الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ: الْمَكِّيِّ وَغَيْرِهِ يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِرُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّمْلُ
456 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ «أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيمِ» ، قَالَ:«ثُمَّ رَأَيْتُهُ يَسْعَى حَوْلَ الْبَيْتِ حَتَّى طَافَ الأَشْوَاطَ الثَّلاثَةَ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، الرَّمْلُ وَاجِبٌ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ فِي الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا
بَابُ: الْمُعْتَمِرِ أَوِ الْمُعْتَمِرَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا مِنَ التَّقْصِيرِ وَالْهَدْيِ
457 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ مَوْلاةً لِعَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُقَالُ لَهَا: رُقَيَّةُ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ خَرَجَتْ مَعَ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى مَكَّةَ، قَالَتْ: فَدَخَلَتْ عَمْرَةُ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَأَنَا مَعَهَا، قَالَتْ: فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ دَخَلَتْ صُفَّةَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَتْ: أَمَعَكَ مِقَصَّانِ؟ فَقُلْتُ: لا، قَالَتْ: فَالْتَمِسِيهِ لِي، قَالَتْ: فَالْتَمَسْتُهُ حَتَّى جِئْتُ بِهِ، فَأَخَذْتُ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ذَبَحَتْ شَاةً، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ لِلْمُعْتَمِرِ وَالْمُعْتَمِرَةِ، يَنْبَغِي أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ إِذَا طَافَ وَسَعَى، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، ذَبَحَ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.
458 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَقُولُ:«مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةٌ»
459 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ:«مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ بَعِيرٌ أَوْ بَقَرَةٌ» ،
⦗ص: 155⦘
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ عَلِيٍّ نَأْخُذُ، مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا