المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: افتتاح الصلاة - موطأ مالك - رواية محمد بن الحسن الشيباني

[مالك بن أنس]

فهرس الكتاب

- ‌أَبْوَابُ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ: وُقُوتِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ: ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ: غَسْلِ الْيَدَيْنِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ: الْوُضُوءِ فِي الاسْتِنْجَاءِ

- ‌بَابُ: الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

- ‌بَابُ: الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرِتِ النَّارُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَتَوَضَّآنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ: الْوُضُوءِ مِنَ الرُّعَافِ

- ‌بَابُ: الْغُسْلِ مِنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ

- ‌بَابُ: الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ

- ‌بَابُ: الْوُضُوءِ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ السِّبَاعُ وَتَلِغُ فِيهِ

- ‌بَابُ: الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

- ‌بَابُ: الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ: الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخِمَارِ

- ‌بَابُ: الاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ: الاغْتِسَالِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ: الاغْتِسَالِ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ: التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ امْرَأَتِهِ أَوْ يُبَاشِرُهَا وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌بَابُ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ هَلْ يَجِبُ الْغُسْلِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَنَامُ هَلْ يُنْقِضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌بَابُ: الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ بَعْضَ أَعْضَاءِ الرَّجُلِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ وَيَتَوَضَّأُ بِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ: الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْهِرَّةِ

- ‌بَابُ: الأَذَانِ وَالتَّثْوِيبِ

- ‌بَابُ: الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ

- ‌بَابُ: تَسْوِيَةِ الصَّفِّ

- ‌بَابُ: افْتِتَاحِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السُّورَ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْفَرِيضَةِ

- ‌بَابُ: الْجَهْرِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ: آمِينَ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ: الْعَبَثِ فِي الصَّلاةِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ تَسْوِيَتِهِ

- ‌بَابُ: التَّشَهُّدِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ: السُّنَّةِ فِي السُّجُودِ

- ‌بَابُ: الْجُلُوسِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ: صَلاةِ الْقَاعِدِ

- ‌بَابُ: الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌بَابُ: صَلاةِ اللَّيْلِ

- ‌بَابُ: الْحَدَثِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ: فَضْلِ الْقُرْآنِ وَمَا يُستَحَبٌّ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عز وجل

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُصَلِّي جَمَاعَةً

- ‌بَابُ: الصَّلاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ

- ‌بَابُ: الصَّلاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا

- ‌بَابُ: الصَّلاةِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَنْسَى الصَّلاةَ أَوْ تَفُوتُهُ عَنْ وَقْتِهَا

- ‌بَابُ: الصَّلاةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمُمْطِرَةِ وَفَضْلِ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ: قَصْرِ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ: الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ الْمِصْرَ أَوْ غَيْرَهُ مَتَى يُتِمَّ الصَّلاةَ

- ‌بَابُ: الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ: الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْمَطَرِ

- ‌بَابُ: الصَّلاةِ عَلَى الدَّابَةِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَذْكُرُ أَنَّ عَلَيْهِ صَلاةً فَائِتَةً

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الصَّلاةَ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ تَحْضُرُهُ الصَّلاةُ وَالطَّعَامُ بِأَيِّهِمَا يَبْدَأُ

- ‌بَابُ: فَضْلِ الْعَصْرِ وَالصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌بَابُ: وَقْتِ الْجُمُعَةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الطِّيبِ وَالدِّهَانِ

- ‌بَابُ: الْقِرَاءَةِ فِي صَلاةِ الْجُمُعَةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّمْتِ

- ‌بَابُ: صَلاةِ الْعِيدَيْنِ وَأَمْرِ الْخُطْبَةِ

- ‌بَابُ: صَلاةِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الْعِيدِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌بَابُ: الْقِرَاءَةِ فِي صَلاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ: التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ: قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَمَا فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ

- ‌بَابُ: الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ

- ‌بَابُ: فَضْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ فِي الْجَمَاعَةِ وَأَمْرِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ: طُولِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّخْفِيفِ

- ‌بَابٌ: صَلاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلاةِ النَّهَارِ

- ‌بَابُ: الْوِتْرِ

- ‌بَابُ: الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌بَابُ: تَأْخِيرِ الْوِتْرِ

