الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمِمَّا رَوَى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ
978 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ عُرْوَةَ بِنْتُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهَا، عَنْ جَدِّهَا الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، خَرَجَ إِلَى أُحُدٍ فَجَعَلَ نِسَاءَهُ وَعَمَّتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فِي أُطُمٍ
⦗ص: 192⦘
يُقَالُ لَهُ فَارِغٌ وَجَعَلَ مَعَهُمْ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِلَى أُحُدٍ فَيَرْقَى يَهُودِيُّ حَتَّى أَشْرَفَ عَلَى نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَى عَمَّتِهِ فَقَالَتْ صَفِيَّةُ: يَا حَسَّانُ قُمْ إِلَيْهِ حَتَّى تَقْتُلَهُ قَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا ذَاكَ فِيَّ وَلَوْ كَانَ ذَاكَ فِيَّ لَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قَالَتْ صَفِيَّةُ: فَارْبُطِ السَّيْفَ عَلَى ذِرَاعِي قَالَ: ثُمَّ تَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ حَتَّى قَتَلَتْهُ وَقَطَعَتْ رَأْسَهُ فَقَالَتْ لَهُ: خُذِ الرَّأْسَ فَارْمِ بِهِ عَلَى الْيَهُودِ قَالَ: مَا ذَاكَ فِيَّ فَأَخَذَتْ هِيَ الرَّأْسَ فَرَمَتْ بِهِ عَلَى الْيَهُودِ فَقَالَتِ الْيَهُودُ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ أَهْلَهُ خُلُوفًا، لَيْسَ مَعَهُمْ أَحَدٌ فَتَفَرَّقُوا وَذَهَبُوا قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَرَّ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَهُوَ يَقُولُ:
[البحر الرجز]
مَهْلًا قَلِيلًا يُدْرِكِ الْهَيْجَا حَمَلْ
…
لَا بَأْسَ بِهِ بِالْمَوْتِ إِذَا حَانَ الْأَجَلْ
قَالَتْ: وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَجْمَلُ مِنْهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَكَانَ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ وَكَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ مُقَلَّصَةٌ وَقَدْ تَزَوَّجَ فَبَنَى بِأَهْلِهِ قَبْلَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ فَعَلَيْهِ أَثَرُ زَعْفَرَانَ قَالَ: وَكَانَ حَسَّانُ إِذَا شَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْكُفَّارِ يُفْتَحُ الْأُطُمَ وَإِذَا كَرُّوا رَجَعَ مَعَهُمْ "
⦗ص: 193⦘
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ الزُّبَيْرِ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
979 -
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَازِعِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، قَالَ عَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: " مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقِّهِ فَقَامَ أَبُو دُجَانَةَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ فَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَخَرَجَ فَاتَّبَعْتُهُ فَجَعَلَ لَا يَمُرُّ بِشَيْءٍ إِلَّا أَفْرَاهُ وَهَتَكَهُ حَتَّى أَتَى نِسْوَةً فِي سَفْحِ جَبَلٍ وَمَعَهُمْ هِنْدُ وَهِيَ تَقُولُ:
[البحر المديد]
نَحْنُ بَنَاتُ طَارِقْ
…
نَمْشِي عَلَى النَّمَارِقْ
وَالْمِسْكُ فِي الْمَفَارِقْ
…
إِنْ تُقْبِلُوا نُعَانِقْ
أَوْ تُدْبِرُوا نُفَارِقْ
…
فِرَاقَ غَيْرِ وَامِقْ،
قَالَ: فَحَمَلَ عَلَيْهَا فَنَادَتْ يَا آلَ صَخْرٍ، فَلَمْ يُجِبْهَا أَحَدٌ
⦗ص: 194⦘
، فَانْصَرَفَ فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ صَنِيعِكَ قَدْ رَأَيْتُهُ فَأَعْجَبَنِي غَيْرَ أَنَّكَ لَمْ تَقْتُلِ الْمَرْأَةَ قَالَ: إِنَّهَا نَادَتْ فَلَمْ يُجِبْهَا أَحَدٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَضْرِبَ بِسَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً لَا نَاصرَ لَهَا. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ مُتَّصِلًا إِلَّا عَنِ الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَازِعِ
980 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاحِبُ السَّابِرِيِّ، قَالَ نا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ تَسْعَى حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَشْرُفَ عَلَى الْقَتْلَى فَكَرِهَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَنْ تُرَاهُمُ فَقَالَ: «الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ» قَالَ الزُّبَيْرُ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ أُمِّي صَفِيَّةُ فَخَرَجْنَا نَسْعَى إِلَيْهَا فَقُلْتُ: ارْجِعِي وَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَى الْقَتْلَى فَلَدَمَتْ فِي صَدْرِي وَقَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّي لَا أُمَّ لَكَ فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَأْمُرُكَ أَنْ تَرْجَعِي أَوْ تَقِفِي فَوَقَفَتْ وَأَخْرَجَتْ ثَوْبَيْنِ مَعَهَا قَالَتْ: هَذَانِ ثَوْبَانِ جِئْتُ بِهِمَا لِأَخِي حَمْزَةَ فَقَدْ بَلَغَنِي مَقْتَلُهُ فَكَفِّنُوهُ فِيهِمَا قَالَ
