المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء - موطأ مالك - رواية محمد بن الحسن الشيباني

[مالك بن أنس]

فهرس الكتاب

- ‌أَبْوَابُ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ: وُقُوتِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ: ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ: غَسْلِ الْيَدَيْنِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ: الْوُضُوءِ فِي الاسْتِنْجَاءِ

- ‌بَابُ: الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

- ‌بَابُ: الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرِتِ النَّارُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَتَوَضَّآنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ: الْوُضُوءِ مِنَ الرُّعَافِ

- ‌بَابُ: الْغُسْلِ مِنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ

- ‌بَابُ: الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ

- ‌بَابُ: الْوُضُوءِ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ السِّبَاعُ وَتَلِغُ فِيهِ

- ‌بَابُ: الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

- ‌بَابُ: الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ: الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخِمَارِ

- ‌بَابُ: الاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ: الاغْتِسَالِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ: الاغْتِسَالِ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ: التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ امْرَأَتِهِ أَوْ يُبَاشِرُهَا وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌بَابُ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ هَلْ يَجِبُ الْغُسْلِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَنَامُ هَلْ يُنْقِضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌بَابُ: الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ بَعْضَ أَعْضَاءِ الرَّجُلِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ وَيَتَوَضَّأُ بِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ: الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْهِرَّةِ

- ‌بَابُ: الأَذَانِ وَالتَّثْوِيبِ

- ‌بَابُ: الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ: تَسْوِيَةِ الصَّفِّ

- ‌بَابُ: افْتِتَاحِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السُّورَ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْفَرِيضَةِ

- ‌بَابُ: الْجَهْرِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ: آمِينَ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ: الْعَبَثِ فِي الصَّلاةِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ تَسْوِيَتِهِ

- ‌بَابُ: التَّشَهُّدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ: السُّنَّةِ فِي السُّجُودِ

- ‌بَابُ: الْجُلُوسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ: صَلاةِ الْقَاعِدِ

- ‌بَابُ: الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌بَابُ: صَلاةِ اللَّيْلِ

- ‌بَابُ: الْحَدَثِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ: فَضْلِ الْقُرْآنِ وَمَا يُستَحَبٌّ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عز وجل

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُصَلِّي جَمَاعَةً

- ‌بَابُ: الصَّلاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ

- ‌بَابُ: الصَّلاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا

- ‌بَابُ: الصَّلاةِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَنْسَى الصَّلاةَ أَوْ تَفُوتُهُ عَنْ وَقْتِهَا

- ‌بَابُ: الصَّلاةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمُمْطِرَةِ وَفَضْلِ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ: قَصْرِ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ: الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ الْمِصْرَ أَوْ غَيْرَهُ مَتَى يُتِمَّ الصَّلاةَ

- ‌بَابُ: الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ: الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْمَطَرِ

- ‌بَابُ: الصَّلاةِ عَلَى الدَّابَةِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَذْكُرُ أَنَّ عَلَيْهِ صَلاةً فَائِتَةً

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الصَّلاةَ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ تَحْضُرُهُ الصَّلاةُ وَالطَّعَامُ بِأَيِّهِمَا يَبْدَأُ

- ‌بَابُ: فَضْلِ الْعَصْرِ وَالصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌بَابُ: وَقْتِ الْجُمُعَةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الطِّيبِ وَالدِّهَانِ

- ‌بَابُ: الْقِرَاءَةِ فِي صَلاةِ الْجُمُعَةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّمْتِ

- ‌بَابُ: صَلاةِ الْعِيدَيْنِ وَأَمْرِ الْخُطْبَةِ

- ‌بَابُ: صَلاةِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الْعِيدِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌بَابُ: الْقِرَاءَةِ فِي صَلاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ: التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ: قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَمَا فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ

- ‌بَابُ: الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ

- ‌بَابُ: فَضْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ فِي الْجَمَاعَةِ وَأَمْرِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ: طُولِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّخْفِيفِ

- ‌بَابٌ: صَلاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلاةِ النَّهَارِ

- ‌بَابُ: الْوِتْرِ

- ‌بَابُ: الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌بَابُ: تَأْخِيرِ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ: السَّلامِ فِي الْوِتْرِ

- ‌بَابُ: سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ: الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ: مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ دُخُولِهِ

- ‌بَابُ: الانْتِقَالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ: صَلاةِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌بَابُ: صَلاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ: النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ: الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ يَعْرَقَانِ فِي ثَوْبٍ

- ‌بَابُ: بَدْءِ أَمْرِ الْقِبْلَةِ وَمَا نُسِخَ مِنْ قِبْلَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ جُنُبٌ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَرْكَعُ دُونَ الصَّفِّ، أَوْ يَقْرَأُ فِي رُكُوعِهِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ يَحْمِلُ الشَّيْءَ

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَهِيَ نَائِمَةٌ، أَوْ قَائِمَةٌ

- ‌بَابُ: صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ: وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ: الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ: الاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ

- ‌بَابُ: صَلاةِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَمَسُّ الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ، أَوْ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَالْمَرْأَةُ تَجُرُّ ذَيْلَهَا فَيَعْلَقُ بِهِ قَذَرٌ وَمَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ: فَضْلِ الْجِهَادِ

- ‌بَابُ: مَا يَكُونُ مِنَ الْمَوْتِ شَهَادَةً

- ‌أَبْوَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا

- ‌بَابُ: مَا يُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ

- ‌بَابُ: الْمَشْيِ بِالْجَنَائِزِ وَالْمَشْيِ مَعَهَا

- ‌بَابٌ: الْمَيِّتُ لا يُتْبَعُ بِنَارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ، أَوْ مِجْمَرَةٍ فِي جِنَازَتِهِ

- ‌بَابُ: الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ: الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ

- ‌بَابُ: الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابٌ: يَحْمِلُ الرَّجُلُ الْمَيِّتَ أَوْ يُحَنِّطُهُ أَوْ يُغَسِّلُهُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌بَابُ: الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ

- ‌بَابُ: مَا رُوِيَ أَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ

- ‌بَابٌ: الْقَبْرُ يُتَّخَذُ مَسْجِدًا أَوْ يُصَلَّى إِلَيْهِ أَوْ يُتَوَسَّدُ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ: زَكَاةِ الْمَالِ

- ‌بَابُ: مَا يَجِبُ فِي الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ: الْمَالِ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ

- ‌بَابُ: زَكَاةِ الْحُلِيِّ

- ‌بَابُ: العُشُرِ

- ‌بَابُ: الْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ: زَكَاةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينَ

- ‌بَابُ: الرِّكَازِ

- ‌بَابُ: صَدَقَةِ الْبَقَرِ

- ‌بَابُ: الْكَنْزِ

- ‌بَابُ: مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ

- ‌بَابُ: زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ: صَدَقَةِ الزَّيْتُونِ

- ‌أَبْوَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ: الصَّوْمِ لِرُؤْيَةِ الْهِلالِ وَالإِفْطَارِ لِرُؤْيَتِهِ

- ‌بَابُ: مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ

- ‌بَابُ: مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَطْلُعُ لَهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ

- ‌بَابُ: القُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ: الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ: الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ: قَضَاءِ رَمَضَانَ هَلْ يُفَرَّقُ

- ‌بَابُ: مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا ثُمَّ أَفْطَرَ

- ‌بَابُ: تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُفْطِرُ قَبْلَ الْمَسَاءِ وَيَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى

- ‌بَابُ: الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ

- ‌بَابُ: صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌بَابُ: الأَيَّامِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّوْمُ

- ‌بَابُ: النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ

- ‌بَابُ: الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الصِّيَامِ

- ‌بَابُ: صَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌بَابُ: لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌بَابُ: الاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ: الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي دُبُرِ الصَّلاةِ وَحَيْثُ يَنْبَعِثُ بِهِ بَعِيرُهُ

