الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال عام الفتح لا وصية لوارث ويأثرونه عمن حفظوه منه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة فهو أقوى من نقل واحد وقد نازع الفخر الرازي في كون الحديث متواتراً قال وعلى تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة قال الحافظ لكن الحجة في هذا إجماع العلماء على مقتضاه كما صرح به الشافعي وغيره اهـ.
وقد رد بعضهم ما قاله الفخر بأنه متواتر المعنى كما يشير إليه ما ذكرناه في عدد من روى معناه من الصحابة على أنه لا يلزم من عدم تواتره عندنا عدم تواتره عند الشافعي ونحوه من الأئمة المجتهدين لقربهم من زمن النبوءة وقد نقل ابن رشد في كتاب الوصايا من المقدمات تواتره أيضاً عن مالك ونصه وأما نسخها يعني آية الوصية للوالدين بقوله عليه السلام لا وصية لوارث على مذهب من يجيز نسخ القرآن بالسنة فلا إشكال فيه وهي رواية أبي الفرج عن مالك حكى عنه في كتابه أنه قال نسخت الوصية للوالدين بما تواتر من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث ونسخت الوصية للأقربين بأية المواريث اهـ والله سبحانه وتعالى أعلم.
(كتاب الأيمان)
.
190-
(القضاء باليمين مع الشاهد) .
أنه عليه الصلاة والسلام قضى باليمين مع الشاهد الواحد
- أورده في الأزهار من حديث (1) أبي هريرة (2) وجابر (3) وعمارة بن حزم (4) وبلال بن الحارث (5) وزيد بن ثابت (6) وأبي سعيد الخدري (7) وابن عمر سبعة أنفس.
(قلت) ورد أيضاً من حديث (8) ابن عباس (9) وابن عمرو (10) وعلي (11) وسعد بن عبادة (12) وسرق (13) والزبيب بن ثعلبة (14)
والمغيرة (15) وجعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً وقد جاء من طرق كثيرة مشهورة بل ثبت من روايات صحيحة متعددة وذكر ابن الجوزي في التحقيق عدد من رواه فزادوا على عشرين صحابياً وأصح طرقه حديث ابن عباس ثم حديث أبي هريرة وقال البزار في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس وقال ابن عبد البر لا مطعن لأحد في إسناده ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته كذا قال وبحث معه ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي انظره وفي مختصر ابن عرفة الفقهي ما نصه والمذهب أن اليمين مع الشاهد في الحقوق المالية كشاهدين وفي الموطأ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد أبو عمر هذا مرسل وأسنده جماعة ثقات عن جابر يرفعه وروى مسلم بسنده عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد ثم قال ابن عرفة أبو عمر لم يخرج البخاري حديث مسلم ورواه أبو هريرة من طرق كثيرة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وكلها من طرق متواترة اهـ.
وكلام جلال الدين المحلي في شرحه لجمع الجوامع في مبحث النسخ صريح في أنه من قبيل خبر الآحاد فقط وأنه لم يبلغ درجة التواتر وكذلك كلام علي القاري في شرح المشكاة يفيد أنه خبر آحاد أيضاً لقوله أن هذا دليل ظني لا يعارض الدليل القطعي أي الذي هو القرآن فراجع ذلك.
191-
(البينة على المدعي واليمين على من أنكر) .
- عن (1) عبد الله بن عمر (2) وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو (3) وابن عباس (4) وأبي هريرة (5)
وبرة بنت أبي تجزاة العبدرية وفي الصحيحين من حديث (6) ابن مسعود شاهداك أو يمينه وفيهما أيضاً من حديث (7) الأشعث ابن قيس ألك بينة قلت لا فقال لليهودي احلف وفي مسلم من حديث (8) وائل بن حجر الحضرمي ألك بينة قلت لا قال فلك يمينه وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أيضاً لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه وخرجه الإسماعيلي في صحيحه بلفظ ولكن البينة على الطالب واليمين على المدعى عليه وذكر السعد في شرح النسفية لدى قولهم والعلم الثابت به أي بخبر الرسول يضاهي الثابت بالضرورة في التيقن والثبات أنه متواتر ونصه قوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر علم بالتواتر أنه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ضروري اهـ.
وكب عليه محشية الخيالي ما نصه هذا مجرد فرض للتمثيل وإلا فهذا الحديث مشهور لا متواتر اهـ.
(قلت) هو متواتر معنى كما يؤخذ مما ذكرناه والله أعلم.
192-
(إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير) .
- أورده في الأزهار من حديث (1) عبد الرحمان بن سمرة ورواه عن الحسن عنه نحو من مائتي نفس (2) وعدي بن حاتم (3) وابن عمرو (4) وأذينة (5) ومعاوية بن الحكم (6) وأم سلمة (7) وأبي الدرداء (8) وعمران بن حصين ثمانية أنفس.
(قلت) ذكر ابن منده في تذكرته أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمرو (9)
وأبو موسى وأبو الدرداء (10) وأبو هريرة (11) وأنس وعدي بن حاتم (12) وعائشة وأمسلمة (13) وابن مسعود (14) وابن عباس (15) وابن عمر (16) وأبو سعيد وعمران ابن حصين وعبد الرحمان بن سمرة ولما أخرج الترمذي حديث عبد الرحمان هذا قال وفي الباب فذكر الثمانية المذكورين أولاً وأهمل خمسة واستدركهم العراقي في شرحه إلا ابن مسعود وابن عمر وزاد معاوية بن الحكم (17) وعوف بن مالك الجشمي والد أبي الأحوص قال بعضهم ورد أيضاً عن أدنيه بن سلمة العبدي قال البغوي ولا أعلم روى غيره وقال الترمذي سألت البخاري عنه فقال مرسل أذنيه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقال مسلم تابعي وعن (18) الحسن (19) وابن سيرين مرسلاً اهـ.
193-
(من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان) .
- عن (1) الأشعث ابن قيس (2) وابن مسعود (3) ومعقل بن يسار (4) ووائل بن حجر (5) وعمران بن حصين (6) وأبي موسى (7) وعدي بن عميرة الكندي (8) والعرس بن عميرة (9) وأبي أمامة الحارثي (10) وجابر بن عتيك (11) والحارث بن البرجاء الليثي قال البغوي وليس له إلا حديثين هذا وحديث لا تغزى مكة وغيرهم والله سبحانه وتعالى أعلم.