المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حد الزنا - مسند الشافعي - ترتيب سنجر - جـ ٣

[الشافعي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ وَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى

- ‌بَابُ تَحبِيسِ الأَصْلِ وَتَسْبِيلِ الثَّمَرَةِ

- ‌بَابُ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ وَالْوَلاءِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَحُسْنِ الْمَلَكَةِ

- ‌بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ

- ‌بَابٌ: إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

- ‌بَابُ وَلاءِ الْمَنْبُوذِ

- ‌بَابُ إِرْثِ الْوَلاءِ

- ‌بَابُ الإِرْثِ بِالْوَلاءِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

- ‌بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

- ‌بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ حُسْنِ الْمَلَكَةِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ زَوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ رضي الله عنها

- ‌بَابُ زَوَاجِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ الْقُرْعَةِ

- ‌بَابُ صَدَاقِهِ لأَزْوَاجِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الزَّوَاجِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ

- ‌بَابُ الزَّوَاجِ عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ فِي الْمَرَضِ وَصَدَاقِ الْمِثْلِ

- ‌بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ: لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌بَابُ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ

- ‌بَابُ لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

- ‌بَابُ إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ لا تَلِي عُقْدَةَ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ بُطْلانِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَرَدِّهِ

- ‌بَابُ الْمُخْتَفِي وَالْمُخْتَفِيَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْمَوْصُولَةِ

- ‌بَابٌ: الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ

- ‌بَابُ وِلايَةِ الآبَاءِ وَرَدِّ نِكَاحِ الثَّيِّبِ إِذَا كَرِهَتْهُ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الأَيَامَى

- ‌بَابُ مَا كَانَ مِنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ

- ‌بَابُ مَا لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَهُنَّ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ وَالأَحْرَارِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ وَمَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ

- ‌بَابُ التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ

- ‌بَابٌ: لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلا الْمَصَّتَانِ

- ‌بَابٌ: لا يُحَرِّمُ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ

- ‌بَابٌ: الرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لا تُحَرِّمُ شَيْئًا

- ‌بَابٌ: فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ

- ‌بَابُ اسْتِقْرَارِ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ إِذَا أَسْلَمَ وَمُفَارَقَةِ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ

- ‌كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَالإِيلاءِ وَالْخُلْعِ

- ‌بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌بَابٌ: فِي الْعَزْلِ عَنِ الْوَلائِدِ

- ‌بَابٌ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

- ‌بَابُ إِنْكَارِ لَوْنِ الْوَلَدِ وَاسْتِقْرَارِ النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ

- ‌بَابُ الإِذْنِ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابٌ: فِي النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الأَقَارِبِ

- ‌بَابٌ: فِي النُّشُوزِ

- ‌بَابُ الإِذْنِ فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌بَابٌ: مِنْهُ

- ‌بَابٌ: لا يَلْحَقُ الْمُخْتَلِعَةَ طَلاقٌ بَعْدَ اخْتِلاعِهَا

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ طَلاقِ السُّنَّةِ

- ‌بَابُ صَرِيحِ الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: فِي الطَّلاقِ ثَلاثًا قَبْلَ الدُّخُولِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: فِي الطَّلاقِ الثَّلاثِ بَعْدَ الدُّخُولِ

- ‌بَابُ طَلاقِ الْعَبْدِ وَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِاثْنَتَيْنِ

- ‌بَابُ كِتَابَةِ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ تَخْيِيرِ الأَمَةِ إِذَا عَتَقَتْ

- ‌بَابُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ قَبْلَ الْمَسِّ وَنِصْفِ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ مَنْ تَزَوَّجَ مُطَلَّقَتَهُ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌ بَابُ مَا كَانَ مِنَ الطَّلاقِ وَالرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ فِي الْوَاحِدَةِ وَالاثْنَتَيْنِ

- ‌بَابُ الإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ

- ‌بَابٌ: فِي تَمْلِيكِ الْمَرْأَةِ أَمْرَهَا

- ‌كِتَابُ الْعِدَدِ وَالسُّكْنَى وَالنَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الأَمَةِ

- ‌بَابُ مَنْ رَفَعَتْهَا حَيْضَةٌ

- ‌بَابُ عِدَّةِ مَنْ نَكَحَتْ فِي الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ

- ‌بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

- ‌بَابُ الإِحْدَادِ

- ‌بَابٌ: فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ

- ‌بَابٌ: فِي سُكْنَى الْمُطَلَّقَةِ

- ‌بَابٌ: فِي نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌بَابٌ: فِي سُكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَنَفَقَتِهَا

- ‌كِتَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: وَإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِالْمَرْأَةِ

- ‌بَابٌ: فِي صَدَاقِ الْمُلاعَنَةِ

- ‌بَابُ عَرْضِ التَّوْبَةِ وَمَنْ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ وَمَنْ جَحَدَ وَلَدَهُ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالْوَصِيَّةِ

- ‌بَابٌ: لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

- ‌بَابٌ: لا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنْ مَقْتُولِهِ شَيْئًا

- ‌بَابُ تَوْرِيثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ إِرْثِ الْمَبْتُوتَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا

- ‌بَابٌ: لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَالْحَجَّةُ الْوَاجِبَةُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابٌ: لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

- ‌بَابٌ: لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ

- ‌بَابُ الاشْتِرَاطِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابٌ: فِي الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَأَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

- ‌بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

- ‌بَابُ الْمُصَارَفَةِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: فِي الذَّهَبِ وَالْحُبُوبِ

- ‌بَابٌ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا

- ‌بَابُ الأَمْرِ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ وَالْمُسَامَحَةِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ إِلَى الْعَطَاءِ وَالأَنْدَرِ وَالدِّيَاسِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ كَيْلُهَا

- ‌بَابُ السَّلَفِ الْمَضْمُونِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

- ‌بَابٌ مِنْهُ

- ‌بَابُ السَّلَفِ فِي الْوَرِقِ

- ‌بَابُ اسْتِسْلافِ الْحَيَوَانِ وَحُسْنِ الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مُتَفَاضِلا

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ وَاللَّبَنِ فِي ضُرُوعِهَا

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الابْتِيَاعِ وَالْبَيْعِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَن ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

- ‌بَابُ كِرَى الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌كِتَابُ الرَّهْنِ وَالْقِرَاضِ وَالْحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ وَاللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ رَهْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دِرْعَهُ

- ‌بَابُ غُنُمِ الرَّهْنِ وَغُرْمِهِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ وَالصُّلْحِ وَإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ

- ‌بَابُ شُفْعَةِ الْجَارِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ وَنَحْوِهِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: فِي إِقْطَاعِ الدُّورِ وَالْعَقِيقِ

- ‌بَابُ الْحِمَى

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ وَالصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌بَابٌ: فِي لُحُومِ الْخَيْلِ

- ‌بَابٌ: فِي الضَّبُعِ

- ‌بَابٌ: فِي الضَّبِّ

- ‌بَابُ الْمَيْتَتَانِ وَالدَّمَانِ

- ‌بَابٌ: فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ

- ‌بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

- ‌بَابٌ: فِي كَلْبِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ التَّذْكِيَةِ

- ‌بَابٌ: فِي ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ

- ‌كِتَابُ الأَشْرِبَةِ وَالأَنْبِذَةِ وَالأَوْعِيَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

- ‌بَابٌ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

- ‌بَابٌ: فِي الْمَطْبُوخِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ

- ‌بَابٌ: فِي الأَنْبِذَةِ

- ‌بَابٌ: فِي الأَوْعِيَةِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابٌ: لا يُتَجَافَى لِذِي الْهَيْئَةِ عَنْ حَدٍّ

- ‌بَابٌ: الْحُدُودُ كَفَّارَةُ الذُّنُوبِ

- ‌بَابُ تِكْرَارِ الْحَدِّ بِتِكْرَارِ الشُّرْبِ

- ‌بَابُ مِقْدَارِ الْحَدِّ

- ‌بَابُ الْجَلْدِ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ

- ‌بَابُ الْحَدِّ فِي رِيحِ الشَّرَابِ الْمُسْكِرِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌بَابُ جَلْدِ الأَمَةِ الْحَدَّ إِذَا زَنَتْ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: لَيْسَ الْحَدُّ إِلا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ وَقِيمَةِ مَا فِيهِ الْقَطْعُ

- ‌بَابٌ: إِذَا وَصَلَ الْحَدُّ إِلَى الإِمَامِ لَمْ يَبْقَ فِيهِ عَفْوٌ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: فِي الْقَطْعِ وَمُضَاعَفَةِ غُرْمِ الْعَاقِلَةِ

