المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الوتر على الدابة في السفر - مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر

[محمد بن نصر المروزي]

فهرس الكتاب

- ‌مختصر قيام الليل

- ‌قِيَامُ اللَّيْلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيِّبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَاتُهُ وَسَلَامُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي اخْتَصَرْتُ فِي هَذَا الْجُزْءِ كِتَابَ قِيَامِ اللَّيْلِ، تَأْلِيفُ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيِّ رحمه الله، عَلَى أَنِّي أَحْذِفُ

- ‌بَابُ حُكْمِ قِيَامِ اللَّيْلِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ بِسَمَرْقَنْدَ: قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا} [

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} [

- ‌بَابُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ بَعْدَهُ فِي التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ وَفَضِيلَتِهِ

- ‌بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} فَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الشَّمْسَ إِذَا غَرَبَتْ فَقَدْ دَخَلَ اللَّيْلُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ وَجَاءَ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِأَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ حَلَّتِ الصَّلَاةُ

- ‌ذِكْرُ مَنْ لَمْ يَرْكَعْهُمَا عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ: «كَانَ بِالْكُوفَةِ مِنْ خِيَارِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ رضي الله عنه، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ رضي الله عنه، وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رضي الله عنه

- ‌بَابُ اخْتِيَارِ رُكُوعِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي الْبَيْتِ

- ‌بَابُ تَعْجِيلِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: " الْتَقَى مَلَكَانِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اصْعَدْ بِنَا، فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبِي لَمْ يُصَلِ، قَالَ: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ نَكْرَهُ أَنْ يُؤَخَّرَ الْمَغْرِبُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

- ‌بَابُ إِطَالَةِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

- ‌بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

- ‌بَابُ رُكُوعِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْبَيْتِ

- ‌بَابُ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

- ‌بَابُ أَوْقَاتِ اللَّيْلِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ قِيَامُهَا وَيُرْجَى إِجَابَةُ الدُّعَاءِ فِيهَا

- ‌بَابُ إِيقَاظِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ وَمَنْ يَلِيهِ، وَالْمَرْأَةُ زَوْجَهَا لِقِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌بَابُ مَا يُعَاقَبُ بِهِ تَارِكُ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌بَابُ الِاسْتِعَانَةِ بِقَائِلَةِ النَّهَارِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌بَابُ إِذَا اعْتَادَ الرَّجُلُ قِيَامَ اللَّيْلِ نَبُهَ لِذَلِكَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: " إِذَا نَامَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُرِيدُ الْقِيَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَيْقَظَهُ إِمَّا سِنَّورٌ، وَإِمَّا صَبِيٍّ، وَإِمَّا شَيْءٌ فَيَسْتَيْقِظُ فَيَفْتَحُ عَيْنَيْهِ وَقَدْ وُكِّلَّ بِهِ قَرِينَانِ، قَرِينُ سُوءٍ وَقَرِينٌ صَالِحٌ، فَيَقُولُ قَرِينُ السُّوءِ: افْتَحْ بِشَرٍّ، نَمْ إِنَّ عَلَيْكَ لَيْلًا

- ‌بَابُ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عِنْدَ الِانْتِبَاهِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ عِنْدَ الْوُضُوءِ لَقِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌بَابُ الِاغْتِسَالِ لَقِيَامِ اللَّيْلِ وَالتَّطَيُّبِ وَلُبْسِ الثِّيَابِ الْحَسَنَةِ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَكَرِيَّا رحمه الله وَأَصْحَابُهُ يَغْتَسِلُونَ كُلَّ لَيْلَةٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ لِلْعِبَادَةَ

- ‌بَابُ مَا يُفْتَتَحُ بِهِ قِيَامُ اللَّيْلِ مِنَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ لِمُذَاكَرَةِ الْعِلْمِ أَوْ فِي أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ عَدَدِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ

- ‌نَوْعٌ آخَرُ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌نَوْعٌ ثَالِثٌ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌نَوْعٌ رَابِعٌ مِنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ اخْتِيَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِأَنْ يُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌بَابُ افْتِتَاحُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

- ‌بَابُ الِاخْتِيَارِ لِطُولِ الْقِيَامِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌بَابُ التَّرْتِيلِ فِي الْقِرَاءَةِ عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا " وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ وَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى تَكُونَ قِرَاءَتُهُ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا " وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ

- ‌بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رضي الله عنها قَالَتْ: «كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا عَلَى عَرِيشِ أَهْلِي» وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه «إِذَا قَرَأَ رَفَعَ طَوْرًا وَخَفَضَ طَوْرًا، وَذَكَرَ أَنَّهَا قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» وَفِي حَدِيثِ

- ‌بَابُ التَّرْجِيعِ فِي الْقِرَاءَةِ

- ‌بَابُ تَحْزِينِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ وَتَحْسِينِهِ

- ‌بَابُ التَّغَنِّي بِالْقُرْآنِ وَالِاسْتِغْنَاءِ بِهِ

- ‌بَابُ نُزُولِ الْمَلَائِكَةِ وَالسَّكِينَةِ وَحُضُورِ عُمَّارِ الدَّارِ صَلَاةَ الْمُصَلِّي بِاللَّيْلِ لِاسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ تَقَدَّمَ قَوْلُهُ: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنٍ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا» إِلَى آخِرِهِ

- ‌بَابُ تَرْدِيدِ الْمُصَلِّي الْآيَةَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، يَتَدَبَّرُ مَا فِيهَا

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ السُّوَرِ فِي رَكْعَةٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ رحمه الله قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ السُّوَرِ؟ قَالَتْ: «نَعَمْ مِنَ الْمُفَصَّلِ» وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّي لَأَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ تَقْطِيعِ السُّورَةِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ السُّوَرِ فِي رَكْعَةٍ

- ‌بَابُ قِيَامِ اللَّيْلَةِ كُلِّهَا وَخَتْمِ الْقُرْآنِ فِيهَا تَقَدَّمُ قَوْلُ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «لَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ، وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ» وَقَوْلُ أَنَسٍ رضي الله عنه: «مَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ، وَلَا نَرَاهُ نَائِمًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ»

- ‌بَابُ أَكْثَرَ مَا يُخْتَمُ فِيهِ الْقُرْآنُ، وَأَقَلَّهُ مِنْ عَدَدِ اللَّيَالِي

- ‌بَابُ مَا يَكْفِي مِنَ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ قِرَاءَةِ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ

- ‌بَابُ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ بِاللَّيْلِ

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ فِي رُكُوعِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَسُجُودِهَا وَفِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ ذِكْرِ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ مَعَ النُّعَاسِ وَالْفُتُورِ

- ‌بَابُ مَنْ كَانَتْ لَهُ صَلَاةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَغُلِبَ عَلَيْهَا بِنَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ قَضَاءِ الرَّجُلِ مَا يَفُوتُهُ مِنْ قِرَاءَةِ اللَّيْلِ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ سِوَى الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌بَابُ ذَكَرِ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ قَاعِدًا

- ‌بَابُ ذِكْرِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ قَائِمًا

- ‌بَابُ ذِكْرِ كَيْفِيَّةِ جُلُوسِ الْمُصَلِّي قَاعِدًا فِي حَالِ قِرَاءَتِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَأْتِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِّينَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى جَالِسًا صِفَةُ جُلُوسِهِ كَيْفَ كَانَتْ إِلَّا فِي حَدِيثٍ رُوِيَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ أَخْطَأَ فِيهِ حَفْصٌ رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ التَّرَبُّعِ فِي الصَّلَاةِ عَمَّنْ رَخَّصَ فِيهِ أَوِ اخْتَارَهُ أَوْ فَعَلَهُ مِنْ عُذْرٍ سِمَاكٌ رحمه الله: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه وَابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه مُتَرَبِّعَيْنِ فِي الصَّلَاةِ. أَبُو رِحَالِ بْنُ عُبَيْدٍ رحمه الله: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ مُجَاهِدٌ رحمه الله:

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَنْ كَرِهَ التَّرَبُّعَ فِي الصَّلَاةِ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «لَأَنْ أَجْلِسَ عَلَى الرَّضْفِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَجْلِسَ مُتَرَبِّعًا فِي صَلَاتِي» وَفِي آخَرَ: «لَأَنْ أَقْعُدَ عَلَى جَمْرَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ مُتَرَبِّعًا» عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه: أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

