المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مصطلحات جامع الأمهات - مصادر الفقه المالكي

[بشير الجزائري]

فهرس الكتاب

- ‌مصادر المستوى الأول

- ‌مصادر التحصيل المتقدم

- ‌مصادر فقهية عن طريق السؤال والجواب

- ‌مصادر مختصرات الفقه المالكي

- ‌مصادر أمهات الفقه المالكي الصغرى

- ‌مصادر أمهات الفقه المالكي الكبرى

- ‌مصادر كتب الفتاوى

- ‌مصادر كتب النوازل

- ‌مصادر كتب الحج والعمرة

- ‌مصادر كتب الطرر المالكية

- ‌مصادر كتب الوضوء

- ‌مصادر مسائل في الحيض والنفاس

- ‌مصادر المسائل (في السهو)

- ‌مصادر المسائل في القبض والسدل

- ‌مصادر المسائل ما يفسد عند الإمام دون المأموم

- ‌مصادر المسائل " في حكم مياه البادية

- ‌مصادر كتب الصيام

- ‌مصادر كتب الزكاة

- ‌مصادر المسائل " في المواقيت

- ‌مصادر كتب الرضاع

- ‌مصادر كتب الربا

- ‌مصادر كتب الأضحية والذبائح

- ‌مصادر كتب أدب النكاح والزواج

- ‌مصادر رسائل " الجهاد

- ‌مصادر المسائل" في حكم وثواب القراءة على الأموات

- ‌مصادر المسائل" في طواف النساء بعد صلاة العشاء

- ‌مصادر المسائل " في الرعاة شروطاً وآداباً

- ‌مصادر المسائل" التي لا يعذر فيها الجاهل بجهله

- ‌مصادر مسائل: " في حكم جبن الرومي

- ‌مصادر المسائل في حكم الأشربة

- ‌مصادر المسائل " الشرف من قبل الأم

- ‌مصادر المسائل" في حكم من غلبته النصارى ولم يهاجر

- ‌مصادر المسائل " حكم المالكية في الغناء

- ‌مصادر في مسائل متفرقة

- ‌مصادر كتب المواريث

- ‌مصادر أصول الفقه المالكي

- ‌مصادر عمل أهل المدينة

- ‌مصادر إجماع أهل المدينة

- ‌مصادر فقه أهل المدينة

- ‌مصادر كتب القواعد الفقهية

- ‌مصادر كتب الفروق الفقهية

- ‌مصادر كتب الكليات الفقهية

- ‌مصادر كتب النظائر والمسائل الفقهية

- ‌مصادر كتب مسائل الخلاف

- ‌مصادر كتب مسائل الالتزام

- ‌مصادر كتب الألغاز الفقهية

- ‌مصادر كتب العرف المالكي

- ‌مصادر كتب التقييدات

- ‌مصادر أهل المغرب

- ‌مصادر كتب الشروط

- ‌مصادر كتب الحسبة

- ‌مصادر كتب الأموال

- ‌مصادر كتب القضاء الشرعي المالكي

- ‌مصادر كتب الوثائق

- ‌مصادر كتب التخريج

- ‌مصادر المالكية

- ‌مصادر المالكية في المذاهب الأخرى

- ‌مصادر كتب المالكية بين الانتصار والردود والاحتجاج للمذهب

- ‌المنظومة الطليحية

- ‌مصادر كتب غريب الفقه المالكي

- ‌مصادر كتب مصطلحات المذهب المالكي

- ‌مصادر عن الإمام مالك وفضائل المدينة النبوية

- ‌مصادر كتب فضائل المدينة المنورة

- ‌مصادر كتب فضائل مالك بن أنس

- ‌مصادر معاصرة عن مالك بن أنس

- ‌مصادر كتب طبقات المالكية

- ‌مصادر تاريخ المذهب المالكي

- ‌مصادر كتب مصطلحات المذهب المالكي

- ‌مصطلحات الإمام مالك

- ‌مصطلحات كتاب الكافي لابن عبد البر

- ‌مصطلحات ابن جزي في القوانين الفقهية

- ‌مصطلحات جامع الأمهات

- ‌مصطلحات خليل بن إسحاق في مختصرة

- ‌مصطلحات لم تذكر في المختصر والقوانين

- ‌مصطلحات الرجال

- ‌مصطلحات الألفاظ

- ‌مصطلحات الحروف المفردة

- ‌مصطلحات الحروف الغير مفردة

- ‌مصطلحات الدسوقي

- ‌مصطلحات محمد الأمير في كتابه المجموع

- ‌مصطلحات الرَّهوني: على شرح الزرقاني

- ‌مصطلحات زروق في شرح الرسالة

- ‌اصطلاحات الكتب

- ‌الترتيب المتعارف عليه لأبواب الفقه عند المالكية في كتبهم

- ‌مصادر كتب التعريف برجال أمهات المذهب المالكي

الفصل: ‌مصطلحات جامع الأمهات

‌مصطلحات جامع الأمهات

- المشهور: اختلف في رسمه فقيل: ما هو قوي دليله وقيل ما كثر قائلوه.

