المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

140- (تزوج ميمونة وهو حلال) . (أنه عليه الصلاة والسلام تزوج - نظم المتناثر

[محمد بن جعفر الكتاني]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة الناشر]

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌(مقدمة [عن الحديث المتواتر] ) التواتر بمثناتين

- ‌[حديث الافتتاح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى]

- ‌(كتابالعلم

- ‌(فضل العلم والعلماء)

- ‌(كتاب الإيمان)

- ‌(كتاب الطهارة)

- ‌(كتاب الأذان)

- ‌(كتاب الصلاة)

- ‌(كتاب الجمعة والعيد)

- ‌(كتاب المرضى والجنائز وأحوال الموتى)

- ‌(كتاب الزكاة والصدقة والمعروف)

- ‌(كتاب الصيام)

- ‌(كتاب الحج والعمرة)

- ‌(كتاب الذكاة)

- ‌(كتاب الجهاد)

- ‌(كتاب النكاح)

- ‌(كتاب اللباس)

- ‌(كتاب الأطعمة والأشربة)

- ‌(كتاب البيوع)

- ‌(كتاب الإمامة)

- ‌(كتاب الأحكام والحدود)

- ‌(كتاب التحذير من الظلم)

- ‌(كتاب الولاء)

- ‌(كتاب الوصايا)

- ‌(كتاب الأيمان)

- ‌(كتاب بدء الخلق)

- ‌(كتاب القرآن وفضائله)

- ‌(كتاب الأذكار والدعوات)

- ‌(كتاب الأدب والرقائق)

- ‌(كتاب المناقب)

- ‌(كتاب المعجزات والخصائص)

- ‌(كتاب جامع ما تقدم)

- ‌(كتاب أشراط الساعة)

- ‌(كتاب البعث وأحوال يوم القيامة)

- ‌[خاتمةالمؤلف

- ‌[خاتمة المصحح]

الفصل: 140- (تزوج ميمونة وهو حلال) . (أنه عليه الصلاة والسلام تزوج

140-

(تزوج ميمونة وهو حلال) .

(أنه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال) .

- قال الزرقاني في شرح الموطأ في نكاح المحرم من كتاب الحج قال ابن عبد البر الرواية بأنه تزوجها وهو حلال متواترة عن (1) ميمونة نفسها وعن (2) أبي رافع أي مولاه عليه الصلاة والسلام وعن (3) سليمان بن يسار مولاها وعن (4) يزيد الأصم وهو ابن أختها وما أعلم أحداً من الصحابة روى أنه نحكها وهو محرم إلا ابن عباس ورواية من ذكر معارصة لروايته والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد أقرب إلى الغلط اهـ.

وحديث ميمونة في مسلم وغيره وأبي رافع عند أحمد والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وسليمان بن يسار عند مالك في الموطأ والشافعي ويزيد الأصم عند يونس بن بكير في زيادات المغازي وغيره وورد ذلك أيضاً من حديث (5) صفية بنت شيبة أخرجه ابن سعد والله سبحانه وتعالى أعلم.

(كتاب الذكاة)

.

141-

(نحر الإبل وذبح البقر والغنم) .

- ذكر في الهداية أنها متواترة ونصه والمستحب في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح لموافقة السنة المتواترة ويكره العكس مخالفة السنة اهـ.

142-

(ذكاة الجنين ذكاة أمه) .

- ورد من حديث (1) أبي سعيد الخدري وفي الباب عن (2) جابر (3)

ص: 139

وأبي أمامة (4) وأبي الدرداء (5) وأبي هريرة قاله الترمذي وفيه أيضاً عن (6) علي بن أبي طالب (7) وابن مسعود (8) وأبي أيوب (9) والبراء بن عازب (10) وابن عمر (11) وابن عباس (12) وكعب بن مالك ورواه البيهقي عن جماعة من الصحابة موقوفاً انظر تخريج أحاديث الرافعي والهداية لابن حجر.

143-

(التسمية عند الذكاة) .

- عن (1) عدي بن حاتم (2) وأبي ثعلبة الخشني (3) ورافع بن خديج وغيرهم وفي الأحياء في كتاب الحلال والحرام في الكلام على الورع ما نصه ومن ذلك الورع عن متروك التسمية وإن لم يختلف فيه قول الشافعي لأن الآية ظاهرة في إيجابها والأخبار متواترة فيها فإنه صلى الله عليه وسلم قال لكل من سأله عن الصيد إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ونقل ذلك على التكرار وقد شهر الذبح بالتسمية وكل ذلك يقوي دليل الاشتراط اهـ.

144-

(تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) .

- عن (1) أنس بن مالك (2) وجابر ابن عبد الله قال في التيسير وفي الباب عن (3) ابن عباس وغيره اهـ.

(قلت) وممن فيه أيضاً (4) أبو هريرة وقد ساقه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار من

ص: 140