المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحكمة في قتل القاتل - مسائل خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية - جـ ٢

[محمد حسن عبد الغفار]

فهرس الكتاب

- ‌ صفة الحكمة لله عز وجل

- ‌إثبات صفة الحكمة لله عز وجل

- ‌معنى كونه جل وعلا حكيماً وله الحكمة البالغة

- ‌الحكمة من خلق الجن والإنس

- ‌الحكمة من خلق الجن والإنس

- ‌الحكمة من خلق السماوات والأرض

- ‌القدح في حكمة الله من صفات أهل الجاهلية وغيرهم من المشركين واليهود

- ‌القدح في قدر الله وتكوينه قدح في حكمة الله

- ‌رد حكم الله وشرعه قدح في حكمة الله

- ‌الحكمة من قطع يد السارق

- ‌الحكمة في قتل القاتل

- ‌الحكمة من إعطاء الرجل مثل حظ الأنثيين في الإرث

- ‌الحكمة من مشروعية تزوج الرجل بأكثر من امرأة بخلاف المرأة

- ‌عقيدة الأشاعرة والمعتزلة والمرجئة في حكمة الله تعالى والرد عليهم

- ‌ظهور حكمة الله تعالى في الابتلاءات النازلة على عباده

- ‌الحكمة من وقوع آدم في المعصية

- ‌الحكمة من ابتلاء إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام

- ‌الحكمة من ابتلاء نوح عليه السلام بتكذيب قومه له

- ‌الحكمة من ابتلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الحكمة من ابتلاء الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الحكمة من نصر المشركين على المسلمين في بعض الغزوات

الفصل: ‌الحكمة في قتل القاتل

‌الحكمة في قتل القاتل

بعض الطوائف ظهرت لنا في هذه العصور وهي تقولون: القصاص: إن القتل، أو قطع اليد، أو الرجم حتى الموت، هذه وحشية، وهذا ليس بدين، بل هذا دين قبائل البربر.

فنقول: هؤلاء يردون حكم الله وشرعه، وهذا قدح في حكمة الله جل في علاه، ويقولون: ما الفائدة عندما تقطع يد من سرق ربع دينار، وتعطل الرَّجُل من يده فلا يكتسب، لكن لو أخذته وهددته ونصحته ثم جعلته يعمل بهذه اليد لأفدت المجتمع، واستفاد الرجل بعد ذلك بالمال وعف نفسه ولا يسرق؟ ويقولون: إن شرع الله جل في علاه لا يصح لهذه القرون التي نعيش فيها، نقول: هذا قدح في حكمة الله جل في علاه، ونحن نرد عليهم بأمر جلي، قال الله تعالى بالنسبة للقتل:{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ} [البقرة:179]، فهناك حكمتان في القصاص: الحكمة الأولى: أن الإنسان إذا علم أنه إن قتل فسيقتل فإنه سيقول: وأنا لِمَ أضيع حياتي بحياة غيري؟ فليكن له ما له ولي حياتي، فلا يقدمن على القتل.

الحكمة الثانية: أنه إن أقيم عليه الحد واقتص منه في الدنيا فلا يسأل عن ذلك يوم القيامة؛ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فمن ارتكب من هذه الدناءات وهذه المحرمات شيئاً فعوقب به -يعني: أقيم عليه الحد- في الدنيا فهو كفارة له) أي: لا يسأل عنها يوم القيامة.

إذاً: فقتل النفس التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: (إن الله جل في علاه يقسم بعزته: لو تمالأ أهل السماوات وأهل الأرضين على قتل دم مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي) هذا يدل على عظمة دم المرء المسلم عند الله جل في علاه، ومع ذلك فإن الله لا يحاسبه إذا قتل به قصاصاً، فجعل الله له المخرج يوم القيامة.

وأيضاً نفس الأمر في قطع اليد، فالشخص إذا سرق فقطعت يده ورأى الناس ذلك، فإنهم لا يقدمون على السرقة، وتجد الواحد يقول: تقطع يدي بربع دينار لا والله! بل أحفظها حتى لا تهون ولا أهون ولا أحتقر بين الناس، فيلتزم بشرع الله جل في علاه، وهذه حكمة بالغة.

ص: 11