⦗ص: 195⦘
: فَجِئْنَا إِلَى حَمْزَةَ لِنُكَفِّنَهُ فِيهَا فَإِذَا إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فُعِلَ بِهِ مَا فُعِلَ بِحَمْزَةَ فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَضَاضَةً أَنْ يُكَفَّنَ حَمْزَةَ فِي ثَوْبَيْنِ وَالْأَنْصَارِيُّ لَا كَفَنَ لَهُ فَقُلْنَا لِحَمْزَةَ ثَوْبٌ وَلِلْأَنْصَارِيِّ ثَوْبٌ فَقَدَرْنَاهُمَا فَكَانَ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ فَأَقْرَعْنَا بَيْنَهُمَا فَكَفَّنَّا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الثَّوْبِ الَّذِي طَارَ لَهُ " وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ
981 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ نا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ الزُّبَيْرُ فِينَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأحزاب: 6] وَذَلِكَ أَنَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، وَآخَيْنَا الْأَنْصَارَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، قَدْ آخَى خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَكَانَ عُمَرُ قَدْ آخَى عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ
⦗ص: 196⦘
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، إِلَّا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ
982 -
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لِأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَذْهَبُ فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ حَطَبٍ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطُوهُ أَوْ مَنَعُوهُ» . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ يُرْوَى عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ "
983 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الزُّبَيْرِ، قَالَ:«كُنْتُ مِمَّنْ يَعْتَرِيهُ النُّعَاسُ يَوْمَ أُحُدٍ»
984 -
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الضَّرِيرُ، قَالَ: نا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: نا
⦗ص: 197⦘
مُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْرِبَ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْأَمَةِ أَلَا خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ» . وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ فِي قِصَّةِ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا وَأَسْنَدَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ هِشَامٍ وَأَمَّا قِصَّةُ ضَرْبِ النِّسَاءِ فَرَوَاهُ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ وَرَوَاهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، إِلَّا مُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ وَلَمْ نَسْمَعْهُ إِلَّا مِنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى عَنْ شَبَابَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ
985 -
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: نا شَبَابَةُ، قَالَ: نا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ الزُّبَيْرِ، هَكَذَا رَوَاهُ شَبَابَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، فِيمَا حَدَّثَنَاهُ زَكَرِيَّا، أَنَّهُمْ
⦗ص: 198⦘
نَحَرُوا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلُوهُ. وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرْوِيهُ أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ
986 -
حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُعَاذٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: نا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ فِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَفِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَصِيرِي وَفِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا بَلَاغِي، وَاجْعَلْ حَيَاتِي
⦗ص: 199⦘
زِيَادَةً فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً مِنْ كُلِّ شَرٍّ»
987 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ صَفْوَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»
988 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْكُوفِيُّ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نا
⦗ص: 200⦘
عَمْرُو بْنُ صَفْوَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: اجْتَمَعْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ، يَعْنِي بِالْمَدِينَةِ حَتَّى كَثُرَ الْقَتْلَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَرَخَ صَارِخٌ قَدْ قُتِلَ مُحَمَّدٌ، فَبَكَيْنَ نِسْوَةٌ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لَا تَعْجَلْنَ بِالْبُكَاءِ حَتَّى أَنْظُرَ، فَخَرَجَتْ تَمْشِي لَيْسَ لَهَا هَمٌّ سِوَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسُؤَالٍ عَنْهُ