- ‌بَابُ: السَّلامِ فِي الْوِتْرِ

- ‌بَابُ: سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ: الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌بَابُ: مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ دُخُولِهِ

- ‌بَابُ: الانْتِقَالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ: صَلاةِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌بَابُ: صَلاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ: النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ: الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ يَعْرَقَانِ فِي ثَوْبٍ

- ‌بَابُ: بَدْءِ أَمْرِ الْقِبْلَةِ وَمَا نُسِخَ مِنْ قِبْلَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ جُنُبٌ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَرْكَعُ دُونَ الصَّفِّ، أَوْ يَقْرَأُ فِي رُكُوعِهِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ يَحْمِلُ الشَّيْءَ

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَهِيَ نَائِمَةٌ، أَوْ قَائِمَةٌ

- ‌بَابُ: صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ: وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ: الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ: الاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ

- ‌بَابُ: صَلاةِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَمَسُّ الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ، أَوْ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَالْمَرْأَةُ تَجُرُّ ذَيْلَهَا فَيَعْلَقُ بِهِ قَذَرٌ وَمَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ: فَضْلِ الْجِهَادِ

- ‌بَابُ: مَا يَكُونُ مِنَ الْمَوْتِ شَهَادَةً

- ‌أَبْوَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا

- ‌بَابُ: مَا يُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ

- ‌بَابُ: الْمَشْيِ بِالْجَنَائِزِ وَالْمَشْيِ مَعَهَا

- ‌بَابٌ: الْمَيِّتُ لا يُتْبَعُ بِنَارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ، أَوْ مِجْمَرَةٍ فِي جِنَازَتِهِ

- ‌بَابُ: الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ: الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ

- ‌بَابُ: الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابٌ: يَحْمِلُ الرَّجُلُ الْمَيِّتَ أَوْ يُحَنِّطُهُ أَوْ يُغَسِّلُهُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌بَابُ: الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ

- ‌بَابُ: مَا رُوِيَ أَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ

- ‌بَابٌ: الْقَبْرُ يُتَّخَذُ مَسْجِدًا أَوْ يُصَلَّى إِلَيْهِ أَوْ يُتَوَسَّدُ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ: زَكَاةِ الْمَالِ

- ‌بَابُ: مَا يَجِبُ فِي الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ: الْمَالِ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ

- ‌بَابُ: زَكَاةِ الْحُلِيِّ

- ‌بَابُ: العُشُرِ

- ‌بَابُ: الْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ: زَكَاةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينَ

- ‌بَابُ: الرِّكَازِ

- ‌بَابُ: صَدَقَةِ الْبَقَرِ

- ‌بَابُ: الْكَنْزِ

- ‌بَابُ: مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ

- ‌بَابُ: زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ: صَدَقَةِ الزَّيْتُونِ

- ‌أَبْوَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ: الصَّوْمِ لِرُؤْيَةِ الْهِلالِ وَالإِفْطَارِ لِرُؤْيَتِهِ

- ‌بَابُ: مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ

- ‌بَابُ: مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَطْلُعُ لَهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ

- ‌بَابُ: القُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ: الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ: الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ: قَضَاءِ رَمَضَانَ هَلْ يُفَرَّقُ

- ‌بَابُ: مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا ثُمَّ أَفْطَرَ

- ‌بَابُ: تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُفْطِرُ قَبْلَ الْمَسَاءِ وَيَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى

- ‌بَابُ: الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ

- ‌بَابُ: صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌بَابُ: الأَيَّامِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّوْمُ

- ‌بَابُ: النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ

- ‌بَابُ: الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الصِّيَامِ

- ‌بَابُ: صَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌بَابُ: لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌بَابُ: الاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ: الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي دُبُرِ الصَّلاةِ وَحَيْثُ يَنْبَعِثُ بِهِ بَعِيرُهُ

- ‌بَابُ: التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ: مَتَى تُقْطَعُ التَّلْبِيَةُ

- ‌بَابُ: رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ: القِرَانِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا وَهُوَ مُقِيمٌ