- ‌بَابُ: التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ: مَتَى تُقْطَعُ التَّلْبِيَةُ

- ‌بَابُ: رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ: القِرَانِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا وَهُوَ مُقِيمٌ

- ‌بَابُ: تَقْلِيدِ الْبُدْنِ وَإِشْعَارِهَا

- ‌بَابُ: مَنْ تَطَيَّبَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ

- ‌باب من ساق هديا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَسُوقُ بَدَنَةً فَيَضْطَرُّ إِلَى رُكُوبِهَا

- ‌بَابُ: الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ قَمْلَةً أَوْ نَحْوَهَا أَوْ يَنْتِفُ شَعْرًا

- ‌بَابُ: الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌بَابُ: الْمُحْرِمِ يُغَطِّي وَجْهَهُ

- ‌بَابُ: الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ، أَيَغْتَسِلُ

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌بَابُ: مَا رُخِّصَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ: الْحَلَمَةِ وَالْقُرَادِ يَنْزَعُهُ الْمُحْرِمُ

- ‌بَابُ: لُبْسِ الْمِنْطَقَةِ وَالْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌بَابُ: الْمُحْرِمِ يَحُكُّ جِلْدَهُ

- ‌بَابُ: المُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌بَابُ: الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ: الْحَلالُ يَذْبَحُ الصَّيْدَ أَوْ يَصِيدُهُ هَلْ يَأْكُلُ الْمُحْرِمُ مِنْهُ أَمْ لا

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحُجَّ

- ‌بَابُ: فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ: الْمُتَمَتِّعِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْهَدْيِ

- ‌بَابُ: الرَّمْلِ بِالْبَيْتِ

- ‌بَابُ: الْمَكِّيِّ وَغَيْرِهِ يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِرُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّمْلُ

- ‌بَابُ: الْمُعْتَمِرِ أَوِ الْمُعْتَمِرَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا مِنَ التَّقْصِيرِ وَالْهَدْيِ

- ‌بَابُ: دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

- ‌بَابُ: فَضْلِ الْحَلْقِ وَمَا يُجْزِئُ مِنَ التَّقْصِيرِ

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ تَقْدَمُ مَكَّةَ بِحَجٍّ أَوْ بِعُمْرَةٍ فَتَحِيضُ قَبْلَ قُدُومِهَا أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةُ تَحِيضُ فَي حَجِّهَا قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ فَتَلِدُ أَوْ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ

- ‌بَابُ: الْمُسْتَحَاضَةِ فِي الْحَجِّ

- ‌بَابُ: دُخُولِ مَكَّةَ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الدُّخُولِ

- ‌بَابُ: السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌بَابُ: الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا

- ‌بَابُ: اسْتِلامِ الرُّكْنِ

- ‌بَابُ: الصَّلاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَدُخُولِهَا

- ‌بَابُ: الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ أَوْ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ

- ‌بَابُ: الصَّلاةِ بِمِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ

- ‌بَابُ: الْغُسْلِ بِعَرَفَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ

- ‌بَابُ: بَطْنٍ مُحَسِّرٍ

- ‌بَابُ: الصَّلاةِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌بَابُ: مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌بَابُ: مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ يُرْمَى الْجِمَارُ

- ‌بَابُ: تَأْخِيرِ رَمْيِ الْحِجَارَةِ مِنْ عِلَّةٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ: رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا

- ‌بَابُ: مَا يَقُولُ عِنْدَ الْجِمَارِ وَالْوُقُوفِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ

- ‌بَابُ: رَمْيِ الْجِمَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌بَابُ: الْبَيْتُوتَةِ وَرَاءَ عَقَبَةِ مِنًى وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ: مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكٍ

- ‌بَابُ: جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ: كَفَّارَةِ الأَذَى

