المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب اللعان ‌ ‌مدخل … كتاب اللعان إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة - عمدة الفقه

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب أحكام المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل من الجنابة

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شرائط الصلاة

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب أركان الصلاة وواجباتها

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة السائمة

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب حكم الدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب من يجوز دفع الزكاة إليه

- ‌باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌باب أحكام المفطرين في رمضان

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صيام التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌مدخل

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب ما يفعله بعد الحل

- ‌باب أركان الحج والعمرة

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌كتاب البيوع

- ‌مدخل

- ‌فصل [في البيوع المنهى عنها] *

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌فصل [في بيع الثمار وصلاحها]

- ‌باب الخيار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض وغيره

- ‌باب أحكام الدين

- ‌باب الحوالة والضمان

- ‌باب الرهن

- ‌باب الصلح

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌فصل في اللقيط

- ‌باب السبق

- ‌باب الوديعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌مدخل

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌كتاب الوقف

- ‌مدخل

- ‌باب الهبة

- ‌باب عطية المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌مدخل

- ‌فصل [في بطلان الوصية]

- ‌باب الموصى إليه

- ‌فصل [في الحجر واختبار الرشد]

- ‌فصل [في الإذن للعبد في التصرف]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌فصل [في أحوال الأب في الميراث]

- ‌فصل [في أحوال الجد في الميراث]

- ‌فصل [في أحوال الأم في الميراث]

- ‌فصل [في أحوال الجدة في الميراث]

- ‌فصل [في أحوال البنات في الميراث]

- ‌فصل [في أحوال الأخوات في الميراث]

- ‌فصل [في أحوال الإخوة والأخوات من الأم في الميراث]

- ‌باب الحجب

- ‌باب العصبات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب الرد

- ‌باب تصحيح المسلئل

- ‌باب المناسخات

- ‌باب موانع الميراث

- ‌باب مسائل شتى

- ‌باب الولاء

- ‌باب الميراث بالولاء

- ‌باب العتق

- ‌فصل [في تعليق العتق على شرط]

- ‌باب التدبير

- ‌باب المكاتب

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌باب ولاية النكاح

- ‌فصل [في الاستئذان في التزويج]

- ‌فصل [في تزويج العبيد والإماء]

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌فصل [في التحريم بالجمع]

- ‌فصل [في التحريم في الملك]

- ‌فصل [في موانع نكاح الإماء]

- ‌كتاب الرضاع

- ‌مدخل

- ‌فصل [في تحريم النكاح وفسخه بسبب الرضاع]

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌فصل [في فسخ نكاح الإماء]

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب التي يفسخ بها النكاح

- ‌فصل [في التفريق للعتق]

- ‌كتاب الصداق

- ‌مدخل

- ‌فصل [في من لم يسم لها المهر]

- ‌فصل [في سقوط المهر واستقراه]

- ‌باب معاشرة النساء

- ‌فصل في الإيلاء

- ‌باب القسم والنشوز

- ‌فصل [في آداب الجماع]

- ‌فصل [في النشوز]

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌مدخل

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره

- ‌باب الرجعة

- ‌باب العدة

- ‌باب الإحداد

- ‌باب نفقة المعتدات

- ‌باب استبراء الإماء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌مدخل

- ‌فصل [في لحوق النسب]

- ‌فصل [في إلحاق مجهول النسب]

- ‌باب الحضانة

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الوليمة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌فصل [في ما يحل ويحرم من الحيوان]

- ‌باب الذكاة

- ‌فصل [في شروط الذكاة]

- ‌كتاب الصيد

- ‌مدخل

- ‌باب المضطر

- ‌باب النذر

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب كفارة اليمين

- ‌كتاب الجنايات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط وجوب القصاص واستيفائه

- ‌فصل [في شروط جواز استيفاء القصاص]

- ‌فصل [في سقوط القصاص]

- ‌باب الاشتراك في القتل

- ‌باب القود في الجروح

- ‌فصل [في القود والدية بالأجزاء]

- ‌كتاب الديات

- ‌مدخل

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌فصل [في جناية العبد والبهائم]

- ‌باب ديات الجراح

- ‌باب الشجاج وغيرها

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌فصل [في وسائل إقامة الحد وكيفيته]

- ‌فصل [في اجتماع الحدود]

- ‌فصل [في استيفاء الحدود في الحرم والغزو]

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌فصل [في دفع الصائل]

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌مدخل

- ‌باب الأنفال

- ‌فصل [في من يرضخ له]

- ‌باب الغنائم وقسمتها

- ‌فصل [في الفيء]

- ‌باب الأمان

- ‌فصل [في الهدنة]

- ‌باب الجزية

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب صفة الحكم

- ‌باب في تعارض الدعاوى

- ‌باب حكم كتاب القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌باب من ترد شهادته

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها

- ‌فصل [في تغيير الشهادة]

- ‌باب اليمين في الدعاوي

- ‌باب الإقرار

- ‌فصل [في من يقبل إقراره]

الفصل: ‌ ‌كتاب اللعان ‌ ‌مدخل … كتاب اللعان إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة

‌كتاب اللعان

‌مدخل

كتاب اللعان

إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن.

وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن ولا يعرض له حتى تطالبه.

واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا ويشير إليها فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها ثم يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فإن أبى إلا أن يتم فليقل وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا.

ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل فإن أبت إلا أن تتم فلتقل وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا.

ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا.

وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه سواء كان حملا أو مولودا ما لم يكن أقر به أو وجد منه ما يدل على الإقرار لما روى ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم1.

1 أخرجه البخاري "5315"، ومسلم "1494".

ص: 111

‌فصل [في لحوق النسب]

ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" 1 ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان ولا ولد الأمة إلا باللعان ولا ولد الأمة إلا بدعوى عدم استبرائها.

1 أخرجه البخاري "2218"، ومسلم "1457"، من حديث عائشة.

ص: 111