- ‌بَابٌ: لا يُقْطَعُ الْعَبْدُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ

- ‌بَابُ مَا لا قَطْعَ فِيهِ

- ‌بَابٌ: فِي أَهْلِ اللِّقَاحِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَالْمُحَارِبِ

- ‌كِتَابُ الْقَتْلِ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ وَالْقَسَامَةِ

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ الْقَتْلُ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ بِهِ الْقَتْلُ

- ‌بَابُ اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّ

- ‌بَابٌ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

- ‌بَابُ قَتْلِ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ

- ‌بَابُ قَتْلِ السَّحَرَةِ

- ‌بَابُ حُسْنِ الْقِتْلَةِ

- ‌بَابٌ: إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ

- ‌بَابٌ: لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

- ‌بَابُ الْوَفَاءِ لأَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْقِصَاصِ لَهُمْ

- ‌بَابٌ: لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

- ‌بَابُ التَّخْيِيرِ فِي الْعَقْلِ وَالْقَوَدِ

- ‌بَابُ ما فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَعَمْدِ الْخَطَأِ

- ‌بَابٌ: فِي قَتْلِ الْخَطَأِ فِي الْحَرْبِ

- ‌بَابُ دِيَةِ النَّفْسِ

- ‌بَابُ تَقْوِيمِ إِبِلِ الدِّيَةِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌بَابُ جِرَاحِ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الذِّمِّيِّ وَالْمَجُوسِيِّ

- ‌بَابُ دِيَةِ الأَعْضَاءِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمِلْطَاةِ

- ‌بَابٌ: فِي الْعَجْمَاءِ

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ مَا لا قِصَاصَ فِيهِ وَلا دِيَةَ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

الفصل: ‌باب حد الزنا

أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: لا أُوتَى بِأَحَدٍ شَرِبَ خَمْرًا وَلا نَبِيذًا مُسْكِرًا إِلا جَلَدْتُهُ الْحَدَّ.

أَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ.

‌بَابُ حَدِّ الزِّنَا

1569 -

أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُبَادَةَ، يَعْنِي: ابْنَ الصَّامِتِ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ» .

1570 -

وَقَدْ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ: أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يُدْخِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُبَادَةَ حِطَّانَ الرَّقَاشِيَّ، وَلا أَدْرِي أَدْخَلَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بَيْنَهُمَا فَزَلَّ مِنْ كِتَابِي حِينَ حَوَّلْتُهُ وَهُوَ فِي الأَصْلِ أَوْ لا؟ وَالأَصْلُ يَوْمَ كَتَبْتُ هَذَا الْكِتَابِ غَائِبٌ عَنِّي.

ص: 267

1571 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ.

ص: 268

1572 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: لا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، لَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُهَا: (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ) ، فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا.

1573 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَزَادَ سُفْيَانُ وَشِبْلٌ، أَنَّ رَجُلا ذَكَرَ أَنَّ ابْنَهُ زَنَا بِامْرَأَةِ رَجُلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً، وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ الآخَرِ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا» .

ص: 269

1574 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَالَ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَائْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ:«تَكَلَّمْ» ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَا بِامْرَأَتِهِ، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ "، وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْسًا

ص: 270

الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

1575 -

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا.

1576 -

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَبِي الزِّنَادِ كِلاهُمَا، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلا، قَالَ: أَحَدُهُمَا أَحْبَنُ، وَقَالَ الآخَرُ: مُقْعَدٌ كَانَ عِنْدَ جِوَارِ سَعْدٍ، فَأَصَابَ امْرَأَةً حَبَلٌ، فَرُمِيَتْ بِهِ، فَسُئِلَ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهِ قَالَ

ص: 271

أَحَدُهُمَا: فَجُلِدَ بِإِثْكَالِ النَّخْلِ، وَقَالَ الآخَرُ: بِأُثْكُولِ النَّخْلِ.

1577 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ النِّسَاءِ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الاعْتِرَافُ.

1578 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ بِالشَّامِ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا، فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ إِلَى امْرَأَتِهِ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا، فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا لا تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ، وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أَشْبَاهَ ذَلِكَ لِتَنْزِعَ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ، وَثَبَتَتْ عَلَى الاعْتِرَافِ، فَأَمَرَ

ص: 272