- ‌بَابُ مَنْ رَأَى أَنْ يَجْلِسَ كَجُلُوسِهِ فِي التَّشَهُّدِ عَاصِمٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا كَانَ قُعُودُهُ مِثْلَ جِلْسَتِهِ فِي الصَّلَاةِ» وَعَنْ مُجَاهِدٍ رحمه الله " عَلَّمَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ صَلَاةَ الْقَاعِدِ، فَقَالَ: يَتَرَبَّعُ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ شَاءَ ثَنَى رِجْلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ نَصَبَ الْيُمْنَى وَثَنَى الْيُسْرَى «وَعَنِ ابْنِ أَبِي

- ‌بَابُ مِنْ صَلَّى مُتَّكِئًا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ رحمه الله: «رَأَيْتُ بَكْرًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا وَمُتَّكِئًا»

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى جَالِسًا عَلَى دُكَّانٍ مُدَلِّيًا رِجْلَيْهِ «كَانَ لِأَبِي بَرْزَةَ دُكَّانٌ يَجْلِسُ عَلَيْهِ وَيُدَلِّي رِجْلَيْهِ وَيُصَلِّي» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: وَأَمَّا مَنِ اخْتَارَ أَنْ يَجْلِسَ الْمُصَلِّي قَاعِدًا فِي حَالِ قِرَاءَتِهِ كَجُلُوسِهِ لِلتَّشَهُّدِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَإِنَّهُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْجُلُوسَ لِلتَّشَهُّدِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَدْ سَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

- ‌بَابُ ذَكَرِ كَيْفِيَّةِ رُكُوعِ الْمُحْتَبِي وَالْمُتَرَبِّعِ وَسُجُودِهِمَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ، فَعَنْ أَبِي حَفْصٍ رحمه الله: «رَأَيْتُ أَنَسًا رضي الله عنه يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَوْ يَسْجُدَ ثَنَى رِجْلَيْهِ» عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: «إِذَا صَلَّى مُتَرَبِّعًا وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَوْ يَسْجُدَ ثَنَى رِجْلَيْهِ» مُجَاهِدٌ رحمه الله:

- ‌مختصر قيام رمضان

- ‌بَابُ ذِكْرِ الصَّلَاةِ تَطَوُّعًا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَفَضِيلَتِهِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَمَاعَةً لَيْلًا تَطَوُّعًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا الْإِمَامُ لِلنَّاسِ فِي رَمَضَانَ تَقَدَّمَ حَدِيثُ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «صَلَّى فِي رَمَضَانَ فِي لَيْلَةٍ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرَ» وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: «أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رضي الله عنه وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ

- ‌بَابُ مِقْدَارِ الْقِرَاءَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: «أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رضي الله عنه وَتَمِيمًا الدَّارِيِّ رضي الله عنه أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ ، حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي

- ‌بَابُ اخْتِيَارِ قِيَامِ آخِرِ اللَّيْلِ عَلَى أَوَّلِهِ تَقَدَّمَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: " وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ، يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ وَيَنَامُونَ آخِرَهُ. طَاوُسٌ رحمه الله: سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه يَقُولُ: " دَعَانِي عُمَرُ رضي الله عنه أَتَغَدَّى

- ‌بَابُ حُضُورِ النِّسَاءِ الْجَمَاعَةَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ تَقَدَّمَ قَوْلُ جَابِرٍ رضي الله عنه: جَاءَ أُبَيٌّ رضي الله عنه فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ مِنِّي اللَّيْلَةَ شَيْءٌ. الْحَدِيثُ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه لِلنَّاسِ قَارِئَيْنِ ، فَكَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رضي الله عنه يُصَلِّي بِالرِّجَالِ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ رحمه الله: قُلْتُ لِحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ رحمه الله: أَقُومُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: «لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَكَ رَجُلٌ أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْدَثْتَ وَلَيْسَ مَعَكَ رَجُلٌ مَنْ تُقَدِّمُ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ ، فَكَتَبَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَؤُمُّ النِّسَاءَ» وَعَنْ مَالِكٍ رحمه الله: «لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَؤُمَّ أَحَدًا ، وَقَدْ كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْمُهَاجِرَاتُ فَمَا أَمَّتِ امْرَأَةٌ قَطُّ أَحَدًا وَلَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَنِ اخْتَارَ الصَّلَاةَ وَحْدَهُ عَلَى الْقِيَامِ مَعَ النَّاسِ إِذَا كَانَ حَافِظًا لِلْقُرْآنِ تَقَدَّمَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهِ

- ‌بَابُ الْإِمَامِ يَؤُمُّ فِي الْقِيَامِ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ تَقَدَّمَ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها كَانَ يَؤُمُّهَا غُلَامٌ لَهَا فِي الْمُصْحَفِ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ذَكْوَانُ فِي رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ. وَسُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ رحمه الله عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ فِي الْمُصْحَفِ قَالَ: «مَا زَالُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ مُنْذُ كَانَ الْإِسْلَامُ ، كَانَ خِيَارُنَا

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّ فِي الْمُصْحَفِ الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ رحمه الله: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ فِي الْمُصْحَفِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَشَبَّهُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ «لَيْثٌ عَنْ مُجَاهِدٍ رحمه الله أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ فِي الْمُصْحَفِ» وَمَرَّ سُلَيْمَانُ بْنُ حَنْظَلَةَ بِقَوْمٍ يَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ فِي مُصْحَفٍ فِي رَمَضَانَ عَلَى مِشْجَبٍ فَرَمَى بِهِ

- ‌بَابُ التَّعَوُّذِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ رحمه الله: " مَا زَالَ الْقُرَّاءُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يُصَلُّونَ إِذَا خَتَمُوا أُمَّ الْقُرْآنِ يَسْتَعِيذُونَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَيَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ: نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، سُبْحَانَكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

- ‌بَابُ مَا يُبْدَأُ بِهِ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْ قِيَامِ رَمَضَانَ قَالَ أَبُو حَازمٍ رحمه الله «كَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ يَبْدَؤُنَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ بِإِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا»

- ‌بَابُ الْإِنْصَاتِ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ فِي التَّرَاوِيحِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ رحمه الله: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّهُ يُجْزِئُ الْإِمَامُ عَمَّنْ وَرَاءَهُ فِي اسْتِعَاذَةٍ أَوْ تَكْبِيرٍ أَوْ تَشَهُّدٍ أَوْ شَيْءٍ إِلَّا الْقِرَاءَةَ؟ قَالَ: " مَا بَلَغَنِي أَنَّهُ يُجْزِئُ عَمَّنْ وَرَاءَهُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي الْقِرَاءَةِ. قَالَ عَطَاءٌ: إِذَا سَمِعُوا قِرَاءَتَهُ وَعَقَلُوهَا

- ‌بَابُ التَّغَنِّي بِالْقُرْآنِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ عَنْ نَوْفَلِ ابْنِ إِيَاسٍ الْهُذَلِيِّ رحمه الله قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي رَمَضَانَ فِي الْمَسْجِدِ فَكَانُوا إِذَا سَمِعُوا قَارِئًا حَسَنَ الْقِرَاءَةِ مَالُوا إِلَيْهِ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: " قَدِ اتَّخَذُوا الْقُرْآنَ أَغَانِيَ وَاللَّهِ لَئِنِ اسْتَطَعْتُ لَأُغَيِّرَنَّ هَذَا فَلَمْ تَمُرَّ

- ‌بَابُ مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ بَيْنَ التَّرَاوِيحِ قَالَ بَحِيرُ بْنُ رَيْسَانَ: رَأَيْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رضي الله عنه «يَزْجُرُ أُنَاسًا يُصَلُّونَ بَعْدَ تَرَاوِيحِ الْإِمَامِ فِي رَمَضَانَ ، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يُطِيعُوهُ قَامَ إِلَيْهِمْ فَضَرَبَهُمْ» وَكَانَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ «يُوَكِّلُ بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ رِجَالًا يَمْنَعُونَهُمْ مِنَ السُّبْحَةِ بَيْنَ الْأَشْفَاعِ لِئَلَّا

- ‌بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ التَّرَاوِيحِ سُئِلَ الزُّهْرِيُّ رحمه الله عَنِ الصَّلَاةِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ بَيْنَ الْأَشْفَاعِ ، فَقَالَ: إِنْ قَوِيتَ عَلَى ذَلِكَ فَافْعَلْهُ وَكَانَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَأَبُوعَمْرٍو ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَابْنُ جَابِرٍ ، وَبَكْرُ بْنُ مُضَرٍ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ

- ‌بَابُ إِمَامَةِ الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ التَّعْقِيبِ وَهُوَ رُجُوعُ النَّاسِ إِلَى الْمَسْجِدِ بَعْدَ انْصِرَافِهِمْ عَنْهُ سَعِيدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ التَّعْقِيبَ فِي رَمَضَانَ قَالَ سَعِيدٌ: وَهُوَ رُجُوعُ النَّاسِ إِلَى الْمَسْجِدِ بَعْدَمَا يَنْصَرِفُونَ " قَتَادَةُ رحمه الله ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالتَّعْقِيبِ فِي رَمَضَانَ ، وَقَالَ:

- ‌بَابُ أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَى الْإِمَامَةِ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ قِيَامِ رَمَضَانَ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ

- ‌بَابُ الِاجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ طَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

- ‌بَابُ الْتِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

- ‌بَابُ طَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ

- ‌بَابُ طَلَبِهَا فِي لَيْلَةِ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ

- ‌بَابُ طَلَبِهَا فِي لَيْلَةِ سَبْعَةٍ عِشْرِينَ

- ‌بَابُ طَلَبِهَا فِي لَيْلَةِ سَابِعَ عَشْرَةَ وَتَاسِعَ عَشْرَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ صَبِيحَةَ يَوْمِ بَدْرٍ ، يَوْمِ الْفُرْقَانَ ، يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ، وَوَاحِدٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا فِي وِتْرٍ» وَفِي لَفْظٍ: " الْتَمِسُوهَا فِي سَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ تِسْعَ

- ‌بَابُ أَمَارَاتِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌بَابُ مَا يُدْعَى بِهِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ قِيَامِ لَيْلَةِ الْعِيدِ هَارُونُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْأَسْلَمِيُّ رحمه الله: «بَلَغَنِي أَنَّهُ مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الْعِيدِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ» أَبُو أُمَامَةَ رضي الله عنه: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْعِيدِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ حِينَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ» وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ مِثْلُهُ. وَعَنْ مُجَاهِدٍ: «لَيْلَةُ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْقَدْرِ الْعِشَاءَ فِي الْجَمَاعَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ» وَعَنِ الضَّحَّاكِ: «مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةً فِي رَمَضَانَ فَقَدْ أَصَابَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ حَظًّا وَافِيًا» وَاللَّهُ أَعْلَمُ

- ‌مختصر كتاب الوتر

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْوِتْرِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ سُنَّةٌ وَلَيْسَ بِفَرْضٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: افْتَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأُمَّتِهِ أَوَّلَ مَا افْتَرَضَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ أُمَّتَهُ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ بَعْدَ هِجْرَتِهِ وَقُدُومِهِ

- ‌بَابُ وَقْتِ الْوِتْرِ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ تَقَدَّمَ قَوْلُهُ: «إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ». وَقَوْلُهُ: «مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ». وَسَاقَهُ هُنَا مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ. ثُمَّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: قَدِ اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُ مُتُونِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي جَاءَتْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:

- ‌بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي أَوْتَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا مِنَ اللَّيْلِ

- ‌بَابُ اخْتِيَارِ الْوِتْرِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ

- ‌ بَابُ اخْتِيَارِ الْوِتْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ لِمَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ آخِرَهُ تَقَدَّمَ قَوْلُهُ: «مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَ اللَّيْلِ» الْحَدِيثُ

- ‌بَابُ وِتْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِرَكْعَةٍ

- ‌بَابُ اخْتِيَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم التَّسْلِيمَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَالْوِتْرَ بِرَكْعَةٍ

- ‌بَابُ الْأَخْبَارِ الْمَرْوِيَّةِ عَنِ السَّلَفِ فِي الْوِتْرِ بِرَكْعَةٍ

- ‌بَابُ الْوِتْرِ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌بَابُ الْوِتْرِ بِسَبْعٍ وَتِسْعٍ تَقَدَّمَ حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ: «فَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيَحْمَدُ رَبَّهُ، وَيَذْكُرُهُ، وَيَدْعُو، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَقْعُدُ، ثُمَّ يَحْمَدُ رَبَّهُ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ

- ‌بَابُ تَخْيِيرِ الْمُوتِرِ بَيْنَ الْوَاحِدَةِ وَالثَّلَاثِ وَالْخَمْسِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْوِتْرِ بِثَلَاثٍ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ

- ‌بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي الْوِتْرِ

- ‌بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ الصَّلَاةِ مِنَ اللَّيْلِ وِتْرًا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا: فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ شَفَعَ وِتْرَهُ بِرَكْعَةٍ أُخْرَى، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنٍ، ثُمَّ أَوْتَرَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ بِرَكْعَةٍ. وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ مِنَ اللَّيْلِ وِتْرًا»

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمَرْوِيَّةِ عَمَّنْ شَفَعَ وِتْرَهُ مِنَ السَّلَفِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ كَانَ يَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ وَيَقُولُ: " مَا شَبَّهْتُهَا إِلَّا بِالْغَرِيبَةِ مِنَ الْإِبِلِ. وَفَى رِوَايَةٍ: إِنِّي إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُومَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْتَرْتُ بِرَكْعَةٍ، فَإِذَا قُمْتُ ضَمَمْتُ إِلَيْهَا رَكْعَةً، فَمَا شَبَّهْتُهَا إِلَّا بِالْغَرِيبَةِ مِنَ الْإِبِلِ تُضَمُّ إِلَى

- ‌بَابُ الْأَخْبَارِ الْمَرْوِيَّةِ عَمَّنْ أَنْكَرَ أَنْ يُوتَرَ مَرَّتَيْنِ فِي لَيْلَةٍ

- ‌بَابُ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوِتْرِ عَمَّنْ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ فَقَالَ: عَمَّنْ؟، قَالُوا: عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ. فَقَالَ: هَذَا خَبَرٌ لَا أَرَاهُ شَيْئًا، كَانَ الْأَسْوَدُ يَفْعَلُ وَيَفْعَلُ، وَيَرْفَعُ لَهَا مِنْ زَادِهِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ هَذَا شَيْءٌ

- ‌بَابُ إِثْبَاتِ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ فَذَكَرَهُ. وَفَى رِوَايَةٍ: «لِأُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ عِنْدَ

- ‌بَابُ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا عَنِ الْأَسْوَدِ، صَحِبْتُ عُمَرَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَكَانَ يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ «وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ السَّنَةَ كُلَّهَا» وَعَنْ عَلِيٍّ، " أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي رَمَضَانَ كُلِّهِ، وَفِي غَيْرِ رَمَضَانَ فِي الْوِتْرِ

- ‌بَابُ تَرْكِ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، أَمَّ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ، فَكَانَ لَا يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ وَيَقْنُتُ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ، فَلَمَّا دَخَلَ الْعَشْرُ أَبَقَ وَخَلَا عَنْهُمْ، فَصَلَّى بِهِمْ مُعَاذٌ الْقَارِئُ وَسُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ بَدْءِ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ فَقَالَ:

- ‌بَابُ مَنْ قَنَتَ السَّنَةَ كُلَّهَا إِلَّا النِّصْفَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ «كَانَ يَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا فِي وِتْرِهُ إِلَّا النِّصْفَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَقْنُتُ وَكَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا إِلَّا النِّصْفَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ إِذَا كَانَ إِمَامًا، إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ، فَكَانَ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَقْنُتْ فِي الْوِتْرِ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ، وَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَفْعَلُهُ وَعَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، صَحِبْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَشْرَ سِنِينٍ، فَمَا رَأَيْتُهُ يَقْنُتُ فِي وِتْرِهِ وَكَانَ عُرْوَةُ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ وَلَا فِي الْوِتْرِ، إِلَّا

- ‌بَابُ الْقُنُوتِ بَعْدَ الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَنَتَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ. وَفِي رِوَايَةٍ: بَعْدَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَنَتَ فِي الْوِتْرِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، «صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَأَبِي مُوسَى فَقَنَتُوا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ لِلْقُنُوتِ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ؟ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " لَمَّا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كَبَّرَ، ثُمَّ قَنَتَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ، يَعْنِي فِي الْفَجْرِ وَعَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَبَّرَ فِي الْقُنُوتِ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَحِينَ رَكَعَ. وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يَفْتَتِحُ الْقُنُوتَ بِتَكْبِيرَةٍ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُكَبِّرُ فِي الْوِتْرِ إِذَا

- ‌بَابُ مَنْ كَبَّرَ لِلْقُنُوتِ بَعْدَ الرُّكُوعِ كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَقْنُتُ فِي رَمَضَانَ فِي الْوِتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ، إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ ثُمَّ قَنَتَ وَعَنْ شُعْبَةَ، سَمِعْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، وَأَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُونَ فِي الْقُنُوتِ: «إِذَا فَرَغَ مِنَ الرُّكُوعِ كَبَّرَ ثُمَّ قَنَتَ» وَقَالَ الْمُزَنِيُّ، لَا أَعْلَمُ الشَّافِعِيَّ ذَكَرَ مَوْضِعَ الْقُنُوتِ مِنَ

