الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مصطلحات لم تذكر في المختصر والقوانين
إن هناك اصطلاحات أخرى لم يشر إليها صاحب المختصر خليل بن إسحاق ولم يوردها ابن جزي صاحب القوانين، ومنها ما هم مستحدث بعد عصريهما. وهذه طائفة بأهم تلك المصطلحات:
- الأصل: هو المراد به عندهم من الكتب هو مختصر ليل.
- التأويل: يستعمل فقهاء المالكية هذا التعبير للإشارة إلى اختلاف علمائهم في المسألة اختلافاً متساوي الطرفين؛ لا يكون فيه لرأي أرجحيته على الآخر.
- الاجتهاد: المراد به استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحسن من النفس العجز عن المزيد فيه.
- الاختيار: هو انتقاء العالم المجتهد قولاً من الأقوال الواردة في مسألة معينة، وهو غير جائز للمتعلمين والمقصرين والمتعصبين وإنما هو جائز لأمثال سحنون وأصبغ وابن المواز.
- الأمهات: المراد به عند المالكية أربعة: المدونة لسحنون، الواضحة لابن حبيب، العتبية لعتبي، الموازنة لمحمد بن المواز.
- الدواوين: المراد بالدواوين عند المالكية سبعة كتب: الموازنة،
المدونة، الواضحة لابن حبيب، العتبية لمحمد بن العتبي، الميسور للقاضي إسماعيل، المجموعة لابن عبدوس.
- تجزؤ الاجتهاد: هو أن يكون الفقيه مجتهداً في نوع من العلم مقلداً في غيره، وهو أمر جائز وهو يقع من المجتهد المطلق كما يقع من مجتهد المذهب، قال ابن قيّم الجوزية في " أعلام الموقعين ":" الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام، فيكون الرجل مجتهداً في نوع من العلم مقلداً في غيره أو باب من أبوابه؛ كمن استفرغ وسعه في نوع علم الفرائض وأدلتها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم ".
- التخريج: هو أن ينظر المجتهد في مسألة غير منصوص عليها فيقيس عليها مسألة منصوصاً عليها في المذهب.
- الترجيح: المراد به عند خليل وشراحه؛ ما قرره ابن يونس على ما صرّح به خليل في مقدمته، غير أن المراد به عند الأصوليين: هو تقوية أحد الدليلين على الآخر.
- التردد: المراد به عند فقهاء المذهب المالكي أن المختار من علماء المذهب في النقل بشأن المسألة، أو عدم وجود نص بشأنها عند المتقدمين كما صرح به خليل في المقدمة.
- التلفيق: هو الجمع في قضية واحدة بين قول إمام آخر، مثل الاقتصار في مسح الرأس على بعض الشعر تقليداً للإمام الشافعي ثم إتيان عمل من نواقض الوضوء عند الإمام المذكور وهو مما لا ينقصه عند غيره من الأئمة.
- الخلاف: المراد به عند المالكية أصول الخلاف بينهم في تشهير المسألة أو عدم تشهيرها كما صرح به خليل.
- الراجح: هو ما قوي دليله وقليل ما كثر قائله، وعلى هذا القول الأخير يكون مرادفاً للمشهور، لكن المعتمد أن الراجح ما قوي دليله.
- الروايات: إذا أطلقت الروايات عند فقهاء المذهب فالمراد بها أقوال مالك، وإذا أطلقت الأقوال فالمراد بها أقوال أصحاب مالك، وغيرهم من المتأخرين.
- الشبه: قال التسولي في " البهجة ": أن الشبه والغالب والعرف والعادة كلها بمعنى.
- الطرق: الطريق عبارة عن شيخ أو شيوخ يروون المذهب كله على ما نقلوه، فهي عبارة عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب؛ هل هو قول واحد أو على قولين أو أكثر؟ والأَوْلَى الجمع بين الطرق ما أمكن، والطريق التي فيها زيادة راجحة عن غيرها؛ لأن الجميع ثقاة وحاصل دعوى النافي شهادة على نفي.
- الصحيح: المراد به ما يقابل الفاسد أو ما يقابل المشهور، الأول: مثل قول ابن الحاجب عن قراءة الفاتحة في الصلاة والصحيح وجوبها في كل ركعة فإن مقابله هو الفاسد، والثاني: مثل قوله في مسألة القادح وفيها في قادح الماء يعيد أبداً بمقابله هو الصحيح.
- الظهور: يطلق الظاهر في ما ليس فيه نص ومرادفه الواضح.
- العادة: هو الشبه.
- الغالب: هو الشبه العادة العرف.