- ‌بَابُ: تَقْلِيدِ الْبُدْنِ وَإِشْعَارِهَا

- ‌بَابُ: مَنْ تَطَيَّبَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ

- ‌باب من ساق هديا فعطب في الطريق أو نذر بدنة

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَسُوقُ بَدَنَةً فَيَضْطَرُّ إِلَى رُكُوبِهَا

- ‌بَابُ: الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ قَمْلَةً أَوْ نَحْوَهَا أَوْ يَنْتِفُ شَعْرًا

- ‌بَابُ: الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌بَابُ: الْمُحْرِمِ يُغَطِّي وَجْهَهُ

- ‌بَابُ: الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ، أَيَغْتَسِلُ

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌بَابُ: مَا رُخِّصَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ: الْحَلَمَةِ وَالْقُرَادِ يَنْزَعُهُ الْمُحْرِمُ

- ‌بَابُ: لُبْسِ الْمِنْطَقَةِ وَالْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌بَابُ: الْمُحْرِمِ يَحُكُّ جِلْدَهُ

- ‌بَابُ: المُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌بَابُ: الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ: الْحَلالُ يَذْبَحُ الصَّيْدَ أَوْ يَصِيدُهُ هَلْ يَأْكُلُ الْمُحْرِمُ مِنْهُ أَمْ لا

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحُجَّ

- ‌بَابُ: فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ: الْمُتَمَتِّعِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْهَدْيِ

- ‌بَابُ: الرَّمْلِ بِالْبَيْتِ

- ‌بَابُ: الْمَكِّيِّ وَغَيْرِهِ يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِرُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّمْلُ

- ‌بَابُ: الْمُعْتَمِرِ أَوِ الْمُعْتَمِرَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا مِنَ التَّقْصِيرِ وَالْهَدْيِ

- ‌بَابُ: دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

- ‌بَابُ: فَضْلِ الْحَلْقِ وَمَا يُجْزِئُ مِنَ التَّقْصِيرِ

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ تَقْدَمُ مَكَّةَ بِحَجٍّ أَوْ بِعُمْرَةٍ فَتَحِيضُ قَبْلَ قُدُومِهَا أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةُ تَحِيضُ فَي حَجِّهَا قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ فَتَلِدُ أَوْ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ

- ‌بَابُ: الْمُسْتَحَاضَةِ فِي الْحَجِّ

- ‌بَابُ: دُخُولِ مَكَّةَ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الدُّخُولِ

- ‌بَابُ: السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌بَابُ: الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا

- ‌بَابُ: اسْتِلامِ الرُّكْنِ

- ‌بَابُ: الصَّلاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَدُخُولِهَا

- ‌بَابُ: الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ أَوْ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ

- ‌بَابُ: الصَّلاةِ بِمِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ

- ‌بَابُ: الْغُسْلِ بِعَرَفَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ

- ‌بَابُ: بَطْنٍ مُحَسِّرٍ

- ‌بَابُ: الصَّلاةِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌بَابُ: مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌بَابُ: مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ يُرْمَى الْجِمَارُ

- ‌بَابُ: تَأْخِيرِ رَمْيِ الْحِجَارَةِ مِنْ عِلَّةٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ: رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا

- ‌بَابُ: مَا يَقُولُ عِنْدَ الْجِمَارِ وَالْوُقُوفِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ

- ‌بَابُ: رَمْيِ الْجِمَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ

- ‌بَابُ: الْبَيْتُوتَةِ وَرَاءَ عَقَبَةِ مِنًى وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ: مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكٍ

- ‌بَابُ: جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ: كَفَّارَةِ الأَذَى

- ‌بَابُ: مَنْ قَدَّمَ الضَّعَفَةَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ

- ‌بَابُ: جِلالِ الْبُدْنِ

- ‌بَابُ: المُحْصَرِ

- ‌بَابُ: تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ

- ‌بَابُ: مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ

- ‌بَابُ: مَنْ غَرُبَتْ لَهُ الشَّمْسُ فِي النَّفْرِ الأَوَّلِ وَهُوَ بِمِنًى

- ‌بَابُ: مَنْ نَفَرَ وَلَمْ يَحْلِقْ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ

- ‌بَابُ: تَعْجِيلِ الإِهْلالِ

- ‌بَابُ: الْقُفُولِ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ: الصَّدَرِ

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ يُكْرَهُ لَهَا إِذَا حَلَّتْ مِنْ إِحْرَامِهَا أَنْ تَمْتَشِطَ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهَا

- ‌بَابُ: النُّزُولِ بِالْمُحَصَّبِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُحْرِمُ مِنْ مَكَّةَ هَلْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ

- ‌بَابُ: الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ

- ‌بَابُ: دُخُولِ مَكَّةَ بِسِلاحٍ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ نِسْوَةٌ كَيْفَ يَقْسِمُ بَيْنَهُنَّ

- ‌بَابُ: أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ الْمَرْأَةَ

- ‌بَابُ: لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌بَابٌ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ

- ‌بَابُ: مَا يُوجِبُ الصَّدَاقَ

- ‌بَابُ: نِكَاحِ الشِّغَارِ

- ‌بَابُ: نِكَاحِ السِّرِّ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ وَلا يَصِلُ إِلَيْهَا لِعِلَّةٍ بِالْمَرْأَةِ أَوْ بِالرَّجُلِ

- ‌بَابُ: الْبِكْرِ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا

- ‌بَابُ: النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ: الْعَزْلِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ: طَلاقِ السُّنَّةِ

- ‌بَابُ: طَلاقِ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ لِلْمُطَلَّقَةِ الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنَ الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي التَّزْوِيجِ هَلْ يَجُوزُ طَلاقُ الْمَوْلَى عَلَيْهِ

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ تَخْتَلِعُ مِنْ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا أَوْ أَقَلَّ

- ‌بَابُ: الْخُلْعِ كَمْ يَكُونُ مِنَ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَقُولُ إِذَا نَكَحْتُ فُلانَةً فَهِيَ طَالِقٌ

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَتَزَوَّجُ زَوْجًا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَوْ غَيْرِهَا

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا

- ‌بَابُ: الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ

- ‌بَابُ: طَلاقِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ

- ‌بَابُ: الإِيلاءِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ تُسَافِرُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ: الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ فَيُؤْثِرُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى

- ‌بَابُ: اللِّعَانِ

- ‌بَابُ: مُتْعَةِ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الزِّينَةِ فِي الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْ مَوْتٍ أَوْ طَلاقٍ

- ‌بَابُ: عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابُ: الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَمَا يُشْبِهُ الطَّلاقَ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُولَدُ لَهُ فَيَغْلِبُ عَلَيْهِ الشَّبَهُ

- ‌بابُ الْمَرْأَةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ: انْقِضَاءِ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا طَلاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَتَحِيضُ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ تَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا

- ‌بَابُ: عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌بَابُ: الرَّضَاعِ

- ‌كِتَابُ الضَّحَايَا وَمَا يُجْزِئُ مِنْهَا

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الضَّحَايَا

- ‌بَابُ: لُحُومِ الأَضَاحِي

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَذْبَحُ أُضْحِيَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الأَضْحَى

- ‌بَابُ: مَا يُجْزِئُ مِنَ الضَّحَايَا عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ: الذَّبَائِحِ

- ‌بَابُ: الصَّيْدِ وَمَا يُكْرَهُ أَكْلُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ: أَكْلِ الضَّبِّ

- ‌بَابُ: مَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ مِنَ السَّمَكِ الطَّافِي وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ: السَّمَكِ يَمُوتُ فِي الْمَاءِ

- ‌بَابُ: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ

- ‌بَابُ: أَكْلِ الْجَرَادِ

- ‌بَابُ: ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ

- ‌بَابُ: مَا قَتَلَ الْحَجَرُ

- ‌بَابُ: الشَّاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ تُذَكَّى قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَشْتَرِي اللَّحْمَ فَلا يَدْرِي أَذَكِيٌّ هُوَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيٍّ

- ‌بَابُ: صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ

- ‌بَابُ: الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ: الدِّيَةِ فِي الشَّفَتَيْنِ

- ‌بَابُ: دِيَةِ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ: دِيَةِ الْخَطَأِ