- ‌بَابُ: مَنْ قَدَّمَ الضَّعَفَةَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ

- ‌بَابُ: جِلالِ الْبُدْنِ

- ‌بَابُ: المُحْصَرِ

- ‌بَابُ: تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ

- ‌بَابُ: مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ

- ‌بَابُ: مَنْ غَرُبَتْ لَهُ الشَّمْسُ فِي النَّفْرِ الأَوَّلِ وَهُوَ بِمِنًى

- ‌بَابُ: مَنْ نَفَرَ وَلَمْ يَحْلِقْ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ

- ‌بَابُ: تَعْجِيلِ الإِهْلالِ

- ‌بَابُ: الْقُفُولِ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ: الصَّدَرِ

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ يُكْرَهُ لَهَا إِذَا حَلَّتْ مِنْ إِحْرَامِهَا أَنْ تَمْتَشِطَ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهَا

- ‌بَابُ: النُّزُولِ بِالْمُحَصَّبِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُحْرِمُ مِنْ مَكَّةَ هَلْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ

- ‌بَابُ: الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ

- ‌بَابُ: دُخُولِ مَكَّةَ بِسِلاحٍ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ نِسْوَةٌ كَيْفَ يَقْسِمُ بَيْنَهُنَّ

- ‌بَابُ: أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ الْمَرْأَةَ

- ‌بَابُ: لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌بَابٌ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ

- ‌بَابُ: مَا يُوجِبُ الصَّدَاقَ

- ‌بَابُ: نِكَاحِ الشِّغَارِ

- ‌بَابُ: نِكَاحِ السِّرِّ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ وَلا يَصِلُ إِلَيْهَا لِعِلَّةٍ بِالْمَرْأَةِ أَوْ بِالرَّجُلِ

- ‌بَابُ: الْبِكْرِ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا

- ‌بَابُ: النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ: الْعَزْلِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ: طَلاقِ السُّنَّةِ

- ‌بَابُ: طَلاقِ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ لِلْمُطَلَّقَةِ الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنَ الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي التَّزْوِيجِ هَلْ يَجُوزُ طَلاقُ الْمَوْلَى عَلَيْهِ

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ تَخْتَلِعُ مِنْ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا أَوْ أَقَلَّ

- ‌بَابُ: الْخُلْعِ كَمْ يَكُونُ مِنَ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَقُولُ إِذَا نَكَحْتُ فُلانَةً فَهِيَ طَالِقٌ

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَتَزَوَّجُ زَوْجًا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَوْ غَيْرِهَا

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا

- ‌بَابُ: الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ

- ‌بَابُ: طَلاقِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ

- ‌بَابُ: الإِيلاءِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ تُسَافِرُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ: الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ فَيُؤْثِرُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى

- ‌بَابُ: اللِّعَانِ

- ‌بَابُ: مُتْعَةِ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الزِّينَةِ فِي الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْ مَوْتٍ أَوْ طَلاقٍ

- ‌بَابُ: عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ: الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَمَا يُشْبِهُ الطَّلاقَ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُولَدُ لَهُ فَيَغْلِبُ عَلَيْهِ الشَّبَهُ

- ‌بابُ الْمَرْأَةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ: انْقِضَاءِ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا طَلاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَتَحِيضُ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ تَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا

- ‌بَابُ: عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌بَابُ: الرَّضَاعِ

- ‌كِتَابُ الضَّحَايَا وَمَا يُجْزِئُ مِنْهَا

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الضَّحَايَا

- ‌بَابُ: لُحُومِ الأَضَاحِي

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَذْبَحُ أُضْحِيَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الأَضْحَى

- ‌بَابُ: مَا يُجْزِئُ مِنَ الضَّحَايَا عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ: الذَّبَائِحِ

- ‌بَابُ: الصَّيْدِ وَمَا يُكْرَهُ أَكْلُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ: أَكْلِ الضَّبِّ