- فيها: يريد فقهاء المالكية بهذا التعبير الإشارة إلى أن القول أو المسألة موضوع الحديث منصوص عليها في المدونة، كما صرّح بذلك خليل في مقدمة مختصره، مع ملاحظة أنهم عادة ما يستعملون هذا التعبير للإشارة إلى المدونة ولو لم يسبق لها ذكر، وذلك خلافاً لما هو معروف في العربية من أن الضمير لا يعود إلا على مذكور متقدم غالباً.
- التقليد: المراد به أن يسلك تابع المذهب مسلك إمامه ويتبعه فيها قاله ذلك الإمام دون أن يمعن النظر في النص يستنبط منه الحكم بنفسه اعتماداً على الإمام أو أحد المجتهدين قام بهذا المجهود.
- القول: المراد بالقول عند الشيخ خليل هو قول الإمام المازري، وعند ابن الحاجب القول إذا كان صادراً عن صاحب المذهب كان معناه اعتقاده ورأيه
…
وإن كان صادراً عن أصحابه فهو ما نقوله عنه واستنبطوه من الكتاب والسنة وأصول المذهب
…
وإن وقع ذكر القول فقد يكون عن مالك وقد يكون عن غيره كقوله في الزكاة فإن نوى الغلة فهي ثمنه إن بيع قولان وهما لمالك، وكقوله في الرد بالبيع وفي رد أحد المشتريين قولان وهما لمالك، وهذا كثير في الكتاب، وأما نسبة القولين إلى الأصحاب فهو الغلب وقد يطلق المؤلف القولين عن الروايتين، وإذا أطلق المؤلف ولم يضف ذلك القائل ولم يكن معطوفاً على ما يفهم منه اسم القائل فالقول منسوب لمالك.
- القول المتفق عليه: تدل هذه العبارة على ما يشبه الإجماع وربما عبر عنه بالمذهب، فمتى وجد هذا التعبير دلّ على أن الحكم المصدر به يحتل المرتبة الأولى.
- القول المساوي لمقابلة: هو مرتبة تكون فيها متساوية من جهة
دلالتها أو من جهة قائليها مع غياب أسباب الرجحان.
- القول الشاذ: هو من جنس القول الضعيف ويقابله المشهور.
- القول الضعيف: المراد به المقابل الرجوح الذي لم يقوَ دليله وذلك في مقابل الراجح.
- الأقوال: المراد بالأقوال ما عدل فيه الفقهاء على المشهور وأجروا فيه العمل بالعرف والفتوى اقتضاءً لمصلحة أو عادة.
- الكتاب: إذا أطلق الكتاب عند فقهاء المالكية فالمراد به مدونة الإمام مالك.
- الكثرى: هو تأنيث الأكثر، والمراد بذلك الطريق التي قال بها أكثر الأصحاب، وهي طريقة ابن أبي زيد وجل المتأخرين.
- المذهب: قاعدة المؤلف أنه يطلق المذهب حيث يكون ذلك الحكم منصوصاً لمالك أو يكون هو مشهور المذهب، وقد يطلقه على التخريج كقوله في الزكاة واختلف فيما فيه شائبتان كالطهارة والزكاة والمذهب افتقارها من قوله كذا فبين المسألة المخرج منها وجوب النية، وقد انتقد على المؤلف إطلاق المذهب على التخريج وإذا أطلق المذهب؛ فالمراد مذهب الإمام مالك.
- ما جرى به العمل: المراد بهذا التعبير الإشارة إلى ما تقرّرَ من
العمل بما هو ضعيف أو شاذ أصلاّ مما يخالف الراجح أو المشهور، ذلك إما لضرورة أو عرف جار أو نحو ذلك فهو ضرب من الاجتهاد المذهبي.
- المشهور: اختلف المتأخرون في معناه فقيل: هو ما كثر قائله، وقيل هو ما قوي دليله، وقيل إنه قول ابن القاسم في المدونة. وعلي القول الأوّل لابد أن يزيد قائله عن ثلاثة، ويسميه الأصوليون بالمستفيض أيضاً، وقد ذكر ابن فرحون في "كشف النقاب" أن مسائل المذهب تدل على أنّ المشهور ما قوي دليله، وأن مالكاً رحمه الله – كان يراعي من الخلاف ما قوي دليله لا ما كثر قائله، فقد أجاز الصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وأكثرهم على خلافه ..... وأجاز أكل الصيد إذا أكل منه الكلب ولم يراع في ذلك خلاف الجمهور.
- المفهوم: هذا اصطلاح أصولي وهو عندهم نوعان: مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة، ويقابله المنطوق، وقد مر أن خليلاً لا يعتبر من المفاهيم إلا مفهوم الشرط كما صرح به في المقدمة فينبغي التنبيه إلى هذه القاعدة.
- الأوجه: هي الأحكام التي يخرّجها مجتهد المذهب من نصوص إمامه، وهذا المصطلح أصولي أكثر منه فقهي.