- ‌بَابُ: دِيَةِ الأَسْنَانِ

- ‌بَابُ: أَرْشِ السِّنِّ السَّوْدَاءِ وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ

- ‌بَابُ: النَّفَرِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى قَتْلِ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌باب الجروح وما فيها من الاروش

- ‌بَابُ: دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌بَابُ: الْمُوضِحَةِ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ

- ‌بَابُ: الْبِئْرِ جُبَارٌ

- ‌بَابُ: مَنْ قَتَلَ خَطَأً، وَلَمْ تُعْرَفْ لَهُ عَاقِلَةٌ

- ‌بَابُ: الْقَسَامَةِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ وَالسَّرِقَةِ

- ‌بَابُ: الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَوْلاهُ

- ‌بَابُ: مَنْ سَرَقَ ثَمَرًا، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يُحْرَزْ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُسْرَقُ مِنْهُ الشَّيْءُ يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَيَهَبُهُ السَّارِقَ بَعْدَمَا يَرْفَعُهُ إِلَى الإِمَامِ

- ‌بَابُ: مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ

- ‌بَابُ: السَّارِقِ يَسْرِقُ، وَقَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ، أَوْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ

- ‌بَابُ: الْعَبْدِ يَأْبَقُ ثُمَّ يَسْرِقُ

- ‌بَابُ: الْمُخْتَلِسِ

- ‌بَابُ الْحُدُودِ فِي الزِّنَا

- ‌بَابُ: الإِقْرَارِ بِالزِّنَا

- ‌بَابُ: الاسْتِكْرَاهِ فِي الزِّنَا

- ‌بَابُ: حَدِّ الْمَمَالِيكِ فِي الزِّنَا وَالسُّكْرِ

- ‌بَابُ: الْحَدِّ فِي التَّعْرِيضِ

- ‌بَابُ: الْحَدِّ فِي الشُّرْبِ

- ‌بَابُ: شُرْبِ البِتْعِ وَالْغُبَيْرَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ: تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ: الْخَلِيطَيْنِ

- ‌بَابُ: نَبِيذِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ

- ‌بَابُ: نَبِيذِ الطِّلاءِ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ: مِيرَاثِ الْعَمَّةِ

- ‌بَابُ: النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلْ يُورَثُ

- ‌بَابُ: لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

- ‌بَابُ: مِيرَاثِ الْوَلاءِ

- ‌بَابُ: مِيرَاثِ الْحَمِيلِ

- ‌فَصْلُ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُوصِي عِنْدَ مَوْتِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنَّذْرِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ

- ‌بَابُ: مَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيُ ثُمَّ عَجَزَ

- ‌بَابُ: الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌بَابُ: مَنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ

- ‌بَابُ: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَقُولُ: مَالُهُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ: اللَّغْوِ مِنَ الأَيْمَانِ

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ فِي التِّجَارَاتِ وَالسَّلَمِ

- ‌بَابُ: بَيْعِ الْعَرَايَا

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهَا

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَبِيعُ بَعْضَ الثَّمَرِ وَيَسْتَثْنِي بَعْضَهُ

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ

- ‌بَابُ: مَا لَمْ يُقْبَضْ مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ، أَوْ غَيْرَهُ نَسِيئَةً، ثُمَّ يَقُولُ: انْقُدْنِي وَأَضَعُ عَنْكَ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ نَسِيئَةً، ثُمَّ يَشْتَرِي بِذَلِكَ الثَّمَنِ شَيْئًا آخَرَ

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّجْشِ وَتَلَقِّي السِّلَعِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِيمَا يُكَالُ

- ‌بَابُ: بَيْعِ الْبَرَاءَةِ

- ‌بَابُ: بَيْعِ الْغَرَرِ

- ‌بَابُ: بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ

- ‌بَابُ: شِرَاءِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُسَاوِمُ الرَّجُلَ بِالشَّيْءِ فَيَزِيدُ عَلَيْهِ أَحَدٌ

- ‌بَابُ: مَا يُوجِبُ الْبَيْعَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي

- ‌بَابُ: الاخْتِلافِ فِي الْبَيْعِ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ بِنَسِيئَةٍ فَيُفْلِسُ الْمُبْتَاعُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ، أَوْ يَبِيعُهُ، فَيُغْبَنُ فِيهِ، أَوْ يُسَعِّرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ: الِاشْتِرَاطِ فِي الْبَيْعِ وَمَا يُفْسِدُهُ

