المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقصا - عمدة الفقه

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب أحكام المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل من الجنابة

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شرائط الصلاة

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب أركان الصلاة وواجباتها

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

- ‌باب الإمامة

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة السائمة

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب حكم الدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب من يجوز دفع الزكاة إليه

- ‌باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌باب أحكام المفطرين في رمضان

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صيام التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌مدخل

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب ما يفعله بعد الحل

- ‌باب أركان الحج والعمرة

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌كتاب البيوع

- ‌مدخل

- ‌فصل [في البيوع المنهى عنها] *

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌فصل [في بيع الثمار وصلاحها]

- ‌باب الخيار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض وغيره

- ‌باب أحكام الدين

- ‌باب الحوالة والضمان

- ‌باب الرهن

- ‌باب الصلح

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌فصل في اللقيط

- ‌باب السبق

- ‌باب الوديعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌مدخل

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌كتاب الوقف

- ‌مدخل

- ‌باب الهبة

- ‌باب عطية المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌مدخل

- ‌فصل [في بطلان الوصية]

- ‌باب الموصى إليه

- ‌فصل [في الحجر واختبار الرشد]

- ‌فصل [في الإذن للعبد في التصرف]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌فصل [في أحوال الأب في الميراث]

- ‌فصل [في أحوال الجد في الميراث]

- ‌فصل [في أحوال الأم في الميراث]

- ‌فصل [في أحوال الجدة في الميراث]

- ‌فصل [في أحوال البنات في الميراث]

- ‌فصل [في أحوال الأخوات في الميراث]

- ‌فصل [في أحوال الإخوة والأخوات من الأم في الميراث]

- ‌باب الحجب

- ‌باب العصبات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب الرد

- ‌باب تصحيح المسلئل

- ‌باب المناسخات

- ‌باب موانع الميراث

- ‌باب مسائل شتى

- ‌باب الولاء

- ‌باب الميراث بالولاء

- ‌باب العتق

- ‌فصل [في تعليق العتق على شرط]

- ‌باب التدبير

- ‌باب المكاتب

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌باب ولاية النكاح

- ‌فصل [في الاستئذان في التزويج]

- ‌فصل [في تزويج العبيد والإماء]

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌فصل [في التحريم بالجمع]

- ‌فصل [في التحريم في الملك]

- ‌فصل [في موانع نكاح الإماء]

- ‌كتاب الرضاع

- ‌مدخل

- ‌فصل [في تحريم النكاح وفسخه بسبب الرضاع]

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌فصل [في فسخ نكاح الإماء]

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب التي يفسخ بها النكاح

- ‌فصل [في التفريق للعتق]

- ‌كتاب الصداق

- ‌مدخل

- ‌فصل [في من لم يسم لها المهر]

- ‌فصل [في سقوط المهر واستقراه]

- ‌باب معاشرة النساء

- ‌فصل في الإيلاء

- ‌باب القسم والنشوز

- ‌فصل [في آداب الجماع]

- ‌فصل [في النشوز]

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌مدخل

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره

- ‌باب الرجعة

- ‌باب العدة

- ‌باب الإحداد

- ‌باب نفقة المعتدات

- ‌باب استبراء الإماء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌مدخل

- ‌فصل [في لحوق النسب]

- ‌فصل [في إلحاق مجهول النسب]

- ‌باب الحضانة

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الوليمة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌فصل [في ما يحل ويحرم من الحيوان]

- ‌باب الذكاة

- ‌فصل [في شروط الذكاة]

- ‌كتاب الصيد

- ‌مدخل

- ‌باب المضطر

- ‌باب النذر

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب كفارة اليمين

- ‌كتاب الجنايات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط وجوب القصاص واستيفائه

- ‌فصل [في شروط جواز استيفاء القصاص]

- ‌فصل [في سقوط القصاص]

- ‌باب الاشتراك في القتل

- ‌باب القود في الجروح

- ‌فصل [في القود والدية بالأجزاء]

- ‌كتاب الديات

- ‌مدخل

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌فصل [في جناية العبد والبهائم]

- ‌باب ديات الجراح

- ‌باب الشجاج وغيرها

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌فصل [في وسائل إقامة الحد وكيفيته]

- ‌فصل [في اجتماع الحدود]

- ‌فصل [في استيفاء الحدود في الحرم والغزو]

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌فصل [في دفع الصائل]

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌مدخل

- ‌باب الأنفال

- ‌فصل [في من يرضخ له]

- ‌باب الغنائم وقسمتها

- ‌فصل [في الفيء]

- ‌باب الأمان

- ‌فصل [في الهدنة]

- ‌باب الجزية

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب صفة الحكم

- ‌باب في تعارض الدعاوى

- ‌باب حكم كتاب القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌باب من ترد شهادته

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها

- ‌فصل [في تغيير الشهادة]

- ‌باب اليمين في الدعاوي

- ‌باب الإقرار

- ‌فصل [في من يقبل إقراره]

الفصل: أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقصا

أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقصا ولو غصب قطنا فغزله أو غزلا فنسجه أو ثوبا فقصره أو فصله وخاطه أو حبا فصار زرعا أو نوى فصار شجرا أو بيضا فصار فراخا فكذلك وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة.

وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا وقيمته إن لم يكن كذلك ثم إن قدر على رده رده ويأخذ القيمة.

وإن خلط المغصوب بما لا يتميز به جنسه فعليه مثله منه وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء.

وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها وإن أدرك مالكها الزرع قبل حصاده خير بين ذلك وبين أخذ الزرع بقيمته.

وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها ومهر مثلها وأرش نقصها وأجرة مثلها وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها وقيما ولدها أن أولدها وأجرة مثلها ويرجع بذلك كله على الغاصب.

ص: 66

‌باب الشفعة

وهو استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها.

ولا تجب إلا بشروط سبعة:

أحدها: البيع فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق.

الثاني: أن يكون عقارا أو ما يتصل به من البناء والغراس.

الثالث: أن يكون شقصا مشاعا فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه لقول جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة1.

الرابع: أن يكون مما ينقسم فأما ما لا ينفسم فلا شفعة فيه.

الخامس: أن يأخذ الشقص كله فإن طلب بعضه سقطت شفعته ولو كان

1 أخرجه البخاري "2214"، ومسلم "1608".

ص: 66

له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك.

السادس: إمكان أداء الثمن فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته وإن اختلفا في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه.

السابع: المطالبة بها على الفور ساعة يعلم فإن أخرها بطلت شفعته إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر فيكون على شفعته متى قدر عليها إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته فإن لم يعلم حتى تبايع ثلاثة فأكثر فله مطالبة من شاء منهم فإن أخذ من الأول رجع عليه الثاني بما أخذ منه والثالث على الثاني ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته إلا أن يختار المشتري قلعه من غير ضرر فيه وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري يبقى إلى الحصاد أو الجذاذ وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته.

ص: 67