المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب سنة اللعان - مسند الشافعي - ترتيب سنجر - جـ ٣

[الشافعي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ وَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى

- ‌بَابُ تَحبِيسِ الأَصْلِ وَتَسْبِيلِ الثَّمَرَةِ

- ‌بَابُ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ وَالْوَلاءِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَحُسْنِ الْمَلَكَةِ

- ‌بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ

- ‌بَابٌ: إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

- ‌بَابُ وَلاءِ الْمَنْبُوذِ

- ‌بَابُ إِرْثِ الْوَلاءِ

- ‌بَابُ الإِرْثِ بِالْوَلاءِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

- ‌بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

- ‌بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ حُسْنِ الْمَلَكَةِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ زَوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ رضي الله عنها

- ‌بَابُ زَوَاجِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ الْقُرْعَةِ

- ‌بَابُ صَدَاقِهِ لأَزْوَاجِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الزَّوَاجِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ

- ‌بَابُ الزَّوَاجِ عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ فِي الْمَرَضِ وَصَدَاقِ الْمِثْلِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ: لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌بَابُ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ

- ‌بَابُ لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

- ‌بَابُ إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ لا تَلِي عُقْدَةَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ بُطْلانِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَرَدِّهِ

- ‌بَابُ الْمُخْتَفِي وَالْمُخْتَفِيَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْمَوْصُولَةِ

- ‌بَابٌ: الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ

- ‌بَابُ وِلايَةِ الآبَاءِ وَرَدِّ نِكَاحِ الثَّيِّبِ إِذَا كَرِهَتْهُ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الأَيَامَى

- ‌بَابُ مَا كَانَ مِنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ

- ‌بَابُ مَا لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَهُنَّ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ وَالأَحْرَارِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ وَمَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ

- ‌بَابُ التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ

- ‌بَابٌ: لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلا الْمَصَّتَانِ

- ‌بَابٌ: لا يُحَرِّمُ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ

- ‌بَابٌ: الرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لا تُحَرِّمُ شَيْئًا

- ‌بَابٌ: فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ

- ‌بَابُ اسْتِقْرَارِ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ إِذَا أَسْلَمَ وَمُفَارَقَةِ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ

- ‌كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَالإِيلاءِ وَالْخُلْعِ

- ‌بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌بَابٌ: فِي الْعَزْلِ عَنِ الْوَلائِدِ

- ‌بَابٌ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

- ‌بَابُ إِنْكَارِ لَوْنِ الْوَلَدِ وَاسْتِقْرَارِ النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ

- ‌بَابُ الإِذْنِ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابٌ: فِي النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الأَقَارِبِ

- ‌بَابٌ: فِي النُّشُوزِ

- ‌بَابُ الإِذْنِ فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌بَابٌ: مِنْهُ

- ‌بَابٌ: لا يَلْحَقُ الْمُخْتَلِعَةَ طَلاقٌ بَعْدَ اخْتِلاعِهَا

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ طَلاقِ السُّنَّةِ

- ‌بَابُ صَرِيحِ الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: فِي الطَّلاقِ ثَلاثًا قَبْلَ الدُّخُولِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: فِي الطَّلاقِ الثَّلاثِ بَعْدَ الدُّخُولِ

- ‌بَابُ طَلاقِ الْعَبْدِ وَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِاثْنَتَيْنِ

- ‌بَابُ كِتَابَةِ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ تَخْيِيرِ الأَمَةِ إِذَا عَتَقَتْ

- ‌بَابُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ قَبْلَ الْمَسِّ وَنِصْفِ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ مَنْ تَزَوَّجَ مُطَلَّقَتَهُ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌ بَابُ مَا كَانَ مِنَ الطَّلاقِ وَالرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ فِي الْوَاحِدَةِ وَالاثْنَتَيْنِ

- ‌بَابُ الإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ

- ‌بَابٌ: فِي تَمْلِيكِ الْمَرْأَةِ أَمْرَهَا

- ‌كِتَابُ الْعِدَدِ وَالسُّكْنَى وَالنَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الأَمَةِ

