المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[مقدمة] أحكام صلاة المريض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة - أحكام صلاة المريض

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة]

- ‌[حالات المريض]

- ‌[كيفية صلاة المريض]

- ‌[فتاوى للمرضى والعاملين في المستشفيات]

- ‌[المقدمة]

- ‌[هل يصلي قبل إجراء العملية أم يؤخر الصلاة حتى يكون قادرا على أدائها]

- ‌[لا أستطيع الوضوء فهل أتيمم]

- ‌[على إحدى يديه جبس وبها جروح فكيف يتيمم]

- ‌[تمريض المرأة للرجال مع وجود ممرضين من الرجال]

- ‌[المريض المركب له كيس بول كيف يصلي وكيف يتوضأ]

- ‌[من على لباسه بقع دم كيف يصلي]

- ‌[ارتفاع أصوات الممرضات في المستشفى ومصافحتهن للرجال ما حكم الشرع]

- ‌[لبس بعض منسوبات المستشفى للباس الضيق]

- ‌[وجود التليفزيون في غرف المرضى يضايق بعضهم]

- ‌[حكم حفلات التوديع المختلطة وحكم العلاج بالموسيقى]

- ‌[هل يأخذ المرضى بفتوى الطبيب]

- ‌[حكم خلوة الممرض بالممرضة]

- ‌[طبيب في غرفة الكشف ترافقه ممرضة ما هو رأي الشرع في هذا]

- ‌[تفوته الصلاة لكثرة العمل في التمريض ويتخلف عن صلاة الجمعة]

- ‌[بعض منسوبات المستشفى يضعن مساحيق للتجميل]

- ‌[تطبيب المرأة للرجل في مجال طب الأسنان مع وجود الأطباء الرجال]

- ‌[طبيب حصل على بعثة خارج المملكة وزوجته تعارضه]

- ‌[حكم استئصال الرحم لمنع الحمل لأسباب طبية]

- ‌[الحمل إذا بان فيه عيب خلقي وتشوهات هل يجوز إسقاطه]

- ‌[الخنثى هل يعامل معاملة الأنثى]

- ‌[هل بتر جزء من الإنسان زائد جائز، وهل يرمى مع النفايات]

- ‌[يراجعه مرضى أقدموا على شرب المسكر وقاموا ببعض الجرائم هل يبلغ عنهم]

- ‌[إنسان أصيب بمرض الإيدز فما الحكم في توبته]

- ‌[بعض الموظفين يتهرب من العمل لوجود مصالح أخرى فهل يأثم رئيسه في الإذن]

- ‌[بعض المرضى من المسلمين يموت على غير القبلة بسبب وضع السرير في المستشفى]

- ‌[حكم أخذ أدوية من الصيدلية التي يشرف عليها]

- ‌[ما حكم الذي يسمع النداء للصلاة ولا يذهب إلى المسجد]

- ‌[خلوة بعض العاملين في المستشفى بامرأة أجنبية في الليل]

- ‌[حكم الهدية لمن يرأسه في العمل]

الفصل: ‌ ‌[مقدمة] أحكام صلاة المريض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة

[مقدمة]

أحكام صلاة المريض

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. .

فهذه كلمة (1) مختصرة تتعلق ببعض أحكام طهارة المريض وصلاته.

لقد شرع الله سبحانه وتعالى الطهارة لكل صلاة، فإن رفع الحدث وإزالة النجاسة - سواء من البدن أو الثوب أو المكان المصلىَّ فيه - شرطان من شروط الصلاة. فإذا أراد المسلم الصلاة وجب عليه أن يتوضأ الوضوء المعروف من الحدث الأصغر أو يغتسل إن كان حدثه أكبر. ولا بد قبل الوضوء من

(1) سبق نشر هذه الكلمة في مطوية من قبل الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عام 1414 هـ.

ص: 3

الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة في حق من بال أو أتى الغائط لتتم الطهارة والنظافة.

وفيما يلي بيان لبعض الأحكام المتعلقة بذلك: فالاستنجاء بالماء واجب لكل خارج من السبيلين كالبول والغائط. وليس على من نام أو خرجت منه ريح - استنجاء، إنما عليه الوضوء؛ لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة، ولا نجاسة هاهنا.

والاستجمار يكون بالحجارة أو ما يقوم مقامها، ولا بد فيه من ثلاثة أحجار طاهرة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من استجمر فليوتر» ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضاً: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه» - رواه أبو داود - ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، رواه مسلم.

ص: 4

ولا يجوز الاستجمار بالرَّوث والعظام والطعام؛ وكل ما له حُرمة. والأفضل أن يستجمر الإنسان بالحجارة وما أشبهها كالمناديل واللِّبن ونحو ذلك، ثم يُتبعها الماء؛ لأن الحجارة تزيل عين النجاسة، والماء يطهِّر المحل، فيكون أبلغ. والإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها.

«عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوةً من ماء وعنزة فيستنجي بالماء» - متفق عليه -.

«وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لجماعة من النساء: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله» . - قال الترمذي هذا حديث صحيح -.

ص: 5

وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل؛ لأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر وهو أبلغ في التنظيف، وإن اقتصر على الحجر أجزأه ثلاثة أحجار إذا نَقَى بهن المحل، فإن لم تكف زاد رابعاً وخامساً حتى يُنَقي المحل، والأفضل أن يقطع على وتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من استجمر فليوتر» .

ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى؛ لقول سلمان في حديثه: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بيمينه» ، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» . وإن كان أقطع اليسرى أو بها كسر أو مرض ونحوهما استجمر بيمينه للحاجة ولا حرج في ذلك.

وبما أن الشريعة الإسلامية مبنيَّة على اليسر

ص: 6

والسهولة؛ فقد خفف الله سبحانه وتعالى عن أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم، ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة، قال تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] وقال: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] وقال: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ، وقال:«إن الدين يسر» .

فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء - بأن يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل من الحدث الأكبر لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه - فإنه يتيمم، وهو: أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه، وكَفَّيْه براحتيه، لقوله تعالى:

ص: 7