الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
72 -
حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا حَبَّانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: قَدْ حَفِظْتُهُمَا يَا أَبَا الْيَقْظَانِ ، قَالَ: أَرَأَيْتَنِي نَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَيْئًا ، وَلَكِنْ خَفَّفْتُهُمَا ، بَادَرْتُ بِهِمَا السَّهْوَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ
الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَلَعَلَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا أَوْ تُسْعُهَا أَوْ ثُمُنُهَا أَوْ سُبُعُهَا أَوْ
خُمُسُهَا»
73 -
حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا حَبَّانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ ، نَا السَّائِبُ بْنُ
⦗ص: 43⦘
حُبَيْشٍ الْكَلَاعِيُّ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَيْنَ مَسْكَنُكَ؟ فَقُلْتُ: فِي قَرْيَةٍ دُونَ حِمْصَ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ:
«مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ
فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ» ، قَالَ السَّائِبُ: " يَعْنِي بِالْجَمَاعَةِ: الْجَمَاعَةَ فِي الصَّلَاةِ