- ‌بَابُ رَفْعِ الْأَيْدِي عِنْدَ الْقُنُوتِ عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ: «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ إِلَى صَدْرِهِ» وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، كَانَ عُمَرُ، يَقْنُتُ بِنَا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُخْرِجَ ضَبْعَيْهِ وَعَنْ خِلَاسٍ، رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَمُدُّ بِضَبْعَيْهِ فِي قُنُوتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَكَانَ أَبُو

- ‌بَابُ مَا يُدْعَى بِهِ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الدُّعَاءِ فِي الْقُنُوتِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ: كَانَ عُمَرُ يَقْنُتُ بِنَا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، حَتَّى يُسْمَعَ صَوْتُهُ مِنْ وَرَاءِ الْمَسْجِدِ وَعَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَمَّ النَّاسَ، فِي رَمَضَانَ، فَكَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ حَتَّى يُسْمِعَهُمُ الدُّعَاءَ

- ‌بَابُ تَأْمِينِ الْمَأْمُومِ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا دَعَا فِي الْقُنُوتِ

- ‌بَابُ مَسْحِ الرَّجُلِ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْوِتْرِ قَبْلَ الصُّبْحِ

- ‌بَابُ الْأَخْبَارِ الَّتِي جَاءَتْ فِي الْوِتْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ مَنْ نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي الْوِتْرِ عَنِ الْحَسَنِ،: إِذَا نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي الْوِتْرِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِنْ قَنَتَ يَعْنِي فِي الْوِتْرِ فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْنُتْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ " فِيمَنْ تَرَكَ قُنُوتَ الْوِتْرِ: إِنَّمَا تَرَكَ سُنَّةً، لَا شَيْءَ عَلَيْهِ " وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِيمَنْ نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي

- ‌بَابُ مَا يُدْعَى بِهِ فِي آخِرِ الْوِتْرِ وَبَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوِتْرِ

الفصل: ‌باب الوتر على الدابة في السفر

‌بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ

ص: 301

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ: سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلَتُ فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ لِيَ ابْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟، فَقُلْتُ لَهُ: خَشِيتُ الْفَجْرَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ، أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ؟، قُلْتُ: بَلَى وَاللَّهِ. قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ، وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَفِي أُخْرَى: كَانَ يُوتِرُ رَاكِبًا، وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَبِّحُ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَبْلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ "

ص: 301

حَدَّثَنِيَ ابْنُ أُسَيْدٍ النَّسَوِيُّ، ثنا أَبُو عَتَّابٍ، ثنا عَبَّادٌ، ثنا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَوْتَرَ عَلَى رَاحِلَتِهِ» . وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ:«كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ» وَعَنْ نَافِعٍ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ، «يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ»

⦗ص: 302⦘

وَعَنْ سُفْيَانَ، «إِنْ أَوْتَرْتَ عَلَى دَابَّتِكَ فَلَا بَأْسَ، وَالْوِتْرُ بِالْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: وَزَعَمَ النُّعْمَانُ أَنَّ الْوِتْرَ عَلَى الدَّابَّةِ لَا يَجُوزُ، خِلَافًا لِمَا رَوَيْنَا. وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ لَهُ بِحَدِيثٍ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ نَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ فَأَوْتَرَ بِالْأَرْضِ، فَيُقَالُ لِمَنِ احْتَجَّ بِذَلِكَ: هَذَا ضَرْبٌ مِنَ الْغَفْلَةِ، هَلْ قَالَ أَحَدٌ: إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُوتِرَ بِالْأَرْضِ؟ إِنَّمَا قَالَ الْعُلَمَاءُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُوتِرَ عَلَى الدَّابَّةِ، وَإِنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِالْأَرْضِ، وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا أَوْتَرَ عَلَى الدَّابَّةِ، وَرُبَّمَا أَوْتَرَ عَلَى الْأَرْضِ وَعَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَانَ رُبَّمَا أَوْتَرَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَرُبَّمَا نَزَلَ» وَفِي رِوَايَتِهِ: «كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَكَانَ رُبَّمَا نَزَلَ»

ص: 301