- ‌بَابُ مَنْ رَفَعَتْهَا حَيْضَةٌ

- ‌بَابُ عِدَّةِ مَنْ نَكَحَتْ فِي الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ

- ‌بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

- ‌بَابُ الإِحْدَادِ

- ‌بَابٌ: فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ

- ‌بَابٌ: فِي سُكْنَى الْمُطَلَّقَةِ

- ‌بَابٌ: فِي نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌بَابٌ: فِي سُكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَنَفَقَتِهَا

- ‌كِتَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: وَإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِالْمَرْأَةِ

- ‌بَابٌ: فِي صَدَاقِ الْمُلاعَنَةِ

- ‌بَابُ عَرْضِ التَّوْبَةِ وَمَنْ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ وَمَنْ جَحَدَ وَلَدَهُ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالْوَصِيَّةِ

- ‌بَابٌ: لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

- ‌بَابٌ: لا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنْ مَقْتُولِهِ شَيْئًا

- ‌بَابُ تَوْرِيثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ إِرْثِ الْمَبْتُوتَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا

- ‌بَابٌ: لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَالْحَجَّةُ الْوَاجِبَةُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابٌ: لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

- ‌بَابٌ: لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ

- ‌بَابُ الاشْتِرَاطِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابٌ: فِي الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَأَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

- ‌بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

- ‌بَابُ الْمُصَارَفَةِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: فِي الذَّهَبِ وَالْحُبُوبِ

- ‌بَابٌ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا

- ‌بَابُ الأَمْرِ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ وَالْمُسَامَحَةِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ إِلَى الْعَطَاءِ وَالأَنْدَرِ وَالدِّيَاسِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ كَيْلُهَا

- ‌بَابُ السَّلَفِ الْمَضْمُونِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

- ‌بَابٌ مِنْهُ

- ‌بَابُ السَّلَفِ فِي الْوَرِقِ

- ‌بَابُ اسْتِسْلافِ الْحَيَوَانِ وَحُسْنِ الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مُتَفَاضِلا

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ وَاللَّبَنِ فِي ضُرُوعِهَا

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الابْتِيَاعِ وَالْبَيْعِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَن ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

- ‌بَابُ كِرَى الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌كِتَابُ الرَّهْنِ وَالْقِرَاضِ وَالْحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ وَاللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ رَهْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دِرْعَهُ

- ‌بَابُ غُنُمِ الرَّهْنِ وَغُرْمِهِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ وَالصُّلْحِ وَإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ

- ‌بَابُ شُفْعَةِ الْجَارِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ وَنَحْوِهِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: فِي إِقْطَاعِ الدُّورِ وَالْعَقِيقِ

- ‌بَابُ الْحِمَى

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ وَالصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌بَابٌ: فِي لُحُومِ الْخَيْلِ

- ‌بَابٌ: فِي الضَّبُعِ

- ‌بَابٌ: فِي الضَّبِّ

- ‌بَابُ الْمَيْتَتَانِ وَالدَّمَانِ

- ‌بَابٌ: فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ

- ‌بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

- ‌بَابٌ: فِي كَلْبِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ التَّذْكِيَةِ

- ‌بَابٌ: فِي ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ

- ‌كِتَابُ الأَشْرِبَةِ وَالأَنْبِذَةِ وَالأَوْعِيَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

- ‌بَابٌ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

- ‌بَابٌ: فِي الْمَطْبُوخِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ

- ‌بَابٌ: فِي الأَنْبِذَةِ

- ‌بَابٌ: فِي الأَوْعِيَةِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابٌ: لا يُتَجَافَى لِذِي الْهَيْئَةِ عَنْ حَدٍّ

- ‌بَابٌ: الْحُدُودُ كَفَّارَةُ الذُّنُوبِ

- ‌بَابُ تِكْرَارِ الْحَدِّ بِتِكْرَارِ الشُّرْبِ

- ‌بَابُ مِقْدَارِ الْحَدِّ

- ‌بَابُ الْجَلْدِ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ

- ‌بَابُ الْحَدِّ فِي رِيحِ الشَّرَابِ الْمُسْكِرِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌بَابُ جَلْدِ الأَمَةِ الْحَدَّ إِذَا زَنَتْ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: لَيْسَ الْحَدُّ إِلا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ وَقِيمَةِ مَا فِيهِ الْقَطْعُ