- ‌بَابُ: مَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ مِنَ السَّمَكِ الطَّافِي وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ: السَّمَكِ يَمُوتُ فِي الْمَاءِ

- ‌بَابُ: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ

- ‌بَابُ: أَكْلِ الْجَرَادِ

- ‌بَابُ: ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ

- ‌بَابُ: مَا قَتَلَ الْحَجَرُ

- ‌بَابُ: الشَّاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ تُذَكَّى قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَشْتَرِي اللَّحْمَ فَلا يَدْرِي أَذَكِيٌّ هُوَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيٍّ

- ‌بَابُ: صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ

- ‌بَابُ: الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ: الدِّيَةِ فِي الشَّفَتَيْنِ

- ‌بَابُ: دِيَةِ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ: دِيَةِ الْخَطَأِ

- ‌بَابُ: دِيَةِ الأَسْنَانِ

- ‌بَابُ: أَرْشِ السِّنِّ السَّوْدَاءِ وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ

- ‌بَابُ: النَّفَرِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى قَتْلِ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌باب الجروح وما فيها من الاروش

- ‌بَابُ: دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌بَابُ: الْمُوضِحَةِ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ

- ‌بَابُ: الْبِئْرِ جُبَارٌ

- ‌بَابُ: مَنْ قَتَلَ خَطَأً، وَلَمْ تُعْرَفْ لَهُ عَاقِلَةٌ

- ‌بَابُ: الْقَسَامَةِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ وَالسَّرِقَةِ

- ‌بَابُ: الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَوْلاهُ

- ‌بَابُ: مَنْ سَرَقَ ثَمَرًا، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يُحْرَزْ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُسْرَقُ مِنْهُ الشَّيْءُ يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَيَهَبُهُ السَّارِقَ بَعْدَمَا يَرْفَعُهُ إِلَى الإِمَامِ

- ‌بَابُ: مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ

- ‌بَابُ: السَّارِقِ يَسْرِقُ، وَقَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ، أَوْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ

- ‌بَابُ: الْعَبْدِ يَأْبَقُ ثُمَّ يَسْرِقُ

- ‌بَابُ: الْمُخْتَلِسِ

- ‌بَابُ الْحُدُودِ فِي الزِّنَا

- ‌بَابُ: الإِقْرَارِ بِالزِّنَا

- ‌بَابُ: الاسْتِكْرَاهِ فِي الزِّنَا

- ‌بَابُ: حَدِّ الْمَمَالِيكِ فِي الزِّنَا وَالسُّكْرِ

- ‌بَابُ: الْحَدِّ فِي التَّعْرِيضِ

- ‌بَابُ: الْحَدِّ فِي الشُّرْبِ

- ‌بَابُ: شُرْبِ البِتْعِ وَالْغُبَيْرَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ: تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ: الْخَلِيطَيْنِ

- ‌بَابُ: نَبِيذِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ

- ‌بَابُ: نَبِيذِ الطِّلاءِ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ: مِيرَاثِ الْعَمَّةِ

- ‌بَابُ: النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلْ يُورَثُ

- ‌بَابُ: لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

- ‌بَابُ: مِيرَاثِ الْوَلاءِ

- ‌بَابُ: مِيرَاثِ الْحَمِيلِ

- ‌فَصْلُ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُوصِي عِنْدَ مَوْتِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنَّذْرِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ

- ‌بَابُ: مَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيُ ثُمَّ عَجَزَ

- ‌بَابُ: الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌بَابُ: مَنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ

- ‌بَابُ: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَقُولُ: مَالُهُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ: اللَّغْوِ مِنَ الأَيْمَانِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ فِي التِّجَارَاتِ وَالسَّلَمِ

- ‌بَابُ: بَيْعِ الْعَرَايَا

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهَا

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَبِيعُ بَعْضَ الثَّمَرِ وَيَسْتَثْنِي بَعْضَهُ

