الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مصطلحات جامع الأمهات
- المشهور: اختلف في رسمه فقيل: ما هو قوي دليله وقيل ما كثر قائلوه.
- الأشهر: يطلقه المصنف على الأشهر من القولين أو الأقوال لأنه صيغة "أفعل".
- الأصح: يأتي المؤلف بالأصح إذا كان كل واحد من القولين صحيحاً، إلا أن الأصح
مرجح على الآخر بوجه من وجوه الترجيح.
- الصحيح: من قاعدة المؤلف أن يكتفي بذكر الصحيح عن مقابلة وهو الفاسد.
- الظاهر: يطلق الظاهر فيما ليس فيه نص.
- الواضح: فهو بمعني الظاهر.
- الأظهر: يطلقه المصنف في مقابل القول الظاهر.
- النصوص: النص ما وقع في البيان إلي أبعد غاية.
- المعروف: من قواعد المؤلف أن يجعل المعروف مقابل المنكر.
- المذهب: مراده بيان مذهب مالك في المسألة، ولا ينفي الخلاف لأنه يصرح بذكر
الخلاف مع قوله المذهب فتارة يقابله نصاً وتارة تخريجاً.
- الجمهور: يذكرها لتعيين ما عليه الأكثر من كقوله في الأوقات: المقصود أن
الأصحاب.
- الأكثر: يريد به أكثر الرواة أو أكثر أهل المذهب.
- أكثر الرواة: الظاهر أنها تختص برواة مالك.
- الكثرى: مراده الطريق التي قال بها أكثر الأصحاب.
- جل الناس: ليس المراد بهم أهل المذهب خاصة.
- الأحسن: أن ما استحسنه مالك رحمه الله تعالى.
- الأولي: هي بمعني الأحسن.
- الأشبه: بمعني الأسد من السداد والاستقامة في القياس لكونه أشبه بالأصول من القول
المعارض له، والقول بالأشبه هو القول بالاستحسان.
- المختار: ما اختاره الأئمة لدليل رجح به وقد يكون خلاف المشهور.
- الصواب: مقابله الخطأ.
- الاستحسان: القول بأقوى الدليلين0
- الروايات: إذا أطلق الروايات فهي أقوال مالك.
- الأقوال: إذا أطلق الأقوال بالمراد أقوال أصحاب مالك وغيرهم من المتأخرين.
- وجاء: إذا أشكل عليه إلحاق فرع بقاعدة، كقوله في الأيمان والنذر: وجاء في أول
نسبة قول إلى ما نسب إليه ورأي غيره من الشيوخ، ألحق ذلك الفرع بتلك القاعدة فإنه
يقول وجاء.
- وعن: يذكرها عادة للتبرع من صحة نسبه القول إلى قائله.
- وثالثها: من عادته أن ينبه عن الأقوال أو الروايات الثلاثة بقوله ثالثها.
- وفيها: كتابة عن المدونة، وقد يقصد بها تهذيب البراذعي وينسب للمدونة ما هو
ظاهر أو صريح في لفظها.
- السنة: يقصد السنة عمل أهل المدينة.
- والشأن: مراده عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء رضي الله عنهم.
- لا بأس: الظاهر أنها أدلة على رفع الإثم المقيد بقيد عدم الطلب، وهو القدر المشترك
بين الجواز والكراهة لأنها تدمره بمعني الجواز السالم عن الكراهة.
- واسع: ترد لما تركه وفعله سواء.
- رجوت: قريبة من معني واسع.
- القاضيان: مراده أبو الحسن القصار، والقاضي عبد الوهاب.
- القضاة الثلاثة: القصار وعبد الوهاب، أبو الوليد الباجي.
- أبو إسحاق: هو ابن شعبان.
- أبو الفرج: هو الفرج البغدادي.
- أبو الحسن: هو ابن القصار البغدادي.
- محمد: إذا أطلق فهو ابن المواز.
- الأستاذ: إذا أطلقه بالمراد به الشيخ أبو بكر بن العربي.
- عند القوم: يشير إلى ابن بشير ومن وافقه.
- الفقهاء السبعة: وهم: سعيد بن المسيب، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد بن أبي بكر، خارجة بن زيد بن ثابت، عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، سليمان بن يسار، والسابع اختلف فيه؛ على ثلاثلا أقوال: أبو أسامة بن عبد الرحمان بن عوف سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو بكر ابن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام.
- علماء المدينة: إشارة إلي من هو أعلم من الفقهاء السبعة.
- المدنيون: يشير إلي ابن كنانة وابن الماجشون ومطرف وابن نافع وابن مسلمة.
- المصريون: يشير إلي ابن القاسم وأشهب وابن وهب وأصبغ وابن الفرج وابن
عبد الحكم.
- العراقيون: يشير إلي القاضي إسماعيل، والقاضي ابن الحسن القصار، وابن الجلاب، والقاضي عبد الوهاب، والقاضي ابن الفرج.، والشيخ أبو بكر الأبهري.
- العلماء: يشير مالك إلي علماء المدينة في زمانه لكنها ليست على إطلاقها.