المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: كل شراب أسكر فهو حرام - مسند الشافعي - ترتيب سنجر - جـ ٣

[الشافعي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ وَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى

- ‌بَابُ تَحبِيسِ الأَصْلِ وَتَسْبِيلِ الثَّمَرَةِ

- ‌بَابُ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ وَالْوَلاءِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَحُسْنِ الْمَلَكَةِ

- ‌بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ

- ‌بَابٌ: إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

- ‌بَابُ وَلاءِ الْمَنْبُوذِ

- ‌بَابُ إِرْثِ الْوَلاءِ

- ‌بَابُ الإِرْثِ بِالْوَلاءِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

- ‌بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

- ‌بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ حُسْنِ الْمَلَكَةِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ زَوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ رضي الله عنها

- ‌بَابُ زَوَاجِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ الْقُرْعَةِ

- ‌بَابُ صَدَاقِهِ لأَزْوَاجِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الزَّوَاجِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ

- ‌بَابُ الزَّوَاجِ عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ فِي الْمَرَضِ وَصَدَاقِ الْمِثْلِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ: لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌بَابُ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ

- ‌بَابُ لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

- ‌بَابُ إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ لا تَلِي عُقْدَةَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ بُطْلانِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَرَدِّهِ

- ‌بَابُ الْمُخْتَفِي وَالْمُخْتَفِيَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْمَوْصُولَةِ

- ‌بَابٌ: الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ

- ‌بَابُ وِلايَةِ الآبَاءِ وَرَدِّ نِكَاحِ الثَّيِّبِ إِذَا كَرِهَتْهُ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الأَيَامَى

- ‌بَابُ مَا كَانَ مِنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ

- ‌بَابُ مَا لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَهُنَّ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ وَالأَحْرَارِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ وَمَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ

- ‌بَابُ التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ

- ‌بَابٌ: لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلا الْمَصَّتَانِ

- ‌بَابٌ: لا يُحَرِّمُ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ

- ‌بَابٌ: الرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لا تُحَرِّمُ شَيْئًا

- ‌بَابٌ: فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ

- ‌بَابُ اسْتِقْرَارِ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ إِذَا أَسْلَمَ وَمُفَارَقَةِ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ

- ‌كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَالإِيلاءِ وَالْخُلْعِ

- ‌بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌بَابٌ: فِي الْعَزْلِ عَنِ الْوَلائِدِ

- ‌بَابٌ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

- ‌بَابُ إِنْكَارِ لَوْنِ الْوَلَدِ وَاسْتِقْرَارِ النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ

- ‌بَابُ الإِذْنِ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابٌ: فِي النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الأَقَارِبِ

- ‌بَابٌ: فِي النُّشُوزِ

- ‌بَابُ الإِذْنِ فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌بَابٌ: مِنْهُ

- ‌بَابٌ: لا يَلْحَقُ الْمُخْتَلِعَةَ طَلاقٌ بَعْدَ اخْتِلاعِهَا

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ طَلاقِ السُّنَّةِ

- ‌بَابُ صَرِيحِ الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: فِي الطَّلاقِ ثَلاثًا قَبْلَ الدُّخُولِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: فِي الطَّلاقِ الثَّلاثِ بَعْدَ الدُّخُولِ

- ‌بَابُ طَلاقِ الْعَبْدِ وَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِاثْنَتَيْنِ

- ‌بَابُ كِتَابَةِ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ تَخْيِيرِ الأَمَةِ إِذَا عَتَقَتْ

- ‌بَابُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ قَبْلَ الْمَسِّ وَنِصْفِ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ مَنْ تَزَوَّجَ مُطَلَّقَتَهُ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌ بَابُ مَا كَانَ مِنَ الطَّلاقِ وَالرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ فِي الْوَاحِدَةِ وَالاثْنَتَيْنِ

- ‌بَابُ الإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ

- ‌بَابٌ: فِي تَمْلِيكِ الْمَرْأَةِ أَمْرَهَا

- ‌كِتَابُ الْعِدَدِ وَالسُّكْنَى وَالنَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الأَمَةِ

- ‌بَابُ مَنْ رَفَعَتْهَا حَيْضَةٌ

- ‌بَابُ عِدَّةِ مَنْ نَكَحَتْ فِي الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ

- ‌بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

- ‌بَابُ الإِحْدَادِ

- ‌بَابٌ: فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ

- ‌بَابٌ: فِي سُكْنَى الْمُطَلَّقَةِ

- ‌بَابٌ: فِي نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌بَابٌ: فِي سُكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَنَفَقَتِهَا

- ‌كِتَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: وَإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِالْمَرْأَةِ

- ‌بَابٌ: فِي صَدَاقِ الْمُلاعَنَةِ

- ‌بَابُ عَرْضِ التَّوْبَةِ وَمَنْ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ وَمَنْ جَحَدَ وَلَدَهُ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالْوَصِيَّةِ

- ‌بَابٌ: لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

- ‌بَابٌ: لا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنْ مَقْتُولِهِ شَيْئًا

- ‌بَابُ تَوْرِيثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ إِرْثِ الْمَبْتُوتَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا

- ‌بَابٌ: لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَالْحَجَّةُ الْوَاجِبَةُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابٌ: لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

- ‌بَابٌ: لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ

- ‌بَابُ الاشْتِرَاطِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابٌ: فِي الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَأَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

- ‌بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

- ‌بَابُ الْمُصَارَفَةِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: فِي الذَّهَبِ وَالْحُبُوبِ

- ‌بَابٌ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا

- ‌بَابُ الأَمْرِ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ وَالْمُسَامَحَةِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ إِلَى الْعَطَاءِ وَالأَنْدَرِ وَالدِّيَاسِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ كَيْلُهَا

- ‌بَابُ السَّلَفِ الْمَضْمُونِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

- ‌بَابٌ مِنْهُ

- ‌بَابُ السَّلَفِ فِي الْوَرِقِ

- ‌بَابُ اسْتِسْلافِ الْحَيَوَانِ وَحُسْنِ الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مُتَفَاضِلا

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ وَاللَّبَنِ فِي ضُرُوعِهَا

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الابْتِيَاعِ وَالْبَيْعِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَن ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

- ‌بَابُ كِرَى الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌كِتَابُ الرَّهْنِ وَالْقِرَاضِ وَالْحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ وَاللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ رَهْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دِرْعَهُ

- ‌بَابُ غُنُمِ الرَّهْنِ وَغُرْمِهِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ وَالصُّلْحِ وَإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ

- ‌بَابُ شُفْعَةِ الْجَارِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ وَنَحْوِهِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: فِي إِقْطَاعِ الدُّورِ وَالْعَقِيقِ

- ‌بَابُ الْحِمَى

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ وَالصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌بَابٌ: فِي لُحُومِ الْخَيْلِ

- ‌بَابٌ: فِي الضَّبُعِ

- ‌بَابٌ: فِي الضَّبِّ

- ‌بَابُ الْمَيْتَتَانِ وَالدَّمَانِ

- ‌بَابٌ: فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ

- ‌بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

- ‌بَابٌ: فِي كَلْبِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ التَّذْكِيَةِ

- ‌بَابٌ: فِي ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ

- ‌كِتَابُ الأَشْرِبَةِ وَالأَنْبِذَةِ وَالأَوْعِيَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

- ‌بَابٌ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

- ‌بَابٌ: فِي الْمَطْبُوخِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ

- ‌بَابٌ: فِي الأَنْبِذَةِ

- ‌بَابٌ: فِي الأَوْعِيَةِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابٌ: لا يُتَجَافَى لِذِي الْهَيْئَةِ عَنْ حَدٍّ

- ‌بَابٌ: الْحُدُودُ كَفَّارَةُ الذُّنُوبِ

- ‌بَابُ تِكْرَارِ الْحَدِّ بِتِكْرَارِ الشُّرْبِ

- ‌بَابُ مِقْدَارِ الْحَدِّ

- ‌بَابُ الْجَلْدِ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ

- ‌بَابُ الْحَدِّ فِي رِيحِ الشَّرَابِ الْمُسْكِرِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌بَابُ جَلْدِ الأَمَةِ الْحَدَّ إِذَا زَنَتْ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: لَيْسَ الْحَدُّ إِلا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ وَقِيمَةِ مَا فِيهِ الْقَطْعُ