- ‌بَابٌ: إِذَا وَصَلَ الْحَدُّ إِلَى الإِمَامِ لَمْ يَبْقَ فِيهِ عَفْوٌ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: فِي الْقَطْعِ وَمُضَاعَفَةِ غُرْمِ الْعَاقِلَةِ

- ‌بَابٌ: لا يُقْطَعُ الْعَبْدُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابُ مَا لا قَطْعَ فِيهِ

- ‌بَابٌ: فِي أَهْلِ اللِّقَاحِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَالْمُحَارِبِ

- ‌كِتَابُ الْقَتْلِ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ وَالْقَسَامَةِ

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ الْقَتْلُ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ بِهِ الْقَتْلُ

- ‌بَابُ اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّ

- ‌بَابٌ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

- ‌بَابُ قَتْلِ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ

- ‌بَابُ قَتْلِ السَّحَرَةِ

- ‌بَابُ حُسْنِ الْقِتْلَةِ

- ‌بَابٌ: إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ

- ‌بَابٌ: لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

- ‌بَابُ الْوَفَاءِ لأَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْقِصَاصِ لَهُمْ

- ‌بَابٌ: لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

- ‌بَابُ التَّخْيِيرِ فِي الْعَقْلِ وَالْقَوَدِ

- ‌بَابُ ما فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَعَمْدِ الْخَطَأِ

- ‌بَابٌ: فِي قَتْلِ الْخَطَأِ فِي الْحَرْبِ

- ‌بَابُ دِيَةِ النَّفْسِ

- ‌بَابُ تَقْوِيمِ إِبِلِ الدِّيَةِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌بَابُ جِرَاحِ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الذِّمِّيِّ وَالْمَجُوسِيِّ

- ‌بَابُ دِيَةِ الأَعْضَاءِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمِلْطَاةِ

- ‌بَابٌ: فِي الْعَجْمَاءِ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ مَا لا قِصَاصَ فِيهِ وَلا دِيَةَ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

الفصل: ‌باب سنة اللعان

بسم الله الرحمن الرحيم

‌كِتَابُ اللِّعَانِ

‌بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ

1329 -

أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا يَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ.

فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتَنِي عَنْهَا.

فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسْطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا» .

فَقَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: فَتَلاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاعُنِهِمَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلاعِنَيْنِ.

ص: 138

1330 -

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: جَاءَ عُوَيْمِرٌ الْعَجْلانِيُّ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ بْنَ عَدِيٍّ: سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا فَيَقْتُلُهُ أَيُقْتَلُ بِهِ؟ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَسَأَلَ عَاصِمٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَابَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ، فَلَقِيَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: صَنَعْتُ أَنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَابَ الْمَسَائِلَ.

فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلأَسْأَلَنَّهُ فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ فِيهِمَا فَدَعَاهُمَا فَلاعَنَ بَيْنَهُمَا.

فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: إِنِ انْطَلَقْتُ بِهَا لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «انْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ، فَلا أَرَاهُ إِلا قَدْ صَدَقَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلا أَرَاهُ إِلا كَاذِبًا» فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَصَارَتْ سُنَّةَ الْمُتَلاعِنَيْنِ.

ص: 139

1331 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ عُوَيْمِرًا جَاءَ إِلَى عَاصِمٍ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا فَيَقْتُلُهُ أَتَقْتُلُونَهُ بِهِ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا فَرَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى عُوَيْمِرٍ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لآتِيَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ وَقَدْ نَزَلَ الْقُرْآنُ خِلافَ عَاصِمٍ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: قَدْ نَزَلَ فِيكُمَا الْقُرْآنُ فَتَقَدَّمَا فَتَلاعَنَا، ثُمَّ قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَفَارَقَهَا وَمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَمَضَتْ سُنَّةَ الْمُتَلاعِنَيْنِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: انْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلا أَحْسَبُهُ إِلا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَعْيَنَ ذُو أَلْيَتَيْنِ فَلا أَحْسَبُهُ إِلا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ.