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ

- ‌بَابُ: مَا لَمْ يُقْبَضْ مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ، أَوْ غَيْرَهُ نَسِيئَةً، ثُمَّ يَقُولُ: انْقُدْنِي وَأَضَعُ عَنْكَ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ نَسِيئَةً، ثُمَّ يَشْتَرِي بِذَلِكَ الثَّمَنِ شَيْئًا آخَرَ

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّجْشِ وَتَلَقِّي السِّلَعِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِيمَا يُكَالُ

- ‌بَابُ: بَيْعِ الْبَرَاءَةِ

- ‌بَابُ: بَيْعِ الْغَرَرِ

- ‌بَابُ: بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ

- ‌بَابُ: شِرَاءِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُسَاوِمُ الرَّجُلَ بِالشَّيْءِ فَيَزِيدُ عَلَيْهِ أَحَدٌ

- ‌بَابُ: مَا يُوجِبُ الْبَيْعَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي

- ‌بَابُ: الاخْتِلافِ فِي الْبَيْعِ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ بِنَسِيئَةٍ فَيُفْلِسُ الْمُبْتَاعُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ، أَوْ يَبِيعُهُ، فَيُغْبَنُ فِيهِ، أَوْ يُسَعِّرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ: الِاشْتِرَاطِ فِي الْبَيْعِ وَمَا يُفْسِدُهُ

- ‌بَابُ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ أَوْ تُهْدَى إِلَيْهِ

- ‌بَابُ: عُهْدَةِ الثَّلاثِ، وَالسَّنَةِ

- ‌بَابُ: بَيْعِ الْوَلاءِ

- ‌بَابُ: بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ

- ‌بَابُ: بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً وَنَقْدًا

- ‌بَابُ: الشَّرِكَةِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ: الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ: الْهِبَةِ، وَالصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ: النُّحْلَى

- ‌بَابُ: الْعُمْرَى وَالسُّكْنَى

- ‌كِتَابُ الصَّرْفِ وَأَبْوَابِ الرِّبَا

- ‌بَابُ: الرِّبَا فِيمَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْعَطَايَا، أَوِ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ، فَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَه

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَقْضِي أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَهُ

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنْ قَطْعِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

- ‌بَابُ: إِحْيَاءِ الأَرْضِ بِإِذْنِ الإِمَامِ، أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ فِي الشِّرْبِ وَقِسْمَةِ الْمَاءِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُعْتِقُ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ أَوْ يُسَيِّبُ سَائِبَةً أَوْ يُوصِي بِعِتْقٍ

- ‌بَابُ: بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

- ‌بَابُ: الدَّعْوَى، وَالشَّهَادَاتِ، وَادِّعَاءِ النَّسَبِ

- ‌بَابُ: الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌بَابُ: اسْتِحْلافِ الْخُصُومِ

- ‌بَابُ: الرَّهْنِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ: الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ: السَّبْقِ فِي الْخَيْلِ

- ‌أَبْوَابُ السِّيَرِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَابُ إِثْمِ الْخَوَارِجِ وَمَا فِي لُزُومِ الْجَمَاعَةِ مِنَ الْفَضْلِ

- ‌بَابُ: قَتْلِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ: الْمُرْتَدِّ

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَى مَاشِيَةِ الرَّجُلِ فَيَحْتَلِبُهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ

- ‌بَابُ: نُزُولِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَكَّةَ، وَالْمَدِينَةَ، وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُقِيمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ لِيَجْلِسَ فِيهِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ: الرُّقَى

- ‌بَابُ: مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْفَأْلِ وَالِاسْمِ الْحَسَنِ

- ‌بَابُ: الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌بَابُ: الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ

- ‌بَابُ: الشُّرْبِ وَالأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَشْرَبُ، ثُمَّ يُنَاوِلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ

- ‌بَابُ: فَضْلِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ

- ‌بَابُ: فَضْلِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ: اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَذِبِ، وَسُوءِ الظَّنِّ، وَالتَّجَسُّسِ، وَالنَّمِيمَةِ