- ‌بَابٌ: إِذَا وَصَلَ الْحَدُّ إِلَى الإِمَامِ لَمْ يَبْقَ فِيهِ عَفْوٌ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: فِي الْقَطْعِ وَمُضَاعَفَةِ غُرْمِ الْعَاقِلَةِ

- ‌بَابٌ: لا يُقْطَعُ الْعَبْدُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابُ مَا لا قَطْعَ فِيهِ

- ‌بَابٌ: فِي أَهْلِ اللِّقَاحِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَالْمُحَارِبِ

- ‌كِتَابُ الْقَتْلِ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ وَالْقَسَامَةِ

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ الْقَتْلُ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ بِهِ الْقَتْلُ

- ‌بَابُ اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّ

- ‌بَابٌ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

- ‌بَابُ قَتْلِ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ

- ‌بَابُ قَتْلِ السَّحَرَةِ

- ‌بَابُ حُسْنِ الْقِتْلَةِ

- ‌بَابٌ: إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ

- ‌بَابٌ: لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

- ‌بَابُ الْوَفَاءِ لأَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْقِصَاصِ لَهُمْ

- ‌بَابٌ: لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

- ‌بَابُ التَّخْيِيرِ فِي الْعَقْلِ وَالْقَوَدِ

- ‌بَابُ ما فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَعَمْدِ الْخَطَأِ

- ‌بَابٌ: فِي قَتْلِ الْخَطَأِ فِي الْحَرْبِ

- ‌بَابُ دِيَةِ النَّفْسِ

- ‌بَابُ تَقْوِيمِ إِبِلِ الدِّيَةِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌بَابُ جِرَاحِ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الذِّمِّيِّ وَالْمَجُوسِيِّ

- ‌بَابُ دِيَةِ الأَعْضَاءِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمِلْطَاةِ

- ‌بَابٌ: فِي الْعَجْمَاءِ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ مَا لا قِصَاصَ فِيهِ وَلا دِيَةَ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

الفصل: ‌باب: كل شراب أسكر فهو حرام

‌بَابٌ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

1539 -

حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» .

ص: 251

1540 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» .

1541 -

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَبَا وَهْبٍ الْجَيْشَانِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِتْعِ، فَقَالَ:«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» .

ص: 252

1542 -

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيَّ، يَقُولُ: إِنِّي لأَوَّلُ الْعَرَبِ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، وَهُوَ مُسْنَدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبَاذِقِ.

فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم الْبَاذِقُ وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

1543 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ.

ص: 254

1544 -

سَمِعْتُ الرَّبِيعَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ، وَهُوَ يَحْتَجُّ فِي ذِكْرِ الْمُسْكِرِ، وَكَانَ كَلامًا قَدْ تَقَدَّمَ لا أَحْفَظُهُ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ شَرِبَ عَشَرَةً وَلَمْ يَسْكَرْ؟ فَإِنْ قَالَ: حَلالٌ.

قِيلَ.

أَفَرَأَيْتَ إِنْ خَرَجَ فَأَصَابَتْهُ الرِّيحُ فَسَكِرَ، فَإِنْ قَالَ: حَرَامٌ، فَقُلْ لَهُ: أَفَرَأَيْتَ شَيْئًا قَطُّ شَرِبَهُ فَصَارَ إِلَى جَوْفِهِ حَلالٌ ثُمَّ صَيَّرَتْهُ الرِّيحُ حَرَامًا.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.

1545 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْغُبَيْرَاءِ، فَقَالَ: لا خَيْرَ فِيهَا، وَنَهَى عَنْهَا.

قَالَ مَالِكٌ: قَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ هِيَ السُّكُرْكَةُ.

أَخْرَجَ السِّتَّةَ الأَحَادِيثَ وَقَوْلَ الشَّافِعِيِّ مِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ.

ص: 255