الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
176 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَصْبَعِ الْحَرَّانِيُّ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ: " أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلانَةً قَالَ: نَعَمْ ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلانًا قَالَتْ: نَعَمْ، فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَعْطِهَا شَيْئًا وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ ، وَلَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَوَّجَنِي فُلانَةً وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ أَعْطِهَا شَيْئًا ، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا فِي صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ فَأَخَذَتْ سَهْمَهَا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ ، زَادَ أَحَدُهُمَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
«خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ»
.
وَقَالَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