- ‌بَابُ: الاسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، وَالصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَكْتُبُ إِلَى الرَّجُلِ يَبْدَأُ بِهِ

- ‌بَابُ: الاسْتِئْذَانِ

- ‌بَابُ: التَّصَاوِيرِ وَالْجَرَسِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهَا

- ‌بَابُ: اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ

- ‌بَابُ: النَّظَرِ إِلَى اللَّعِبِ

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ تَصِلُ شَعْرَهَا بِشَعْرِ غَيْرِهَا

- ‌بَابُ: الشَّفَاعَةِ

- ‌بَابُ: الطِّيبِ لِلرِّجَالِ

- ‌بَابُ: الدُّعَاءِ

- ‌بَابُ رَدِّ السَّلامِ

- ‌بَابُ: الدُّعَاءِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَهْجُرُ أَخَاهُ

- ‌بَابُ: الْخُصُومَةِ فِي الدِّينِ، وَالرَّجُلُ يَشْهَدُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْكُفْرِ

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنْ أَكْلِ الثُّومِ

- ‌بَابُ: الرُّؤْيَا

- ‌بَابُ: جَامِعِ الْحَدِيثِ

- ‌بَابُ الزُّهْدِ وَالتَّوَاضُعِ

- ‌بَابُ: الْحُبِّ فِي اللَّهِ

- ‌بَابُ: فَضْلِ الْمَعْرُوفِ، وَالصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ: حَقِّ الْجَارِ

- ‌بَابُ: اكْتِتَابِ الْعِلْمِ

- ‌بَابُ: الْخِضَابِ

- ‌بَابُ: الْوَلِيِّ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ

- ‌بَابُ: النَّفْخِ فِي الشُّرْبِ

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنْ مُصَافَحَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ: فَضَائِلِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ: صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ: قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ: فَضْلِ الْحَيَاءِ

- ‌بَابُ: حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ: حَقِّ الضِّيَافَةِ

- ‌بَابُ: تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ

- ‌بَابُ: الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ

- ‌بَابُ الْغِيبَةِ وَالْبُهْتَانِ

- ‌بَابُ: النَّوَادِرِ

- ‌بَابُ: الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ

- ‌بَابُ: دِبَاغِ الْمَيْتَةِ

- ‌بَابُ: كَسْبِ الْحَجَّامِ

- ‌بَابُ: التَّفْسِيرِ

الفصل: ‌باب: الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء

‌بَابُ: الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

ص: 112

316 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ، كَانَ يَقُولُ:«لا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى جِنَازَةٍ، إِلا وَهُوَ طَاهِرٌ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ، إِلا طَاهِرٌ، فَإِنْ فَاجَأَتْهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طُهُورٍ تَيَمَّمَ، وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، رَحِمَهُ اللَّهُ

ص: 112

‌بَابُ: الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ

ص: 112

317 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ»

ص: 112

318 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مِسْكِينَةً مَرِضَتْ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَرَضِهَا، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُ الْمَسَاكِينَ، وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَتْ فَآذِنُونِي بِهَا» ، قَالَ: فَأُتِيَ بِجِنَازَتِهَا لَيْلا، فَكَرِهُوا أَنْ يُؤْذِنُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَلَمْ آمُرُكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي؟» ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَرِهْنَا أَنْ نُخْرِجَكَ لَيْلا، أَوْ نُوقِظَكَ،

⦗ص: 113⦘

قَالَ: «فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا، فَصَلَّى عَلَى قَبْرِهَا، فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، التَّكْبِيرُ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ، وَلا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهَا، وَلَيْسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا كَغَيْرِهِ، أَلا يُرَى أَنَّهُ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ بِالْمَدِينَةِ، وَقَدْ مَاتَ بِالْحَبَشَةِ، فَصَلاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَرَكَةٌ، وَطَهُورٌ فَلَيْسَتْ كَغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ

ص: 112