- الأشهر: يطلقه المصنف على الأشهر من القولين أو الأقوال لأنه صيغة "أفعل".

- الأصح: يأتي المؤلف بالأصح إذا كان كل واحد من القولين صحيحاً، إلا أن الأصح

مرجح على الآخر بوجه من وجوه الترجيح.

- الصحيح: من قاعدة المؤلف أن يكتفي بذكر الصحيح عن مقابلة وهو الفاسد.

- الظاهر: يطلق الظاهر فيما ليس فيه نص.

- الواضح: فهو بمعني الظاهر.

- الأظهر: يطلقه المصنف في مقابل القول الظاهر.

- النصوص: النص ما وقع في البيان إلي أبعد غاية.

- المعروف: من قواعد المؤلف أن يجعل المعروف مقابل المنكر.

- المذهب: مراده بيان مذهب مالك في المسألة، ولا ينفي الخلاف لأنه يصرح بذكر

الخلاف مع قوله المذهب فتارة يقابله نصاً وتارة تخريجاً.

ص: 197

- الجمهور: يذكرها لتعيين ما عليه الأكثر من كقوله في الأوقات: المقصود أن

الأصحاب.

- الأكثر: يريد به أكثر الرواة أو أكثر أهل المذهب.

- أكثر الرواة: الظاهر أنها تختص برواة مالك.

- الكثرى: مراده الطريق التي قال بها أكثر الأصحاب.

- جل الناس: ليس المراد بهم أهل المذهب خاصة.

- الأحسن: أن ما استحسنه مالك رحمه الله تعالى.

- الأولي: هي بمعني الأحسن.

- الأشبه: بمعني الأسد من السداد والاستقامة في القياس لكونه أشبه بالأصول من القول

المعارض له، والقول بالأشبه هو القول بالاستحسان.

- المختار: ما اختاره الأئمة لدليل رجح به وقد يكون خلاف المشهور.

- الصواب: مقابله الخطأ.

- الاستحسان: القول بأقوى الدليلين0

- الروايات: إذا أطلق الروايات فهي أقوال مالك.

- الأقوال: إذا أطلق الأقوال بالمراد أقوال أصحاب مالك وغيرهم من المتأخرين.

- وجاء: إذا أشكل عليه إلحاق فرع بقاعدة، كقوله في الأيمان والنذر: وجاء في أول

نسبة قول إلى ما نسب إليه ورأي غيره من الشيوخ، ألحق ذلك الفرع بتلك القاعدة فإنه

يقول وجاء.

- وعن: يذكرها عادة للتبرع من صحة نسبه القول إلى قائله.

- وثالثها: من عادته أن ينبه عن الأقوال أو الروايات الثلاثة بقوله ثالثها.

ص: 198

- وفيها: كتابة عن المدونة، وقد يقصد بها تهذيب البراذعي وينسب للمدونة ما هو

ظاهر أو صريح في لفظها.

- السنة: يقصد السنة عمل أهل المدينة.

- والشأن: مراده عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء رضي الله عنهم.

- لا بأس: الظاهر أنها أدلة على رفع الإثم المقيد بقيد عدم الطلب، وهو القدر المشترك

بين الجواز والكراهة لأنها تدمره بمعني الجواز السالم عن الكراهة.

- واسع: ترد لما تركه وفعله سواء.

- رجوت: قريبة من معني واسع.

- القاضيان: مراده أبو الحسن القصار، والقاضي عبد الوهاب.

- القضاة الثلاثة: القصار وعبد الوهاب، أبو الوليد الباجي.

- أبو إسحاق: هو ابن شعبان.

- أبو الفرج: هو الفرج البغدادي.

- أبو الحسن: هو ابن القصار البغدادي.

- محمد: إذا أطلق فهو ابن المواز.

- الأستاذ: إذا أطلقه بالمراد به الشيخ أبو بكر بن العربي.

- عند القوم: يشير إلى ابن بشير ومن وافقه.

- الفقهاء السبعة: وهم: سعيد بن المسيب، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد بن أبي بكر، خارجة بن زيد بن ثابت، عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، سليمان بن يسار، والسابع اختلف فيه؛ على ثلاثلا أقوال: أبو أسامة بن عبد الرحمان بن عوف سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو بكر ابن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام.

- علماء المدينة: إشارة إلي من هو أعلم من الفقهاء السبعة.

ص: 199

- المدنيون: يشير إلي ابن كنانة وابن الماجشون ومطرف وابن نافع وابن مسلمة.

- المصريون: يشير إلي ابن القاسم وأشهب وابن وهب وأصبغ وابن الفرج وابن

عبد الحكم.

- العراقيون: يشير إلي القاضي إسماعيل، والقاضي ابن الحسن القصار، وابن الجلاب، والقاضي عبد الوهاب، والقاضي ابن الفرج.، والشيخ أبو بكر الأبهري.

- العلماء: يشير مالك إلي علماء المدينة في زمانه لكنها ليست على إطلاقها.

ص: 200