- ‌بَابُ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ أَوْ تُهْدَى إِلَيْهِ

- ‌بَابُ: عُهْدَةِ الثَّلاثِ، وَالسَّنَةِ

- ‌بَابُ: بَيْعِ الْوَلاءِ

- ‌بَابُ: بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ

- ‌بَابُ: بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً وَنَقْدًا

- ‌بَابُ: الشَّرِكَةِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ: الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ: الْهِبَةِ، وَالصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ: النُّحْلَى

- ‌بَابُ: الْعُمْرَى وَالسُّكْنَى

- ‌كِتَابُ الصَّرْفِ وَأَبْوَابِ الرِّبَا

- ‌بَابُ: الرِّبَا فِيمَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْعَطَايَا، أَوِ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ، فَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَه

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَقْضِي أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَهُ

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنْ قَطْعِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

- ‌بَابُ: إِحْيَاءِ الأَرْضِ بِإِذْنِ الإِمَامِ، أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ فِي الشِّرْبِ وَقِسْمَةِ الْمَاءِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُعْتِقُ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ أَوْ يُسَيِّبُ سَائِبَةً أَوْ يُوصِي بِعِتْقٍ

- ‌بَابُ: بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

- ‌بَابُ: الدَّعْوَى، وَالشَّهَادَاتِ، وَادِّعَاءِ النَّسَبِ

- ‌بَابُ: الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌بَابُ: اسْتِحْلافِ الْخُصُومِ

- ‌بَابُ: الرَّهْنِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابُ: الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ: السَّبْقِ فِي الْخَيْلِ

- ‌أَبْوَابُ السِّيَرِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَابُ إِثْمِ الْخَوَارِجِ وَمَا فِي لُزُومِ الْجَمَاعَةِ مِنَ الْفَضْلِ

- ‌بَابُ: قَتْلِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ: الْمُرْتَدِّ

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَى مَاشِيَةِ الرَّجُلِ فَيَحْتَلِبُهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ

- ‌بَابُ: نُزُولِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَكَّةَ، وَالْمَدِينَةَ، وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يُقِيمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ لِيَجْلِسَ فِيهِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ: الرُّقَى

- ‌بَابُ: مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْفَأْلِ وَالِاسْمِ الْحَسَنِ

- ‌بَابُ: الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌بَابُ: الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ

- ‌بَابُ: الشُّرْبِ وَالأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَشْرَبُ، ثُمَّ يُنَاوِلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ

- ‌بَابُ: فَضْلِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ

- ‌بَابُ: فَضْلِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ: اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَذِبِ، وَسُوءِ الظَّنِّ، وَالتَّجَسُّسِ، وَالنَّمِيمَةِ

- ‌بَابُ: الاسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، وَالصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَكْتُبُ إِلَى الرَّجُلِ يَبْدَأُ بِهِ

- ‌بَابُ: الاسْتِئْذَانِ

- ‌بَابُ: التَّصَاوِيرِ وَالْجَرَسِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهَا

- ‌بَابُ: اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ

- ‌بَابُ: النَّظَرِ إِلَى اللَّعِبِ

- ‌بَابُ: الْمَرْأَةِ تَصِلُ شَعْرَهَا بِشَعْرِ غَيْرِهَا

- ‌بَابُ: الشَّفَاعَةِ

- ‌بَابُ: الطِّيبِ لِلرِّجَالِ

- ‌بَابُ: الدُّعَاءِ

- ‌بَابُ رَدِّ السَّلامِ

- ‌بَابُ: الدُّعَاءِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَهْجُرُ أَخَاهُ

- ‌بَابُ: الْخُصُومَةِ فِي الدِّينِ، وَالرَّجُلُ يَشْهَدُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْكُفْرِ

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنْ أَكْلِ الثُّومِ

- ‌بَابُ: الرُّؤْيَا

- ‌بَابُ: جَامِعِ الْحَدِيثِ

- ‌بَابُ الزُّهْدِ وَالتَّوَاضُعِ

- ‌بَابُ: الْحُبِّ فِي اللَّهِ

- ‌بَابُ: فَضْلِ الْمَعْرُوفِ، وَالصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ: حَقِّ الْجَارِ

- ‌بَابُ: اكْتِتَابِ الْعِلْمِ

- ‌بَابُ: الْخِضَابِ

- ‌بَابُ: الْوَلِيِّ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ

- ‌بَابُ: النَّفْخِ فِي الشُّرْبِ

- ‌بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنْ مُصَافَحَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ: فَضَائِلِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ: صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ: قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ: فَضْلِ الْحَيَاءِ

- ‌بَابُ: حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ: حَقِّ الضِّيَافَةِ

- ‌بَابُ: تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ

- ‌بَابُ: الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ

- ‌بَابُ الْغِيبَةِ وَالْبُهْتَانِ

- ‌بَابُ: النَّوَادِرِ

- ‌بَابُ: الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ

- ‌بَابُ: دِبَاغِ الْمَيْتَةِ

- ‌بَابُ: كَسْبِ الْحَجَّامِ

- ‌بَابُ: التَّفْسِيرِ

الفصل: ‌باب: افتتاح الصلاة

‌بَابُ: افْتِتَاحِ الصَّلاةِ

ص: 57

99 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ قَالَ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ "

ص: 57

101 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، «أَنَّهُ يُعَلِّمُهُمُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلاةِ، أَمَرَنَا أَنْ نُكَبِّرَ كُلَّمَا خَفَضْنَا، وَرَفَعْنَا»

ص: 57

102 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ، وَكُلَّمَا رَفَعَ، فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلاتُهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عز وجل»

ص: 57

103 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ «كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَكَبَّرَ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، ثُمَّ انْصَرَفَ» ، قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 58

104 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي نُعَيْمٌ الْمُجْمِرُ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الْقَارِئُ «أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَكَبَّرَ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ» ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ:«وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ، وَيَفْتَحُ الصَّلاةَ» .

قَالَ مُحَمَّدٌ: السُّنَّةُ أَنْ يُكَبِّرَ الرَّجُلُ فِي صَلاتِهِ كُلَّمَا خَفَضَ وَكُلَّمَا رَفَعَ، وَإِذَا انْحَطَّ لِلسُّجُودِ كَبَّرَ، وَإِذَا انْحَطَّ لِلسُّجُودِ الثَّانِي كَبَّرَ.

فَأَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الأُذُنَيْنِ فِي ابْتِدَاءِ الصَّلاةِ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ لا يَرْفَعُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاةِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي ذَلِكَ آثَارٌ كَثِيرَةٌ

ص: 58

105 -

قَالَ مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ «رَفَعَ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى مِنَ الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُمَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ»

106 -

قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالَ:«لا تَرْفَعْ يَدَيْكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاةِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى» .

ص: 58

107 -

قَالَ مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالَ عَمْرُو ، حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، فَرَآهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ،

⦗ص: 59⦘

وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ» ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَمْ يَرَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِلا ذَلِكَ الْيَوْمَ فَحَفِظَ هَذَا مِنْهُ، وَلَمْ يَحْفَظْهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابُهُ مَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ، إِنَّمَا كَانُوا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي بَدْءِ الصَّلاةِ حِينَ يُكَبِّرُونَ

ص: 58

108 -

قَالَ مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ:«رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةِ افْتِتَاحِ الصَّلاةِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُمَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ»

ص: 59

109 -

قَالَ مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى الَّتِي يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ، ثُمَّ لا يَرْفَعُهُمَا فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاةِ "

ص: 59

110 -

قَالَ مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ "

ص: 59

111 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" انْصَرَفَ مِنْ صَلاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: هَلْ قَرَأَ مَعِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَقَالَ: إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنازَعَ الْقُرْآنَ "؟ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا جَهَرَ بِهِ مِنَ الصَّلاةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ

ص: 59

112 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ

⦗ص: 60⦘

مَعَ الإِمَامِ؟ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ مَعَ الإِمَامِ، فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الإِمَامِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَقْرَأُ مَعَ الإِمَامِ»

ص: 59

113 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ:«مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِ أُمِّ الْقُرْآنِ، فَلَمْ يَصُلِّ إِلا وَرَاءَ الإِمَامِ»

ص: 60

114 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ»

ص: 60

قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ؟ قَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي ، وَقَالَ: يَا فَارِسِيُّ، اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكِ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ عز وجل: «قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ» ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" اقْرَءُوا، يَقُولُ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] ، يَقُولُ اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 3] ، يَقُولُ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، يَقُولُ الَعَبْدُ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 4] ، يَقُولُ اللَّهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] ، فَهَذِهِ الآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ الْعَبْدُ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ {6} صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 6-7] ، فَهَؤُلاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ "، قَالَ مُحَمَّدٌ: لا قِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ وَلا فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ، بِذَلِكَ جَاءَتْ عَامَّةُ الآثَارِ.

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ

ص: 60

115 -

قَالَ مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«مَنْ صَلَّى خَلْفَ الإِمَامِ كَفَتْهُ قِرَاءَتُهُ»

ص: 61

116 -

قَالَ مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيُّ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ، قَالَ: تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الإِمَامِ "

ص: 61

117 -

قَالَ مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:«مَنْ صَلَّى خَلْفَ الإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ»

قَالَ مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ الإِمَامِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ»

ص: 61

118 -

قَالَ مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،

⦗ص: 62⦘

قَالَ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ، قَالَ: فَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنْ تَرَكْتَ فَقَدْ تَرَكَهُ نَاسٌ يُقْتَدَى بِهِمْ، وَإِنْ قَرَأْتَ فَقَدْ قَرَأَهُ نَاسٌ يُقْتَدَى بِهِمْ ".

وَكَانَ الْقَاسِمُ مِمَّنْ لا يَقْرَأُ

ص: 61

119 -

قَالَ مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ:" سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ، قَالَ: أَنْصِتْ، فَإِنَّ فِي الصَّلاةِ شُغْلا سَيْكَفِيكَ ذَاكَ الإِمَامُ "

ص: 62

121 -

قَالَ مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَنْصِتْ لِلْقِرَاءَةِ، فَإِنَّ فِي الصَّلاةِ شُغْلا، وَسَيَكْفِيكَ الإِمَامُ.

«

122 -

قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا بُكَيْرُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ، قَالَ» لأَنْ أَعُضَّ عَلَى جَمْرَةٍ، أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَقْرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ.

123 -

«قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ» إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ رَجُلٌ اتُّهِمَ ".

ص: 62

124 -

قَالَ مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، قَالَ: أَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَصْرِ، قَالَ: فَقَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَهُ فَغَمَزَهُ الَّذِي يَلِيهِ، فَلَمَّا أَنْ صَلَّى قَالَ: لِمَ غَمَزْتَنِي؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

⦗ص: 63⦘

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُدَّامَكَ، فَكَرِهْتُ أَنْ تَقْرَأَ خَلْفَهُ، فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ

ص: 62

125 -

قَالَ مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ الْمَدَنِيُّ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ أَنَّ سَعْدًا، قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِي فِيهِ جَمْرَةٌ

ص: 63

126 -

قَالَ مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَيْتَ فِي فَمِ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ حَجَرًا

ص: 63

127 -

قَالَ مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ قَيْسٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يُحَدِّثُهُ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ فَلا صَلاةَ لَهُ

ص: 63

128 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلاةِ مَعَ الإِمَامِ الَّتِي يُعْلِنُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَإِذَا سَلَّمَ، قَامَ ابْنُ عُمَرَ، فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيمَا يَقْضِي ".

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لأَنَّهُ يَقْضِي أَوَّلَ صَلاتِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ

ص: 63

129 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَ إِلَى الصَّلاةِ، فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ رَفَعُوا مِنْ رَكْعَتِهِمْ سَجَدَ مَعَهُمْ» .

قَالَ مُحَمَّدٌ: بِهَذَا نَأْخُذُ، وَيَسْجُدُ مَعَهُمْ وَلا يَعْتَدُّ بِهَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ

ص: 63

131 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ» .

⦗ص: 64⦘

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، رَحِمَهُ اللَّهُ

ص: 63