المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وكالحالية بأن تطلق الحال وتريد المحل أو المحلية بأن تطلق - مذكرة أصول الفقه - الجامعة الإسلامية

[-]

الفصل: وكالحالية بأن تطلق الحال وتريد المحل أو المحلية بأن تطلق

وكالحالية بأن تطلق الحال وتريد المحل أو المحلية بأن تطلق المحل وتريد الحال فيه إلى غير ذلك.

والمجاز اللغوي يكون مفرداً ومركباً:

1-

فالمفرد هو: ما كان في اللفظ المفرد وتقدمت أمثلته.

2-

والمركب: ما كان في الجمل فإن كانت العلاقة فيه المشابهة سمي استعارة تمثيلية وإلا فمجاز مركب مرسل كتشبيه صورة بصورة ونقل الدال على الصورة المشبه بها وإطلاقها على الصورة المشبهة كقولك لمتردد في أمر: أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى.

وقولك لمن جمع خصلتين ذميمتين كشرب الدخان وحلق اللحى مثلا: أَحَشَفًا وسوء كيلة.

ب- المجاز العقلي: ويكون المجاز عقلياً إذا كانت الألفاظ مستعملة في حقائقها ولكن التجوز حصل في الإِسناد كقولك: بنى الأمير القصر، فبنى والأمير والقصر مستعملة في حقائقها ولكن التجوز حصل بنسبة البناء إلى الأمير إذ الباني له حقيقة العمال.

‌الأمر

يطلق لفظ الأمر إطلاقين:

الأول: على طلب الفعل كقوله تعالى: {وأمر أهلك بالصلاة} وهذا الأمر يجمع على أوامر.

الثاني: على الفعل والحال والشأن كقوله تعالى: {وشاورهم في الأمر}

وهذا الأمر يجمع على أمور والمراد هنا: الأول لما فيه من الطلب.

والأمر في الاصطلاح: استدعاء فعل بالقول الدال عليه على سبيل الاستعلاء وأكثر الأصوليين لا يشترط العلو ولا الاستعلاء في الأمر واستشهدوا بقول عمرو بن العاصِ لمعاوية:

أمرتك أمراً جازماَ فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم

وكان خارجاً على معاوية فظفر به ثم عفا عنه، فخرج عليه مرة أخرى، ومعلوم أنه ليس هناك علو ولا استعلاء من عمرو على معاوية، وكذلك قوله تعالى حكاية عن فرعون لقومه:{فماذا تأمرون} .

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه حين منحهم سلطة إبداء الرأي كان ذلك إعلاء لهم.

صيغه

وللأمر صيغ تدل على طلب الفعل إذا تجردت عن القرائن الصارفة عنه وهي أربع:

1-

فعل الأمر: مثل: أقم الصلاة، استغفروا ربكم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين.

ص: 14

2-

المضارع المجزوم بلام الأمر: مثل قوله تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق} .

3-

اسم فعل الأمر: مثل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم} .

4-

المصدر النائب عن فعل الأمر: مثل قوله تعالى: {فضرب الرقاب} .

صيغ تفيد ما تفيده صيغ الأمر

تقدم ذكر صيغ الأمر الأصلية، وهناك صيغ أخرى تدل على الأمر بالشيء وطلب إيجاده ومن هذه الصيغ: التصريح بلفظ الأمر مثل: آمركم وأمرتكم أنتم مأمورون؟ وكذا التصريح بالإيجاب؛ والفرض والكتب؛ ولفظة حق على العباد وعلى المؤمنين؛ وكذا ما فيه ترتيب الذم والعقاب على الترك أو إحباط العمل بالترك ونحو ذلك.

هذا هو رأى الجمهور واستدلوا بإجماع أهل اللغة على تسمية ذلك أمراً فإن السيد إذا قالت لعبده: "اعطني كذا " عد آمراً وعد العبد مطيعاً إن فعل وعاصياً إن ترك.

وذهب الأشاعرة ومن وافقهم إلى أن الأمر ليست له صيغة لفظية لأن الكلام عندهم المعنى القائم بالنفس دون اللفظ وإنما جعل اللفظ ليعبر به عن المعنى النفسي ويدل عليه. وهذا الرأي باطل لمخالفة الكتاب والسنة.

أما الكتاب فقوله تعالى لزكريا: {آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً} فإنه لم يسم المعنى الذي قام بنفس زكريا وأفهمه قومه بالإشارة إليهم: كلاما.

وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله"، ففرق بين المعنى القائم بالنفس والكلام وأخبر برفع المؤاخذةْ في الأول دون الثاني.

الحكم الذي تقتضيه صيغة الأمر عند الإِطلاق

ص: 15

إذا وردت صيغة الأمر مجردة عن القرائن الدالة على المراد بها اقتضت الوجوب وهو قول الجمهور وعليه دلت الأدلة كقوله تعالى لإِبليس: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} وقوله: {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون} وقوله: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} وقوله: {أفعصيت أمري} وقوله: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} إلى غير ذلك إذ لا خلاص للمأمور من الوعيد ولا نجاة له من العذاب ولا من عار العصيان إلا بالامتثال ويدل لذلك أيضاً أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بالأمر على الوجوب ولم يقع بينهم خلاف في ذلك فكان إجماعاً وكذلك إطباق أهل اللغة على ذم العبد الذي لمِ يمتثل أمر سيده ووصفه بالعصيان، ولا يذم ويوصف بالعصيان إلا من كان تاركا لواجب عليه.

الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به

إذا كان الواجب المطلق يتوقف وجوده على شيء فإن الأمر يشمله أيضاً ضرورة توقف حصول الواجب عليه كالطهارة فإن الأمر بالصلاة يشملها وهذا معنى قولهم " الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به " وليس معنى ذلك أن وجوبه جاء ضمناً بدون دليل مستقل، بل له أدلة أخرى، غير أن الأمر الخاص بذلك الواجب يقتضي وجوب ما توقف الواجب عليه.

هذا في الواجب المطلق فإن وجوب الصلاة مثلا غير مشروط بقيد فيكون الأمر بها مقتضياً الأمر بما لا يتم إلا به وهو الطهارة.

أما في الواجب المقيد فليس كذلك كالزكاة فإن وجوبها مقيد بملك النصاب فليس الأمر بها أمراً بتحصيل النصاب ليتم وجوب إخراجها بإمتلاكه، لأن ذلك إتمام للوجوب لا للواجب، ولذا يقولون: مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب،

ومالا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، والصلاة قد استقر وجوبها، أما الزكاة فلا تجب حتى يحصل النصاب.

استعمال صيغة الأمر في غير معناها الأصلي

ص: 16

قد تخرج صيغة الأمر عن معناها الأصلي إلى معان ترشد إليها القرائن ومن ذلك ما يأتي:

1-

للإِباحة مثل قوله تعالى: {كلوا واشربوا} .

2-

وللتهديد مثل قوله تعالى: {اعملوا ما شئتم} .

3-

وللامتنان مثل قوله تعالى: {كلوا من طيبات ما رزقناكم} .

4-

وللإكرام مثل قوله تعالى: {أدخلوها بسلام آمنين} .

5-

وللتعجيز مثل قوله تعالى: {فأتوا بسورة من مثله} .

6-

وللتسوية مثل قوله تعالى: {واصبروا أو لا تصبروا} .

7-

وللاحتقار مثل قوله تعالى: {القوا ما أنتم ملقون} .

8-

وللمشورة مثل قوله تعالى: {فانظر ماذا ترى} .

9-

وللاعتبار مثل قوله تعالى: {انظروا إلى ثمره إذا أثمر} .

10-

وللدعاء مثل قولك: {رب اغفر لي} .

11-

وللالتماس: مثل قولك لزميلك: {ناولني القلم} .

إلى غير ذلك من المعاني المتنوعة.

تكرار المأمور به أو عدم تكراره

في هذا البحث ثلاث صور: لأن الأمر إما أن يقيد بما يفيد الوحدة أو بما يفيد التكرار أو يكون خالياً عن القيد.

فالأول: يحمل على ما قيد به، والقيد إما صفة أو شرط، فالقيد بصفة كقوله تعالى:{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} وفكلما حصلت السرقة وجب القطع ما لم يكن تكرارها قبله، والمقيد بشرط كقوله صلى الله عليه وسلم:" إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ".. الخ.

والثاني: يحمل على ما قيد به أيضاً كقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} وقد سئل رسول الله-صلى الله عليه وسلم أفي كل عام يارسول الله؟ فأجاب بما يدل على أنه في العمر مرة فيحمل في الآية على الوحدة لهذا القيد.

أما الثالث: وهو الخالي عن القيد فالأكثرون على عدم إفادته التكرار لأنه لمطلق إيجاد الماهية والمرة الواحدة تكفى فيه فمثلا لو قال الزوج لوكيله "طلق زوجتي " لم يملك إلا تطليقة واحدة ولو أمر السيد عبده بدخول الدار مثلا برأت ذمته بمرة واحدة ولم يحسن لومه ولا توبيخه.

الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور

ص: 17

إذا وردت صيغة الأمر خالية مما يدل على فور أو تراخ اقتضت فعل المأمور به فورا في أول زمن الإِمكان لقيام الأدلة على ذلك كقوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم} وقوله: {سابقوا إلى مغفرة من ربكم} وقوله: {فاستبقوا الخيرات} وكمدحه المسارعين في قوله: {أولئك يسارعون في الخيرات} . ووجه دلالة هذه النصوص أن وضع الاستباق والمسابقة والمسارعة للفورية.

وكذم الله تعالى لإبليس على عدم المبادرة بالسجود بقوله تعالى: {ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك} أي في قوله تعالى: {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس} ، ولو لم يكن الأمر للفور لما استحق الذم ويدل لذلك من جهة اللغة: أن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه فاعتذر العبد بأن الأمر على التراخي لم يكن عذره مقبولا عندهم.

وما استدل به القائلون بأنه على التراخي من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى سنة عشر مدفوع بكون النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه أخره، لأغراض منها: كراهيته لمشاهدة ما كان المشركون يفعلونه في الحرم مما فيه مخالفة للشريعة، فلما أذن مؤذنوه في السنة التاسعة ببراءة الله ورسوله من المشركين ومنعهم من قربان الحرم وطهر الله مكة من أدران الشرك حج عليه الصلاة والسلام.

من يدخل في خطاب التكليف ومن لا يدخل

الناس على قسمين:

1-

قسم لم يكتمل إدراكه، وذلك إما لعدم البلوغ كالصغير أو لفقدان العقل كالمجنون، أو لتغطيته كالسكران أو لذهوله كالساهي.

2-

قسم مكتمل الإدراك، وهو البالغ العاقل السالم من العوارض المتقدمة فالقسم الأول لا يدخل في نطاق التكليف ولا يشمله الخطاب بدليل العقل والنقل.

أ- أما من جهة العقل فلأن الأمر يقتضي الامتثال ومن لم يدرك أمراً لا يتأتي منه امتثاله.

ب- وأما من جهة النقل فلحديث "رفع القلم عن ثلاثة" الحديث.

ص: 18

ولا يعترض على هذا بتضمين ما أتلفه لأن ضمان حق الغير يستوي فيه العاقل ونجير العاقل حتى لو أتلفته بهيمة لزم صاحبها ضمانه.

وأما القسم الثاني: فهم إما مسلمون أو غير مسلمين، والخطاب إما بأصل كالعقائد وإما بفرع كالصلاة والصيام ونحو ذلك.

أ- فالخطاب بأصل يشملهما إتفاقا.

ب- والخطاب بفرع فيه خلاف والصحيح دخول الكفار فيه كالمسلمين، ومن أدلة ذلك قوله تعالى عن الكفار:{ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين} فذكروا من أسباب تعذيبهم تركهم لما أمروا به من الفروع كتركهم الصلاة والزكاة وارتكابهم لما نهوا عنه بخوضهم مع الخائضين، ولم يقتصروا على ذكر السبب الأكابر وهو تكذيبهم بيوم الدين.

ومنها رجمه صلى الله عليه وسلم اليهوديين، وكذلك قوله تعالى:{الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدنا هم عذاباً فوق العذاب} . وكما أن المؤمن يثاب على إيمانه وعلى امتثاله الأوامر واجتناب النواهي فكذلك الكافر يعاقب على ترك التوحيد وعلى ارتكاب النواهي وعدم امتثال الأوامر.

النهي

تعريفه: أ - لغة المنع. ومنه سمي العقل نهية لأنه ينهى صاحبه ويمنعه من الوقوع فيما لا يليق.

ب - واصطلاحاً: طلب الكف عن فعل على سبيل الاستعلاء، بغير كف ونحوها.

مثال قوله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} ، وقوله:{لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون} .

صيغته: "كل مضارع مجزوم بلا " ولا يدخل في ذلك: كف، أو خل،

أو ذر، أو دع مما جاء لطلب الكف كما في قوله تعالى:{وذروا ظاهر الِإثم وباطنه} {ودع أذاهم} {فخلوا سبيلهم} لأنها وإن كانت تفيد طلب الكف إلا أنها بصيغة الأمر.

مقتضى النهي: التحريم حقيقة بالاتفاق لقوله صلى الله عليه وسلم: " وما نهيتكم عنه فاجتنبوه".

صيغ تفيد ما تفيده صيغة النهي

ص: 19

ويلتحق بصيغة النهي في إفادة التحريم: التصريح بلفظ التحريم، والنهي والحظر والوعيد على الفعل، وذم الفاعل، وإيجاب الكفارة بالفعل، وكلمة ما كان لهم كذا ولم يكن لهم. وكذا ترتيب الحد على الفعل وكلمة "لا يحل " ووصف الفعل بأنه فساد أو أنه من تزيين الشيطان وعمله. وأنه تعالى لا يرضاه لعباده، ولا يزكى فاعله، ولا يكلمه ولا ينظر إليه ونحو ذلك.

