ بِتَقْلِيبِ الْأُمُورِ. وَ (الْقَالَبُ) بِالْفَتْحِ قَالَبُ الْخُفِّ وَغَيْرِهِ. وَ (الْقَلِيبُ) الْبِئْرُ قَبْلَ أَنْ تُطْوَى. قُلْتُ: يَعْنِي قَبْلَ أَنْ تُبْنَى بِالْحِجَارَةِ وَنَحْوِهَا. يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: هِيَ الْبِئْرُ الْعَادِيَّةُ الْقَدِيمَةُ.
ق ل ت:
(الْقَلَتُ) بِفَتْحَتَيْنِ الْهَلَاكُ. وَبَابُهُ طَرِبَ. وَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: إِنَّ الْمُسَافِرَ وَمَتَاعَهُ لَعَلَى قَلَتٍ إِلَّا مَا وَقَى اللَّهُ. قُلْتُ: وَهَكَذَا رَوَاهُ الْأَزْهَرِيُّ أَيْضًا وَلَا أَعْرِفُ أَحَدًا مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ يَرْوِيهِ حَدِيثًا كَمَا يَرْوِيهِ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي كُتُبِهِمْ. وَ (الْمَقْلَتَةُ) الْمَهْلَكَةُ.