الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ: الشَّاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ تُذَكَّى قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ
656 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ «شَاةٍ ذَبَحَهَا فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا؟ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا» ، ثُمَّ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ:«إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ، وَنَهَاهُ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا تَحَرَّكَتْ تَحَرُّكًا: أَكْبَرُ الرَّأْيِ فِيهِ وَالظَّنِّ أَنَّهَا حَيَّةٌ أُكِلَتْ، وَإِذَا كَانَ تَحَرُّكُهَا شَبِيهًا بِالاخْتِلاجِ، وَأَكْبَرُ الرَّأْيِ وَالظَّنِّ فِي ذَلِكَ أَنَّهَا مَيْتَةٌ لَمْ تُؤْكَلْ
بَابُ: الرَّجُلِ يَشْتَرِي اللَّحْمَ فَلا يَدْرِي أَذَكِيٌّ هُوَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيٍّ
657 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ " يَأْتُونَ بِلُحْمَانٍ، فَلا نَدْرِي هَلْ سَمَّوْا عَلَيْهَا أَمْ لا؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهَا، ثُمَّ كُلُوهَا "، قَالَ: وَذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا كَانَ الَّذِي يَأْتِي بِهَا مُسْلِمًا، أَوْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَإِنْ أَتَى بِذَلِكَ مَجُوسِيٌّ، وَذَكَرَ أَنَّ مُسْلِمًا ذَبَحَهُ، أَوْ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمْ يُصَدَّقْ، وَلَمْ يُؤْكَلْ بِقَوْلِهِ