المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وجابر بن عبد الله (4) وسهل بن أبي حثمة (5) - نظم المتناثر

[محمد بن جعفر الكتاني]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة الناشر]

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌(مقدمة [عن الحديث المتواتر] ) التواتر بمثناتين

- ‌[حديث الافتتاح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى]

- ‌(كتابالعلم

- ‌(فضل العلم والعلماء)

- ‌(كتاب الإيمان)

- ‌(كتاب الطهارة)

- ‌(كتاب الأذان)

- ‌(كتاب الصلاة)

- ‌(كتاب الجمعة والعيد)

- ‌(كتاب المرضى والجنائز وأحوال الموتى)

- ‌(كتاب الزكاة والصدقة والمعروف)

- ‌(كتاب الصيام)

- ‌(كتاب الحج والعمرة)

- ‌(كتاب الذكاة)

- ‌(كتاب الجهاد)

- ‌(كتاب النكاح)

- ‌(كتاب اللباس)

- ‌(كتاب الأطعمة والأشربة)

- ‌(كتاب البيوع)

- ‌(كتاب الإمامة)

- ‌(كتاب الأحكام والحدود)

- ‌(كتاب التحذير من الظلم)

- ‌(كتاب الولاء)

- ‌(كتاب الوصايا)

- ‌(كتاب الأيمان)

- ‌(كتاب بدء الخلق)

- ‌(كتاب القرآن وفضائله)

- ‌(كتاب الأذكار والدعوات)

- ‌(كتاب الأدب والرقائق)

- ‌(كتاب المناقب)

- ‌(كتاب المعجزات والخصائص)

- ‌(كتاب جامع ما تقدم)

- ‌(كتاب أشراط الساعة)

- ‌(كتاب البعث وأحوال يوم القيامة)

- ‌[خاتمةالمؤلف

- ‌[خاتمة المصحح]

الفصل: وجابر بن عبد الله (4) وسهل بن أبي حثمة (5)

وجابر بن عبد الله (4) وسهل بن أبي حثمة (5) وأبي هريرة وغيرهم وفي شرح معاني الآثار للطحاوي بعد ذكر أحاديثهم بأسانيده ما نصه قال أبو جعفر فقد جاءت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواترت في الرخصة في بيع العرايا وقبلها أهل العلم جميعاً ولم يختلفوا في صحة مجيئها وتنازعوا في تأويلها اهـ.

174-

(قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها فأكلوا أثمانها) .

- عن (1) جابر (2) وعمر (3) وأبي هريرة (4) وابن عمر (5) وابن عمرو (6) وأسامة بن زيد (7) وأنس (8) وتميم الداري (9) وخالد بن العاصي (10) وابن عباس والله سبحانه وتعالى أعلم.

(كتاب الإمامة)

.

175-

(الأئمة من قريش) .

- أورده في الأزهار من حديث (1) أبي برزة (2) وأنس (3) وعلي ثلاثة أنفس.

(قلت) أخرجه أيضاً أحمد من حديث (4) أبي هريرة (5) وأبي بكر الصديق

ص: 158

بهذا اللفظ ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه انقطاعاً وفي لفظ الأمراء من قريش ورد من حديث أبي برزة وأنس (6) وكعب بن عجرة وفي رواية عن علي ألا إن الأمراء من قريش الحديث وفي أخرى عن أنس أن الملك في قريش الحديث وفي الصحيحين من حديث (7) ابن عمر مرفوعاً لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان وأخرج أحمد والترمذي والنسائي بسند صحيح عن (8) عمرو بن العاص مرفوعاً قريش ولاة الناس في الخير والشر أي في الإسلام والجاهلية إلى يوم القيامة وأخرج البخاري عن (9) معاوية مرفوعاً أن هذا الأمر في قريش وأخرج أحمد عن أبي بكر الصديق وسعد بن (10) أبي وقاص رفعاه قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم وورد أيضاً من حديث (11) جبير بن مطعم (12) وعبد الله بن السائب (13) وعبد الله بن حنطب وأبي هريرة وعلي (14) وابن شهاب بلاغاً (15) وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة مرسلاً قدموا قريشاً ولا تقدموها الحديبث وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة الناس تبع لقريش في هذا الشأن وفي رواية لأحمد في هذا الأمر وفي مسلم من حديث (16) جابر مثله قال ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي وقد جمعت طرقه في جزء مفرد عن نحو من أربعين صحابياً اهـ.

وفي الأمالي له أما حديث الأئمة من قريش فوقع لنا من حديث علي بلفظه وكذا من حديث أنس ووقع لنا معناه عن عدد كثير من الصحابة ثم ساق أحاديثهم فانظره وسبق عنه في فتح الباري عده من المتواتر أيضاً وأقره السخاوي في فتح المغيث وغيره وأما قول الحافظ العلائي لم أجده فذهول وغفلة عظيمة.

ص: 159

176-

الأمر بالطاعة للأئمة والنهي عن الخروج عليهم

- ذكر أبو الطيب القنوجي في تأليف له سماه العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة أنها متواترة ونصه وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله باتفاق السلف الصالح لنصوص الكتاب العزيز والأحاديث المتواترة في وجوب طاعة الأئمة وهي كثيرة جداً ولا يجوز الخروج عن طاعتهم بعد ما حصل الاتفاق عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفراً بواحاً اهـ.

وقال أيضاً في موضع آخر ما نصه ولا يجوز لهم يعني للمسلمين أيضاً الخروج عليه أي على السلطان ومحاكمته إلى السيف فإن الأحاديث المتواترة قد دلت على ذلك دلالة أوضح من شمس النهار ومن له الاطلاع على ما جاءت به السنة المطهرة انشرح صدره لهذا فإن به يجمع شمل الأحاديث الواردة في الطاعة مع ما يشهد لها من الآيات القرآنية اهـ.

وقال أيضاً ما نصه وقد تواترت الأحاديث في النهي عن الخروج على الأئمة ما لم يظهر منهم الكفر البواح أو ترك الصلاة فإذا لم يظهر من الإمام الأول أحد الأمرين لم يجز الخروج عليه وإن بلغ في الظلم أي مبلغ لكنه يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بحسب الاستطاعة اهـ.

وقال أيضاً ما نصه وقد قدمنا في أول هذا المختصر في المقدمة أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح والأحاديث الواردة بهذا المعنى متواترة اهـ.

177-

بذل النصيحة للأئمة وغيرهم من المسلمين

- قال أبو الطيب في كتابه المذكور ما نصه ويجب أيضاً بذل التضحية للأئمة لما ثبت في الصحيح من حديث تميم الداري أن الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين والأحاديث الواردة في مطلق النصيحة متواترة وأحق الناس بها الأئمة والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص: 160