ورود صيغة النهي بغير التحريم

1-

ترد للكراهية كالنهي عن الشرب من فم القربة.

2-

وترد للدعاء إن كان من أدنى لأعلى مثل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

3-

وترد للإرشاد مثل قوله تعالى: {لا تسألوا عن أشياء أن تبد لكم تسؤكم} .

وعلى العموم فإنها ترد لكثير مما يرد له الأمر غير أن الأمر لطلب الفعل والنهي لطلب الكف.

أحوال النهي

أحوال النهي أربع وهي:

1-

أن يكون النهي عن شيء واحد فقط وهو الكثير كالنهي عن الزنا مثلا.

2-

أن يكون النهي عن الجمع بين متعدد، وللمنهي أن يفعل أيها شاء على انفراده، كالجمع بين الأختين. والجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها.

3-

أن يكون النهي عن التفريق بين شيئين أو أكثر دون الجمعِ كالتفريق بين رجليه بنعل إحداهما دون الأخرى. بل على المنهي أن ينعلهما معا أو يحفيهما معاً.

4-

أن يكون النهي عن متعدد اجتماعا وافتراقاً مثل قوله تعالى: {ولا تطع منهم آثماً أو كفورا} . فلا تجوز طاعتهما مجتمعين ولا مفترقين، ومن أمثلة ذلك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. على جزم الفعلين، فإن النهي منصب على الأكل والشرب اجتماعا وافتراقاً، فإذا نصب الثاني كان مثالا للحالة الثانية. وإذا رفع كان مثالا للحالة الأولى.

اقتضاء النهي فساد المنهي عنه

المنهيات على قسمين:

1-

قسم منهي عنه ولم يتوجه إليه طلب قط مثل قوله تعالى: {ولا تقربوا الزنا} وقوله: {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا} .

ص: 20

وهذا هو المنهي عنه لذاته، أي لقبحه في نفسه، فهذا محرم قطعا وباطل لزوما. وما ترتب عليه باطل كذلك، كالولد من الزنا لا يلحق بأبيه، وعمل المشرك لا يثاب عليه.

2-

وقسم منهي عنه من وجه مع وجود أمر به من وجه آخر وهذا القسم على ثلاث صور.

أ- منهي عنه لصفته.

ب- منهي عنه لأمر لازم له.

جـ- منهي عنه لأمر خارج عنه.

الأمثلة على ما تقدم.

أولا: المنهي عنه لصفته

أ- في العبادات: نهي الحائض عن الصلاة، ونهى السكران عنها أيضاً.

ب- في المعاملات: النهي عن بيع الملاقيح وذلك لجهالة البيع.

ثانياً: المنهي عنه لأمر لازم له

أ- في العبادات: النهي عن الصوم يوم العيد، لما يلزمه من الإعراض عن ضيافة الله في ذلك اليوم.

ب- في المعاملات: النهي عن بيع العبد المسلم لكافر إذا لم يعتق عليه لما فيه من ولاية الكافر على المسلم المبيع.

ثالثاً: المنهي عنه لأمر خارج عنه

أ- في العبادات: النهي عن الوضع بماء مغصوب أو الصلاة في أرض مغصوبة.

وبيان كون النهي لأمر خارج عنه. أن النهي لا لنفس الوضوء ولكن لأنه حق للغير لا يجوز استعماله بغير إذن فسواء فيه الإتلاف بوضوء أو بإراقة أو غير ذلك،

ويتضح لك الفرق بين المنهي عنه لذاته والمنهي عنه لأمر خارج عنه بالفرق بين الماء المتنجس والماء المغصوب.

ب- في المعاملات: النهي عن البيع بعد النداء لصلاة الجمعة.

وبيان، كونه لأمر خارج عنه أن البيع قد استوفى شروطه ولكنه مظنة لفوات الصلاة كما أن فوات الصلاة قد يكون لعدة أسباب أخرى.

والجمهور على أن النهي في هذه الصورة لا يقتضي الفساد لأن نفس المنهي عنه وهو البيع سالم من مبطل والنهي لذلك الخارج، فالجهة منفكة أي جهة صحة البيع عن جهة توجه النهي إليه. وعند أحمد أن النهي يقتضي الفساد لأن النهي يقتضي العقاب والصحة تقتضي الثواب فلا يثاب ويعاقب في وقت واحد بسبب محمل واحد.

الأدلة على اقتضاء النهي الفساد

، وهي كثيرة.

ص: 21