1332 -

سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَشْقَرَ سَبْطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُدَيْعِجَ فَهُوَ لِلَّذِي يَتَّهِمُهُ قَالَ: فَجَاءَتْ بِهِ أُدَيْعِجَ.

1333 -

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ: أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ

ص: 140

رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلاعِنَيْنِ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: قَدْ قَضَى فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ، قَالَ: فَتَلاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ، ثُمَّ فَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ.

وَكَانَتْ حَامِلا فَأَنْكَرَهَا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ.

1334 -

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ بِحَدِيثِ الْمُتَلاعِنَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادٍ: هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُهَا» .

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ.

1335 -

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَذَكَرَ حَدِيثَ الْمُتَلاعِنَيْنِ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «ابْصُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ، فَلا أَرَاهُ إِلا قَدْ صَدَقَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلا أَرَاهُ إِلا كَاذِبًا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ» .

ص: 141

1336 -

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُمَيْغِرَ سَبْطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُدَيْعِجَ جَعْدًا فَهُوَ لِلَّذِي يَتَّهِمُهُ» .

فَجَاءَتْ بِهِ أُدَيْعِجَ.

1337 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَجْلانِيُّ وَهُوَ أُحَيْمِرُ سَبْطٌ نِضْوُ الْخَلْقِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شَرِيكَ بْنَ السَّحْمَاءِ، يَعْنِي: ابْنَ عَمِّهِ، وَهُوَ رَجُلٌ عَظِيمُ الأَلْيَتَيْنِ أَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ حَالُ الْخَلْقِ يُصِيبُ فُلانَةَ، يَعْنِي: امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حُبْلَى، وَمَا قَرِبْتُهَا مُنْذُ كَذَا، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَرِيكًا فَجَحَدَهُ وَدَعَا الْمَرْأَةَ فَجَحَدَتْ، فَلاعَنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَهِيَ حُبْلَى، ثُمَّ قَالَ:«تُبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ فَلا أَرَاهُ إِلا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلا أَرَاهُ إِلا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا» .

فَجَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا بَلَغَنَا: «إِنَّ أَمْرَهُ لَبَيِّنٌ لَوْلا مَا قَضَى اللَّهُ» .

يَعْنِي: أَنَّهُ لِمَنْ زَنَى لَوْلا مَا قَضَى اللَّهُ مِنْ أَنْ لا يُحْكَمَ عَلَى أَحَدٍ إِلا بِإِقْرَارٍ أَوِ اعْتِرَافٍ عَلَى نَفْسِهِ، لا يَحِلُّ بِدَلالَةِ غَيْرِ وَاحِدٍ

ص: 142

مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَةً، فَلَوْلا مَا قَضَى اللَّهُ لَكَانَ لِي فِيهَا قَضَاءٌ غَيْرُهُ وَلَمْ يَعْرِضْ لِشَرِيكٍ وَلا لِلْمَرْأَةِ.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَأَنَفْذَ لِلْحُكْمِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَهُمَا كَاذِبٌ.

ثُمَّ عَلِمَ بَعْدُ أَنَّ الزَّوْجَ هُوَ الصَّادِقُ.

1338 -

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلا جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولِ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا لِي عَهْدٌ بِأَهْلِي مُنْذُ عِفَارِ النَّخْلِ، قَالَ: وَعِفَارُهَا أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ تُؤَبَّرُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لا تُسْقَى بَعْدَ الإِبَارِ، قَالَ: وَقَدْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلا، قَالَ: وَكَانَ زَوْجُهَا مُصَفَّرًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ سَبْطَ الشَّعَرِ، وَالَّذِي رُمِيَتْ بِهِ خَدْلا إِلَى السَّوَادِ جَعْدًا قَطَطًا مُسْتَهًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«اللَّهُمَّ بَيِّنْ» .

ثُمَّ لاعَنَ بَيْنَهُمَا، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ يُشْبِهُ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ.

ص: 143